بشأن إجراءات وقواعد الإخطار بالكتب الضريبية والمالية.
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،،
-بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته ...
المادة (1) : تلتزم كل شركة أو هيئة مؤسسة مخاطبة بأحكام القوانين الضريبية أو المالية بتحديد موطن مختار لها بدولة ...
المادة (2) : يجوز للشركة أو الهيئة المؤسسة أن تحدد صندوق بريد أو رقم فاكس أو وسيلة إلكترونية يتم إخطارها عليها، ...
المادة (3) : في الحالات التي لم تحدد الشركة أو الهيئة المؤسسة موطن مختار لها بدولة الكويت لدى الإدارة الضريبية، ...
المادة (4) : يتم الإخطار بتسليم الكتب الصادرة من قطاع الضريبة مباشرة إلى الشركة أو الهيئة المؤسسة أو من ينوب عن ...
المادة (5) : في حال رفض الشركة أو الهيئة المؤسسة أو أي من الأشخاص المذكورين بالمادة الرابعة استلام الإخطار يتولى ...
المادة (6) : في حال غلق الشركة أو الهيئة المؤسسة أو غلق مقر عملها أو عدم وجود أي من الأشخاص الذين يمكن إخطارها ب ...
المادة (7) : في حال عدم معرفة الموطن المختار للشركة أو الهيئة المؤسسة المراد إخطارها أو موقع عملها أو صندوق البر ...
المادة (8) : يجوز أن يقوم بالإخطار أحد موظفي وزارة الما ...
المادة (9) : يلغى أي نص يخالف ...
المادة (10) : على جميع المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا ...
التوقيع : أنس خالد الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية