تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد: (4) و(5) و(6) و(27) و(33) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(45) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، النصوص الآتية:- المادة (4): تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، وللجهات المحلية إنشاء وحدات مماثلة. المادة (5): لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (6): 1- يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها. 2- يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع. المادة (27): 1- على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل. 2- يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة. 3- تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها. المادة (33): 1- لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (9) أو المقررة وفقاً للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووفقاً لما تنص عليه المادة (24) من هذا القانون. 2- تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع. 3- يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزير العدل قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي يعتد بها داخل الدولة. المادة (38): يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون. المادة (39): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. المادة (40): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. 2- إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم. 3- يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية. المادة (41): 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل. 2- في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة بقصد الاتجار أو الترويج. 3- إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة. المادة (42): 1- يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40)، و(41) فقرة (1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:- أ- إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون. ب- إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون. ج- الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم. د- أحد تدابير الخدمة المجتمعية. 2- يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه. 3- تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:- أ- إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. ب- بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة. 4- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين. المادة (43): 1- لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه. 2- في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية. 3- لا يستفيد من حكم البند (1) من هذه المادة، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة. 4- لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين. 5- لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج. المادة (45): إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد إلحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم. فإن كان الأذى جسيماً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم. ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه وذلك كله مع مراعاة حكم المادة (54).
المادة (2) : تضاف إلى مواد القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (43) مكرر، (44) مكرر، (45) مكرر، (59) مكرراً (1)، (59) مكرراً (2)، (61) مكرر، (63) مكرر، (65) مكرراً (1)، (65) مكرراً (2)، (65) مكرراً (3)، نصها الآتي: المادة (43) مكرر: يجوز للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج. المادة (44) مكرر: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات. المادة (45) مكرر: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من درس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها. 2- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً على تلك المواد أو المؤثرات. 3- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه على المخدرات أو المؤثرات العقلية. 4- تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه. 5- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 6- يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها. المادة (59) مكرراً (1): 1- يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع. 2- يستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع. 3- يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية. 4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية. المادة (59) مكرراً (2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه. المادة (61) مكرر: لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون بشرط أن يكون ذلك لازماً ومتناسباً مع غرض الاستعمال. المادة (63) مكرر: لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين. المادة (65) مكرراً (1): استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون. المادة (65) مكرراً (2): الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة. المادة (65) مكرراً (3): تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن