بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين رقمي (10) و(16) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 المشار إليه المادتان الآتيتان:
المادة (10):
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، يُحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة.
ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (16):
"يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، بما لا يزيد على ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة