بشأن وظائف مساعدي الوزراء والمعاونين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات ا ...
المادة (1) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء, بمراعاة حجم واختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها, ا ...
المادة (2) : تشغل وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالاختيار, وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سن ...
المادة (3) : يشترط فيمن يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير ما يأتي:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2- أن يكو ...
المادة (4) : يتعين قبل شغل وظائف مساعدي ومعاوني الوزرا ...
المادة (5) : ينشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارا ...
المادة (6) : يتولى الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقاً للنموذج الذي تعده إدارة الموارد البشرية بالوزارة لهذ ...
المادة (7) : تصرف مكافأة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه مصري لمساعد الوزير, ومقدارها خمسة آلاف جنيه مصري لمعاون ال ...
المادة (8) : يستحق مساعدو ومعاونو الوزير الإجازات الآتية:
1- أجازة عارضة مقدارها (سبعة) أيام.
2- أجازة اعتي ...
المادة (9) : يتعين على مساعدي ومعاوني الوزير الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ومدونة السلوك وأخلاقيات ...
المادة (10) : يجوز للوزير ولاعتبارات يقدرها إنهاء مدة شغل وظيفة أي مساعد أو معاون له قبل انقضاء ال ...
المادة (11) : يستمر العمل بالقرارات الصادرة بتعيين مساعدي ومعاوني الوزراء قبل العمل ...
المادة (12) : يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم إلى حين ...
المادة (13) : يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2932 لسنة 2009 و1811 لس ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء