تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور,لا سيما المواد 43 و 136 و 136 و 138 و 139 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى ال,لى عام 1425 الموافق 23 يونية سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع, المعدل, - وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, المعدل.
المادة (2) : تتمم أحكام المواد 11و 16 و 19 و 53 و 54 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, تحرر كما يأتي : "المادة 11 : يجب أن يلبي كا منتوج .......(بدون تغيير حتى) الأخطار الناجمة عن استعماله. كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والتنائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه. تحدد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا, عن طريق التنظيم". "المادة 16 : ...................(بدون تغيير).................................. تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع, عن طريق التنظيم". "المادة 19 : يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية, وأن لا يسبب له ضررا معنويا. العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. للمستهلك الحق في العدول عن اقنتاء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد, دون دفعه مصاريف إضافية. تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية, عن طريق التنظيم". "المادة 53 : ....................(بدون تغيير) .................................................. وبهذه الصفة, يمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت أو للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية, طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون". "المادة 54 : يصرح بالدخول المشروط, في مفهوم هذا القانون, لمنتوج مستورد عند الحدود .....................(بدون تغيير)...................... يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة, أو المؤسسات المتخصصة, أو في محلات المتدخل, على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج. يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو محلات المتدخل, بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة. يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط, حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها. يصرح برفض الدخول ......(الباقي بدون تغيير)......".
المادة (3) : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل,والمذكور أعلاه, مادة 61 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 61 مكرر : يمكن أن يجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المدة عن طريق التنظيم".
المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 65 : يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش, طبقا للتشريع المعمول به, بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما قابلة للتجديد, إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون, إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير, دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الحاجة, عن طريق التنظيم".
المادة (5) : تعدل أحكام المادة 66 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه".
المادة (6) : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفرعام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, مادة مكرر تحر كما يأتي : "المادة 73 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار (000. 500 دج) إلى مليون دينار (000.000. 1 دج) كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون".
المادة (7) : تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (000. 100 دج) إلى مليون دينار (000. 000. 1 دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17و 18 من هذا القانون".
المادة (8) : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 78 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (000. 50 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (000. 500 دج) كل من يخالف الأحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون".
المادة (9) : تتمم أحكام المادتين 79 و 85 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي : "المادة 79 : دون الإخلال ..... (بدون تغيير)........ إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية". "المادة 85 : طبقا لأحكام .......... (بدون تغيير حتى) شطب السجل التجاري للمخالف. يعد حالة عود, في مفهوم هذا القانون, قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط".
المادة (10) : تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009, المعدل والمذكور أعلاه.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن