تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح حاكم دولة الكويت. بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد. وبعد موافقة المجلس الأعلى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : الفقرة الأولى: تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) سنة 1960 على كل (هيئة معنوية)، أينما كان مكان تأسيسها، وينطبق عليها هذا القانون، تزاول التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة خلال مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة. ويعين مقدار ضريبة الدخل هذه حسبما يلي: أ- تحسب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المعنوية، من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك بموجب الفقرة (ن) من المادة الثانية. ب- حيثما تكون النسبة المئوية هي 57 يضاف إلى مبلغ 1000.000 دينار كويتي مقدار ما يزيده دخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك 500000 دينار كويتي، ثم جـ- يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة (أ) أعلاه أو، حيثما تكون النسبة المئوية المناسبة هي 57، فمن المبلغ المحسوب بموجب الفقرتين (أ، ب) أعلاه، أيهما كان الأقل، مبلغ يساوي مجموع كل الضرائب (عدا الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون) ورسوم الامتياز، والإيجارات والمكوس والرسوم الجمركية وما شابهها التي تستحق لحاكم دولة الكويت أو يكون قد تسلمها في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالتجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون والذي تزاوله الهيئة المعنوية في "المنطقة المعينة" أو تزاوله أية هيئة معنوية أخرى لها ارتباط بها، بشرط أن لا يطبق مثل هذا الخصم أكثر من مرة واحدة لمنفعة دافعي الضريبة. وبدون التأثير على الارتباط القائم بين هيئة معنوية ما وهيئة معنوية أخرى وذلك عن طريق حيازة إحداهما لأسهم في الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بحيازة هيئة معنوية ثالثة أو شخص ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم في كل من الهيئتين المعنويتين فإن أي هيئة معنوية ستعتبر بالنسبة لأغراض هذا القانون بأنها على ارتباط بهيئة معنوية أخرى إذا كانت التجارة أو العمل التجاري الذي تزاوله كلتا الهيئتين المعنويتين في الكويت أو المنطقة المعينة تشتمل بصورة رئيسية على إنتاج سلع متماثلة أو ذات طبيعة مماثلة أو بيعها أو الإتجار فيها، أو جميع هذه الأعمال أو تشتمل على حقوق في مثل تلك السلع، وكانت الهيئتان المعنويتان أثناء الفترة الخاضعة للضريبة قد أتجرت إحداهما مع الأخرى في الكويت أو المنطقة المعينة في مثل هذه السلع أو الحقوق وذلك في أثناء قيام كل منهما بمزاولة تجارتها أو عملها التجاري بالصورة العادية. الفقرة الثانية: حيثما 1- تقوم هيئة معنوية بالتجارة أو العمل التجاري باستخراج مواد معدنية أو أية مواد طبيعية من المنطقة المحايدة أو الجزر المعينة وذلك بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح لها من حاكم دولة الكويت، وكذلك. 2- تقوم تلك الهيئة المعنوية بالتجارة أو العمل التجاري في الكويت في تكرير المواد المعدنية أو الطبيعية المستخرجة كما هو مبين أعلاه أو تصنيعها أو معالجتها بأية صورة أخرى أو نقلها أو تخزينها أو بيعها. فإنه تفرض على تلك الهيئة المعنوية بالنسبة لكل فقرة خاضعة للضريبة كانت الهيئة فيها تزاول التجارة أو العمل التجاري المبين في البند (2) أعلاه ضريبة على الدخل المتحقق لها من تلك التجارة أو العمل التجاري وتكون هذه الضريبة: (أ) مفروضة على هذه الهيئة المعنوية وتقوم بدفعها بالنسبة لهذه التجارة أو العمل التجاري بدلا من الضريبة المفروضة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955. وأيضا (ب) مفروضة بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الهيئة المعنوية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للتجارة أو العمل التجاري المشار إليه في البند (1). و(جـ) يجري حسابها بالطريقة التي تحسب بها الضريبة المفروضة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (2) : عندما تستعمل في هذا القانون: (أ) تكون عبارة "دافع الضريبة" تعني أية هيئة معنوية خاضعة لضريبة الدخل بموجب هذا القانون. (ب) العبارات "كل فترة خاضعة للضريبة" و"أية فترة خاضعة للضريبة" و"مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة" و"الفترة الخاضعة للضريبة" تعني فترة خاضعة للضريبة حسبما هي محددة في المادة الخامسة. (جـ) كلمة "مدير" تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955. (د) عبارة "موظفي المدير" تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير للقيام بالواجبات المخولة للمدير بحكم منصبه. (هـ) عبارة "المنطقة المعينة" تعني المنطقة المحايدة والجزر المعينة. (و) عبارة "الجزر المعينة" تعني جزر "كبر" "وقاروه" "وأم المرادم" ومياهها الإقليمية. (ز) عبارة "المنطقة المحايدة" تعني المنطقة المحايدة الكويتية العربية السعودية والمسماة أحيانا المنطقة المحايدة العربية السعودية الكويتية وتشمل: (1) المياه الإقليمية لتلك المنطقة. (2) الجزر (إن وجدت) التابعة لتلك المنطقة والمياه الإقليمية لتلك الجزر. (3) أرض البحر والطبقة الباطنية الواقعتين تحت مياه البحر في الخليج العربي الملاصقة للمياه الإقليمية للمنطقة المحايدة والتابعة للمنطقة المحايدة. (ح) كلمة (كويت) "تعني دولة الكويت باستثناء المنطقة المعينة". (ط) عبارة (هيئة معنوية أينما كان مكان تأسيسها وينطبق عليها هذا القانون). تعني أية هيئة معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا المرسوم، ويكون قيامها بذلك إما مباشرة أو عن طريق وكيل، وكذلك أية هيئة معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون، وتقوم به بالوكالة من آخرين. (ي) كلمة "مكوس" لا تشمل رسوم الاستيراد. (ك) كلمة "دخل " تعني المكاسب والأرباح التي تحققت لدافع الضريبة نتيجة لمزاولته التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون. (ل) عبارة "مزاولة التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة" تشمل: (1) الشراء والبيع في "المنطقة المعينة" للأملاك والبضائع أو الحقوق المتعلقة بها، وحفظ مكتب دائم في المنطقة المعينة يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. (2) تشغيل أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تجاري آخر في المنطقة المعينة. (3) تأجير أية أملاك واقعة في المنطقة المعينة. (4) تقديم خدمات في المنطقة المعينة. وذلك، بالنسبة للعمليات في المنطقة المحايدة، بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح من حاكم دولة الكويت، ولكنها لا تشمل مجرد الشراء، في أي جزء من المنطقة المعينة، للأملاك أو السلع أو الحقوق المتعلقة بها. (م) عبارة "مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون" وعبارة "مزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون" تعني بالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى، مزاولة التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة أو مزاولة هذه التجارة أو العمل التجاري. وبالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى تعني مزاولة تجارة أو عمل تجاري كالمشار إليهما في البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى، أو مزاولة مثل هذه التجارة أو العمل التجاري. (ن) عبارة "النسبة المئوية المناسبة" من الدخل تعني النسب المئوية المبينة في الجدول التالي: على الدخل الذي لا يزيد على 500000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 20%. على الدخل الذي يزيد على 500.000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 57 في المائة.
المادة (3) : عند حساب الدخل، يسمح بخصم المبالغ التالية، أينما حصل تكبدها: (أ) التكاليف على دافع الضريبة للبضاعة المبيعة أو الخدمات التي قدمها والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون. (ب) النفقات التي تتجمع على دافع الضريبة أو التي يقوم بدفعها (باستثناء المبالغ المذكورة في المادة الأولى والتي تستحق للحاكم أو يكون قد تسلمها وكذلك المبالغ التي هي مصروفات رأسمالية في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون، والتي تشمل، دون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره أعلاه، نفقات التنقيب عن البترول والحفر لاستخراجه وتطويره هو أو أي خواص هيدروكربونية أخرى، والنفقات الإدارية ونفقات المؤسسة والموظفين، والتبرعات والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون سواء استحقت أو دفعت مباشرة للأشخاص الذين قاموا تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين مقابل التأمين، أو التقاعد أو المشاريع الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقومون بالخدمات. (ج) مبلغ معقول في كل فترة خاضعة للضريبة كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم على الممتلكات المستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون خلال الفترة الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالممتلكات المذكورة في الكشف التالي فإن المبلغ المعقول، على أساس مدة اثني عشر شهرا، هو النسبة المبينة في الكشف من قيمتها حسبما تحددها المادة الرابعة (إذا لم يكن هناك أي إثبات يناقض ذلك) إلا أنه لا تجرى أية تنزيلات على مبالغ سبق وسمح بخصمها في فترات سابقة كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم. النسبة المئوية المباني، كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادي 4 الطرق والجسور 4 الخزانات وخطوط الأنابيب وأرصفة الموانئ 5 أثاث ومعدات المكاتب 15 المكاين والآلات والمعدات غير المذكورة أدناه 10 السيارات والدراجات النارية 3/ 1 33 اللوريات والتريلات 25 وسائط النقل البحري 2/ 1 7 الطائرات 25 أدوات الحفر 3/ 1 33 مكاين الخدمات العامة (وتشمل معدات البناء ورصف الطرق والورش والمعدات وأعتدة المناولة وغيرها) 25 مباني وطرقات محطات الخدمة 10 معدات الخدمة والتشحيم وغيرها من معدات محطات الخدمة 15 العربات 20 مكاين التكرير وخطوط الأنابيب (داخل المصفاة) والخزانات الصغيرة 10 (د) الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون والتي لم يعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك، وهي تشمل، دون أي تحديد لعمومية ما ورد سابقا، الديون الميتة، والخسائر الناجمة عن طلبات التعويض عن الأضرار المرفوعة على دافع الضريبة، والخسائر الناتجة عن الأضرار أو التلف أو الخسارة التي تلحق بالمخزونات التي يتاجر فيها أو بأي أملاك مستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري.
المادة (4) : إن قيمة الممتلكات التي على أساسها يجري تعيين مقدار الخصميات كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة، ومقدار الخصميات عن خسائر الأملاك بموجب الفقرة (د) من المادة الثالثة تكون هي التكاليف الأصلية للممتلك مضافا إليها جميع المصروفات التي تعد مصروفات رأسمالية، ومطروحا منها قيمة الخسائر، وكذلك (إلا إذا نص في الفقرة (ج) من المادة الثالثة على غير ذلك) قيمة الإنهاك أو الاستهلاك أو القدم التي سمح بها سابقا بالنسبة لذلك الممتلك. وفي حالة الممتلكات التي حصلت عليها أي هيئة معنوية قبل بدء أول فترة خاضعة للضريبة تخضع فيها تلك الهيئة المعنوية لضريبة الدخل المنصوص عليها في هذا القانون، فإن التعديل الخاص بقيمة الإنهاك والاستهلاك والقدم المسموح بخصمها سابقا يجري حسابه لأغراض هذه المادة، كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا القانون وخاصة النسب المئوية المذكورة في الفقرة (ج) من المادة الثالثة نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق أثناء المدة التي جرى فيها التملك قبل بدء الفترة الأولى الخاضعة للضريبة المشار إليها أعلاه. وإذا جرى نقل ملكية إحدى الممتلكات من قبل هيئة معنوية إلى هيئة معنوية أخرى كجزء من إعادة تنظيم تلك الهيئات فإنه (سواء لأغراض الفقرة (ج) من المادة الثالثة أو لأغراض هذه المادة) تكون قيمة الممتلك في أيدي الهيئة التي انتقلت الملكية إليها مساوية تماما، بالنسبة لأغراض الضريبة، لقيمتها كما كانت ستكون في أيدي الهيئة التي نقلت الملكية منها لو لم يتم نقل الملكية.
المادة (5) : إن الفقرة الخاضعة للضريبة التي فرضت ضريبة الدخل بالنسبة لها بموجب القانون الحالي هذا يعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته، بشرط: (أ) أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة بالتقويم الغريغوري، إلا إذا كان المدير، بطلب من دافع الضريبة، قد خول دافع الضريبة خطيا الحق في حفظ سجلاته على أساس آخر بديل للسنة بالتقويم الغريغوري. (ب) أن الفترة المخولة بموجب هذا الأساس البديل يجب ألا يزيد على فترة مساوية لسنة واحدة بالتقويم الغريغوري مضافا إليها نصف السنة التي تليها مقدرة بالتقويم الغريغوري. (ج) أن أي تحويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة. (د) لا يجوز أن تبدأ أي فترة خاضعة للضريبة قبل اليوم الأول من كانون الثاني (جنيوري) سنة 1961، ولهذا فإن دخل دافع الضريبة الذي تحقق له في فترة محاسبة تبدأ قبل أول كانون ثاني (جنيوري) سنة 1961 وتنتهي بعد ذلك التاريخ يجب أن يوزع على أساس الزمن. (ه) أن أي تخويل من المدير بموجب البند (أ) أعلاه يمكن إعطاؤه مشروطا بأي شروط يراها المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص البند (د) أعلاه جاريا العمل بها فإن المدير عند إعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أية النسب المذكورة في الفقرة (م) من المادة الثانية تكون هي المناسبة لأغراض البندين (أ)، (ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى آخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة، ومقدار الدخل أثناء فترة كهذه.
المادة (6) : يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية الذي يستخدمه دافع الضريبة عادة وبصورة منتظمة لحفظ سجلاته، وإذا كان هذا الأسلوب المستخدم لا يعكس بصورة صحيحة دخل دافع الضريبة، فإن الحساب يجري طبقا للأسلوب الذي يعطي صورة صحيحة عن الدخل. إن أسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية (أي الأسلوب الذي بموجبه تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ، أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو التزامات بها، وبذلك يصبح تعيين تلك المبالغ ممكن بصورة معقولة) يعتبر أسلوبا يعطي صورة صحيحة عن الدخل، ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلوبه الخاص المتبع في سجلاته لتحويل المقادير المقدرة بنوع ما من النقد إلى نقد آخر إذا كان الأسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية. إن العبارات "تستحق له أو تسلمها" و"تستحق عليه أو مدفوعة منه" و"تستحق أو مدفوعة" و"مجنية من" عند استعمالها في هذا القانون تطبق وتفهم بموجب أسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه تقدير قيمة الدخل، وبناء عليه إذا جرى تقدير قيمة الدخل على أساس أسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد الدخل يجري الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة، التي استحقت فيها لدافع الضريبة، وكل مواد الخصميات يجري خصمها في الفترة الخاضعة للضريبة التي تستحق فيها على دافع الضريبة. بينما إذا جرى تقدير الدخل على أسلوب المحاسبة التجارية للمقبوضات والمدفوعات النقدية فإن جميع مواد الدخل يجري الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها أثناءها، كما أن جميع مواد الخصميات تخصم في الفترة الخاضعة للضريبة التي تم أثناءها دفع هذه المبالغ من قبل دافع الضريبة.
المادة (7) : حيثما تتحمل أية هيئة معنوية أثناء مزاولتها تجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون خسارة أثناء فترة خاضعة للضريبة (ويجري حساب هذه الخسارة بنفس الأسلوب الذي يجري فيه حساب الدخل بموجب نصوص هذا القانون)، ولم تكن الهيئة قد منحت تخفيفا كاملا عن هذه الخسارة بموجب هذا القانون فإنه يجوز لتلك الهيئة المعنوية أن تطالب بوجوب تدوير الجزء من الخسارة الذي لم تنل عنه أي تخفيف وأن يخصم أو يجري قيده، بقدر الإمكان، على حساب الدخل المتحقق من تلك التجارة أو العمل التجاري في الفترات الخاصة للضريبة التالية. إن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة خاضعة للضريبة من الفترات الخاضعة للضريبة التالية المشار إليها أعلاه، وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فإن التخفيف يجب أن يعطى في الفترة التي تعقب الأولى المذكورة أعلاه، وهكذا.
المادة (8) : (أ) على كل دافع ضريبة أن يقدم للمدير في مكتبه بمدينة الكويت بيانا عن ضريبة الدخل في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، أو قبل ذلك التاريخ. وكل دافع ضريبة يقتضي عليه أن يقدم بيانا عن ضريبة الدخل كما هو مذكور أعلاه يجب أن يدفع للمدير لحساب الحاكم قيمة ضريبة الدخل الموضحة في البيان على أربع دفعات متساوية ويكون دفع ضريبة الدخل هذه إما بالجنيهات الاسترلينية (للمملكة المتحدة) أو بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالدنانير الكويتية. ويستحق دفع الأقساط في اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع والشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشر، على الترتيب من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ويجوز للمدير أن يمنح تمديدات معقولة لوقت تقديم البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون عندما يبين دافع الضريبة أن مثل هذه التمديدات ضرورية. وفي حالة عدم تقديم البيان أو دفع مقدار الضريبة المستحقة طبقا لنصوص هذه المادة (باستثناء الحالات التي يرجع فيها ذلك إلى سبب معقول) فإنه يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة قدرها 1% عن كل ثلاثين يوما أو جزء منها يستمر خلالها مثل هذا التقصير. (ب) حيثما يزاول دافع الضريبة، في نفس الفترة الخاضعة للضريبة، تجارة أو عملا تجاريا في المنطقة المعينة، وكذلك تجارة أو عملا تجاريا في الكويت من النوع المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى، فإن على دافع الضريبة أن يقدم بيانين منفصلين كل بالنسبة إلى دخله من تلكما التجارتين أو العملين التجاريين وعليه، عندما يحضر ويقدم هذين البيانين، أن يقسم الدخل المجني من التجارة والأعمال التجارية المزاولة في المنطقتين بشكل مناسب ومعقول يوافق عليه المدير. ويجب أن تحفظ سجلات دافع الضريبة بشكل يعكس بصورة صحيحة الدخل المجني من مزاولة التجارة أو الأعمال التجارية المشار إليها. وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الأشياء الأخرى التي تؤثر على قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب أن تنسب إلى التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة أو في الكويت حسبما هو مناسب أو تقسم بينهما وللمدير الحق في أن يعمل الترتيبات المناسبة مع دافع ضريبة كهذا لكي يتقدم ببيان مشترك بالنسبة لمثل هاتين التجارتين أو العملين التجاريين. (ج) إن دافع الضريبة الذي ينطبق عليه أيضا مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 بالنسبة لنفس الفترة الخاضعة للضريبة، عليه أن يتقدم ببيانين منفصلين بالنسبة لأغراض هذا القانون ولأغراض مرسوم ضريبة الدخل الكويتية لسنة 1955 إلا إذا كان المدير قد أصدر تعليمات تخالف ذلك. ويجب على دافع الضريبة أن يحفظ سجلاته بشكل يعكس بصورة صحيحة دخله الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون، ودخله الخاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955. وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع الأشياء الأخرى التي تؤثر على قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب، حيثما يكون ذلك ضروريا، إن تمكن نسبتها إلى أنواع التجارة أو العمل التجاري المختلفة، أو تقسم بينها. (د) وحيثما يكون دخل أي دافع ضريبة خاضعا لضرائب دخل بموجب كل من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الأولى، فإن ضرائب الدخل هذه يجب أن تقدر بالنسبة إلى النسب المئوية المبينة في الفقرة (ن) من المادة الثانية من هذا القانون والتي تنطبق على دافع ضريبة دخله يساوي مجموع الدخلين اللذين يجنيهما دافع الضريبة في الفترة الخاضعة للضريبة من مزاولة التجارة أو الأعمال التجارية المشار إليها في البند (1) من الفقرة الثانية من المادة الأولى ومن التجارة أو العمل التجاري المشار إليه في البند (2) من نفس الفقرة في تلك المادة. وحيثما يكون دافع الضريبة قد تحمل خسارة في فترة خاضعة للضريبة كالخسارة المبينة في المادة السابعة في أي من التجارتين أو العملين التجاريين فإن هذه الخسارة، بالنسبة لأغراض تقدير قيمة ضريبة الدخل المستحقة بموجب هذا القانون يجب أن تخصم أولا من الدخل (إن وجد) المجني من التجارة أو العمل التجاري الآخر أو تسجل على حساب تلك التجارة أو العمل التجاري لنفس الفترة الخاضعة للضريبة. وحالة ما إذا كانت مثل هذه الخسارة تزيد عن ذلك الدخل، فإن الفرق بينهما يدور، وبقدر الاستطاعة يسجل على حساب الدخل المتحقق من هاتين التجارتين أو العملين التجاريين في الفترات التالية الخاضعة للضريبة. (ه) إن ضريبة الدخل المستحقة على دافع الضريبة بموجب هذا القانون وبموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 بالنسبة لأية فترة خاضعة للضريبة، يجب أن تقدر بموجب النسب المئوية المبينة في الفقرة (ن) من المادة الثانية من هذا القانون والفقرة (ي) من المادة الثانية من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والمنطبقة على دافع ضريبة له دخل مساو لمجموع دخل دافع الضريبة في الفترة الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون مع دخله في نفس الفترة الخاضعة للضريبة مقدرا بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، ولكن بشرط: (1) حيثما يكون دافع ضريبة كهذا قد تحمل خسارة خلال الفترة الخاضعة للضريبة كالخسارة المنصوص عليها في المادة السابعة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، وذلك نتيجة مزاولته لتجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب ذلك المرسوم فإن أي جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، يجب أن يدور بالطريقة المبينة في المادة السابعة من ذلك المرسوم، ولا يستغل لعمل خصميات من الدخل المجني من مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون. (2) حيثما تحمل دافع الضريبة أثناء فترة خاضعة للضريبة خسارة كالمنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون وذلك نتيجة مزاولته لتجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون فإن أي جزء من الخسارة لم يعط عنه تخفيف كامل بموجب هذا القانون بل يجب أن يدور بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، ولا يستغل في إعطاء خصميات لقيمة الدخل المجني من قبل دافع الضريبة من مزاولته لتجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.
المادة (9) : على دافع الضريبة أن يدخل في سجلات حساباته جميع مواد الدخل والخصميات وجميع المواد الأخرى التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة، وعلى دافع الضريبة أن يقدم بيانه على أساس السجلات التي تكون صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخله. وإذا قام محاسب عمومي أو قانوني، عضو في هيئة محاسبين معترف بها دوليا يكون المدير قد سبق ووافق عليه بالنسبة للفترة الخاضعة للضريبة بتقديم شهادة بأن السجلات الخاصة بالفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صورة صحيحة عن دخل دافع الضريبة مقدرا بموجب نصوص هذا القانون، وأن البيان يتفق مع تلك السجلات، فإن البيان، في حالة عدم إثبات المدير لما يناقضه، يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر أنها قد تقرر مقدارها بصورة نهائية. وفي حالة عدم وجود شهادة بحسب نصوص هذه المادة فإنه يجوز للمدير أن يقبل بيان دافع الضريبة باعتباره بيانا صحيحا، أو إذا ما اقتضت الحقائق الثابتة ذلك، يجوز له أن يقرر أنه من الضروري تعديل مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يجوز بأية حالة زيادة المقدار المذكور في البيان إلا إذا كانت الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو التحكيم بموجب المادة الثالثة عشرة أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.
المادة (10) : على المدير أن يتولى تطبيق هذا القانون، وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ودفعها رأسا إلى الحاكم. وعند الطلب يعطي المدير لدافع الضريبة إيصالا يثبت فيه مقدار ضرائب الدخل المدفوعة عن دافع الضريبة، والفترة أو الفترات التي جرى دفع هذه الضرائب عنها. وإذا ما طلب المدير ذلك فإن سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة توضع في متناول المدير وموظفيه ليقوموا بتدقيقها عند الضرورة في سبيل تنفيذ نصوص هذا القانون.
المادة (11) : إن البيانات تعتبر سرية ولا يجوز عرضها للفحص أو المراجعة على أي شخص سوى الحاكم والمدير وموظفيه. ويعتبر عملا مخالفا للقانون، إذا حصل دون موافقة من دافع الضريبة، الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة من الطرق ولأي شخص سواهم عن مقدار أو تفاصيل مواد الدخل أو الخصميات أو أي مواد أخرى مبينة أو موضحة في أي بيان أو في سجلات ودفاتر حسابات دافع الضريبة. ومثله السماح لأي شخص سواهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان أو صورة عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها. وأية مخالفة لما ذكر من النصوص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي.
المادة (12) : أي شخص يقوم عن علم منه (أ) بتغييرات في سجلات دافع الضريبة بقصد إعطاء معلومات كاذبة فيها، أو (ب) يعطي أي تصريح كاذب يؤثر على أي بيان أو شهادة مطلوبة لأغراض هذا القانون يعتبر بأنه قد ارتكب مخالفة لهذا القانون وعند إدانته يكون عرضة للسجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة أو لكلا العقوبتين معا. وإذا حدثت مثل هذه التغييرات في سجلات دافع الضريبة بقصد إعطاء معلومات كاذبة فيها أو إذا أعطى تصريح كاذب يؤثر على بيان أو شهادة دافع ضريبة، كهذا فإن دافع الضريبة يكون قد ارتكب مخالفة ضد هذا القانون وعند إدانته يكون معرضا للغرامة.
المادة (13) : إن أي نزاع بين المدير ودافع الضريبة ينشأ فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون أو بمقدار ضريبة الدخل المستحقة بموجبه، يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للفصل فيه إلا إذا اتفق الفريقان على عرض النزاع للتحكيم.
المادة (14) : إن نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 لن تنطبق بالنسبة لأي دخل مجني من قبل دافع الضريبة نتيجة مزاولته تجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب نصوص هذا القانون في أي فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون أول (ديسمبر) سنة 1960.
المادة (15) : على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني من صفر سنة 1381 الموافق الخامس عشر من تموز (جولاى) سنة 1961، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن