تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس الإدارة – المدير العام - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 م في شأن ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي النموذجي المو ...
المادة (1) : تأسيس الاتحاد تأسس في دولة الكويت عام .... الاتحاد الكويتي .... وقد أشهر بتاريخ / / . تحت رقم ... ...
المادة (2) : الاتحاد هو المسئول عن إدارة شئون لعبة .... ورفع مستواها الفني في دولة ال ...
المادة (2) : على الاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا النظام أن تحتذي بالنظام الأساسي ...
المادة (3) : على الاتحادات الرياضية أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لهذا النظام و ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل ...
المادة (4) : أهداف الاتحاد يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ...
المادة (5) : يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة وفقا للقانون والنظم واللوائح والقرارات التي ي ...
المادة (6) : إجراءات طلب العضوية الجديد 1- يقدم طلب العضوية باسم أمين السر العام إلى سكرتارية الاتحاد خلال مواع ...
المادة (7) : واجبات العضوية: 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته. 2- ا ...
المادة (8) : تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في الأحوال التالية: - أ- حل النادي أو اندماجه في جهة أخرى. ب- عدم سدا ...
المادة (9) : يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوي ...
المادة (10) : الجمعيات العمومية للاتحاد اثنتان هما: 1- الجمعية ...
المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد شهر من تاريخ انت ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء اشتركت فيها دول ...
المادة (13) : يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية المسددين لاشتراكاتهم السنوية ل ...
المادة (14) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لأي سبب من الأسباب، يجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثين يو ...
المادة (15) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من ممثلي الأندية الرياضية الأ ...
المادة (16) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, ولا ...
المادة (17) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يعا ...
المادة (18) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد إعداد أوراق انتخاب المناصب القيادية لمجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة ال ...
المادة (19) : 1- تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية: - أ- المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص به ...
المادة (20) : في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة (19) ...
المادة (21) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاري ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء اللذين يحق لهم الحضور، ولا ...
المادة (23) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه ق ...
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: (أ) مجلس إدارة الاتحاد (دون أن يكون لهم حق التصويت) (ب) مندوب ...
المادة (25) : يشترط فيمن يمثل النادي في الجمعية العمومية ما يلي: - 1- أن يكون من الأعضاء العاملين اللذين لهم اهت ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر ...
المادة (27) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية شخصيا وعلنيا، فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا. ...
المادة (28) : يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بوا ...
المادة (29) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه فإن ...
المادة (30) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتما ...
المادة (31) : إذا حالت أي ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على أمين السر أو من ينو ...
المادة (32) : في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعية العمومية يقتصر الحضو ...
المادة (33) : يدير شئون الاتحاد لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من: (أ) عدد من الأعضاء يساوي عدد الأندية الرياضي ...
المادة (34) : باستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية ...
المادة (35) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: - 1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة م ...
المادة (36) : يجب على مجالس إدارات الأندية الرياضية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ...
المادة (37) : يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يلي: - 1- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة بالمادة الرابعة من هذا ...
المادة (38) : يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام ...
المادة (39) : اختصاصات رئيس المجلس يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1- دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في ...
المادة (40) : اختصاصات أمين السر العام يختص أمين السر العام بما يلي: 1- توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة ...
المادة (41) : اختصاصات أمين الصندوق يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية. 2- ...
المادة (42) : يعقد مجلس الإدارة اثني عشر اجتماعا عاديا في السنة على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موع ...
المادة (43) : يجب على أمين السر إرسال نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى الأندية الرياضية ...
المادة (44) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المنصب القيادي أو العضو الذي يتخلف عن حضور ثمان ...
المادة (45) : تسقط عضوية مجلس الإدارة عن صاحب المنصب القيادي أو العضو إذا فقد عضويته في الجمعية العمومية للنادي ا ...
المادة (46) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية: - أ- إذا تقدم عدد من مجلس الإدارة يمثل أغلبيت ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يولي ...
المادة (48) : تتكون موارد الاتحاد من: - 1- اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم. 2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إ ...
المادة (49) : تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي: 1- مبلغ (200 د. ك) رسم قبول العضو بالاتحاد. 2 ...
المادة (50) : تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه لدى أحد المصارف الكويتية المعتمدة في الكويت، وتخطر الهيئة ال ...
المادة (51) : أموال الاتحاد بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها. ...
المادة (52) : يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومي ...
المادة (53) : يقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس ...
المادة (54) : إذا خالف أحد أعضاء الاتحاد أو أي من المنتمين إليه أي من لوائح الاتحاد أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع ...
المادة (55) : باستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم ولي العهد من المسابقات أو البطولات أو النشا ...
المادة (56) : يجوز للاتحاد أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على ترخيص بذل ...
المادة (57) : مع مراعاة ما ورد بالمادتين (40 + 41) من هذا النظام، يحتفظ الاتحاد في مقره بالسجلات والدفاتر التالية ...
المادة (58) : تسري أحكام هذا النظام على الاتحاد الكويتي ........... ولا يجوز تعدي ...
المادة (59) : تفسير مواد هذا النظام من اختصاص اله ...
المادة (60) : يعتبر المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له والقانون رقم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن