تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الإطلاع: - على المرسوم بقانون رقم (4 ...
المادة (1) : تأسس في دولة الكويت عام ..... الاتحاد الكويتي ..... وقد أشهر بتاريخ ...... تحت رقم ........، وأعيد ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي النموذجي ...
المادة (2) : على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تحتذي بالنظام الأساسي النموذجي المرافق لهذا القرار وتعديل نظمها ال ...
المادة (2) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من ناد رياضي أو أكثر والهيئات التي لها نشاط في لعب ...
المادة (3) : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون لعبة ......... ورفع مستواها الفني في دولة ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم (370) لسنة 2007 المشار إليه. ويعمل بهذا القرا ...
المادة (4) : يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة وتطويرها في دول ...
المادة (5) : يباشر الاتحاد نشاطه وفقا للقانون والنظم واللوائح والقرا ...
المادة (6) : تتكون عضوية الاتحاد من: 1. العضوية العاملة: الأندية الرياضية التي تشارك في جميع المراحل السنية لكا ...
المادة (7) : إجراءات طلب العضوية 1- يقدم طلب العضوية باسم السكرتير العام إلى سكرتارية الاتحاد: وذلك على النموذج ...
المادة (8) : 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته. 2- الالتزام بالنظام ...
المادة (9) : تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في أي من الحالات التالية: 1- حل النادي أو اندماجه في جهة أخرى. 2- عدم ...
المادة (10) : يجوز للنادي الذي أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوي ...
المادة (11) : الجمعيات العمومية للاتحاد هما: 1- الجمعية الع ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد وق ...
المادة (13) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر بالأمور التالية: 1) تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال ...
المادة (14) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم حق حضور ...
المادة (15) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت ال ...
المادة (16) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر، انسحاب أي عدد من ...
المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1. المسائل التي لا تختص بها الجمعية ا ...
المادة (19) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ...
المادة (20) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل ...
المادة (21) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ...
المادة (22) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد ...
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من مندوب واحد عن كل ناد رياضي من الأعضاء العاملين بالاتحاد المسددين ...
المادة (24) : يشترط فيمن يمثل النادي في الجمعية العمومية ما يلي: 1. أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم اهتمام ...
المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية الع ...
المادة (26) : يكون التصويت في الجمعي ...
المادة (27) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مس ...
المادة (28) : إذا حالت أية ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام إخطار ...
المادة (29) : في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعية العمومية يقتصر الح ...
المادة (30) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإد ...
المادة (31) : تشكل الجمعية العمومية العادية للاتحاد في كل اجتماع سنوي لها، لجنة محايدة من بين أعضائها لمراقبة صحة ...
المادة (32) : يدير شؤون الاتحاد مجلس إدارة لدورة مدتها أربع سنوات، يتكون من عدد يساوي عدد الأندية الرياضية أعضاء ...
المادة (33) : تسقط عضوية مجلس إدارة الاتحاد عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد عضويته في الجمعية العمومية للنادي الرياضي ...
المادة (34) : يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد: 1- أن يكون النادي الذي يرشحه عضوا عاملا في الجمعية الع ...
المادة (35) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لأي سبب من الأسباب، يجب على مجلس إدارة الاتحاد خلال سبع ...
المادة (36) : يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الأول خلال أسبوعين من انتخاب مجالس إدارات الأندية الرياضية لأعضائهم ...
المادة (37) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه عاديا مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السك ...
المادة (38) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل ...
المادة (39) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو س ...
المادة (40) : يباشر مجلس إدارة الاتحاد الاختصاصات التالية: 1. العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة في المادة رق ...
المادة (41) : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1. حق تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام ...
المادة (42) : يعين مجلس إدارة الاتحاد بموجب عقد لمدة دورة المجلس سكرتيرا عاما ومدير ماليا، ويتولى مجلس الإدارة تح ...
المادة (43) : اختصاصات السكرتير العام يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية لاتحا ...
المادة (44) : اختصاصات المدير المالي يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للاتحاد، ...
المادة (45) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية: 1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير ...
المادة (46) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد اختيار ممثلا من بين أعضائه لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول أبريل م ...
المادة (48) : تتكون موارد الاتحاد من: 1. الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين والمنتسبين ورسوم قبول كل منهم، التي ...
المادة (49) : تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر الاتحاد اله ...
المادة (50) : أموال الاتحاد بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه وليس له أي حق فيها. ...
المادة (51) : يجب أن يكون للاتحاد مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية ...
المادة (52) : يقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس ...
المادة (53) : إذا خالف أحد أعضاء الاتحاد أو أي من المنتمين إلى هؤلاء الأعضاء أي من أحكام هذا النظام أو لوائح الات ...
المادة (54) : يحتفظ الاتحاد في مقره بالسجلات والدفاتر الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، ...
المادة (55) : يجوز للاتحاد أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص ...
المادة (56) : باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة ال ...
المادة (57) : يجوز اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) أو أي هيئة تحكيم رياضية أخرى ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن