تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي - دار السلام - لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، فقد سبق لحكومة الدولتين توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، صدقت عليها حكومة دولة الكويت وصدرت بالقانون رقم (13) لسنة 2010 وقد رأت حكومتا الدولتين، وبعد بدء تطبيق الاتفاقية المذكورة، ضرورة تعديل بعض نصوصها والتي أسفر التطبيق العملي عن ضرورة هذا التعديل والذي خلص في الآتي: نص في المادة (1) من البروتوكول المعدل على إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (2) من الاتفاقية، واستبدالها بنص آخر مشار فيه لاحقا باسم (الضريبة الكويتية) . كذلك فإن المادة (2) من البروتوكول المعدل، عدلت الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية بإضافة (واو العطف) بعد علامة (ب) ، وفي المادة (3) ألغيت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) في المادة (4) من الاتفاقية ، واستبدلت بنص آخر، كما نصت المادة (4) على تعديل الفقرة (4) من المادة (5) من الاتفاقية بإلغاء بعض الكلمات . وورد في المادة (5) من ذات البروتوكول ، النص على تعديل الفقرة (3) من المادة (9) من الاتفاقية ، وذلك بإضافة كلمة واحدة أخرى. وفي المادة (6) من البروتوكول المعدل، عدلت الفقرة (3) في المادة (10) من الاتفاقية بإلغاء أحكام الفقرتين (1 ، 2 ) واستبدالها بأحكام الفقرة (11) من الاتفاقية ، ومناط التعديل هو إلغاء أحكام الفقرتين (1 ، 2 ) استبدالها بأحكام الفقرة (1) . أما المادة (8) من البروتوكول فقد عدلت الفقرة (1) من المادة (15) في الاتفاقية بإلغاء عبارة (There from) لتكون (Therefrom) ، ونص المادة (9) على تعديل الفقرة (2) من المادة (24) وذلك بإلغاء كلمة (Constructed) لتكون (Construed) ، كذلك فقد نصت المادة (8) ذاتها على تعديل الفقرة (3) من المادة (24) من الاتفاقية وذلك بإلغاء الفقرة (8) في المادة (11) واستبدالها بالفقرة (5) في المادة (11) ، ونصت كذلك على إلغاء الفقرة (6) من المادة (12) واستبدالها بالفقرة (7) من المادة (12) . ونصت المادة (10) من البروتوكول على إلغاء نص المادة (26) من الاتفاقية الذي كان يتعلق بتبادل المعلومات بين حكومتي الدولتين واستبدال بنص جديد مشار إليه في المادة (10) من البروتوكول. ونصت المادة (11) من البروتوكول على موعد دخوله حيز التنفيذ، كما أكدت المادة (12) من ذات البروتوكول على أنه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، ويعد ساريا للتطبيق طالما أن الاتفاقية قابلة للتطبيق. ولما كانت نصوص البروتوكول تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ. ولما كان هذا البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية سبق صدورها بقانون، ومن ثم يتعين التصديق على هذا البروتوكول بقانون طبقا للفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور. لذلك فقد أعد القانون الماثل بالموافقة على البروتوكول باعتباره جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم (13) لسنة 2010 .
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة دولة الكويت وحكومة جلالة السلطان ويانغ ديبرتوان بروناي دار السلام. رغبة منهما لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والموقعة في الكويت بتاريخ 13 ابريل 2009 (المشار اليها فيما بعد بالاتفاقية) قد اتفقتا على ما يلي :
المادة (1) : الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والموقع في مدينة بندر سراي بتاريخ 10 محرم 1438ه الموافق 11/10/2016 م، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1) : تم إلغاء الفرعية (ب) من الفقرة 3 في المادة 2 من الاتفاقية واستبدلت بالتالي : (ب) في حالة الكويت: (1) المرسوم رقم 3 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 (2) القانون رقم 23 لسنة 1961 للمنطقة المعينة (3) القانون رقم 19 لسنة 2000 لدعم العمالة الوطنية ( المشار اليها فيما بعد ب"الضريبة الكويتية" )
المادة (2) : تم تعديل الفقرة (ج) (1) من الفقرة (1) في المادة 3 من الاتفاقية بإضافة (و) بعد (؛).
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تم إلغاء الفرعية (أ) من الفقرة 1 في المادة 4 من الاتفاقية واستبدلت بالتالي : في حالة الكويت، الفرد المتواجد في الكويت لفترة او لفترات لا تقل في مجموعها عن 183 يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا والشركة أو الكيان الذي تم تأسيسه بالكويت؛.
المادة (4) : تم تعديل الفقرة 4 في المادة 5 من الاتفاقية : أ) بإلغاء كلمة ( الفقرة 6) واستبدالها ب ( الفقرة 5)؛ و ب) في الفقرة الفرعية (أ) تم الغاء كلمة ( الفقرة 4) واستبدالها بكلمة ( الفقرة 3).
المادة (5) : تم تعديل الفقرة 3 في المادة 9 من الاتفاقية: أ) إضافة ( ال) بعد كلمة (في)؛ و ب) إلغاء كلمة (willful) واستبدلها ب (wilful)
المادة (6) : تم تعديل الفقرة 3 في المادة 10 من الاتفاقية بإلغاء ( احكام الفقرتين 1و 2 ) واستبدالها ب ( احكام الفقرة 1 )
المادة (7) : تم تعديل الفقرة 3 في المادة 11 من الاتفاقية بإلغاء ( احكام الفقرتين 1 و 2 واستبدالها ب ( احكام الفقرة 1 )
المادة (8) : تم تعديل الفقرة 1 في المادة 15 بإلغاء (there from) ب(therefrom)
المادة (9) : 1- تم تعديل الفقرة 2 في المادة 24 من الاتفاقية بإلغاء كلمة (constructed) واستبدالها بكلمة (construed) 2- تم تعديل الفقرة 3 في المادة 24 بإلغاء ( الفقرة 8 في المادة 11 واستبدالها بالفقرة 5 في المادة 11 ) وإلغاء ( الفقرة 6 في المادة 12 واستبدالها بالفقرة 7 في المادة 12 )
المادة (10) : تم الغاء نص المادة 26 من الاتفاقية واستبدالها بالتالي : 1- يجب على السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لإدارة او تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة لكافة أنواع واشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدين، او من اقسامها السياسية الفرعية او سلطتها المحلية طالما كانت تلك للضرائب ليست مخالفة للاتفاقية. إن تبادل المعلومات ليس مقيدا من قبل المادتين 1 و2. 2- أي معلومات يتم استلامها وفقا للفقرة 1 من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص او السلطات ( بالإضافة الى المحاكم والجهات الإدارية ) ذات صلة بالتقييم او التحصيل او التنفيذ او التحكيم وفقا لتحديد الاستئناف ذات الصلة بالضريبة المشار اليها في الفقرة 1 ،او مراقبة ما هو مذكور أعلاه. سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص او تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية. بالرغم مما سبق ذكره فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة يجوز استخدامها لأغراض أخرى وعندما تستخدم تلك المعلومات لأغراض أخرى منصوص عليها في قوانين الدولتين والسلطة المختصة في الدولة المرسلة والتي تجيز مثل ذلك الاستخدام. 3- لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرتين 1 و 2 مما يؤدي الى إلزام دولة متعاقدة: أ-بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة او في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج- بتقديم معلومات تؤدي الى كشف تجارة او عمل او صناعة او إعلان تجاري او سر مهني او معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة ( النظام العام ) ؛ د-لتوفير او الحصول على معلومات من شأنها ان تكشف عن اتصالات سرية بين عميل ووكيل او محامي او ممثل قانوني اخر معترف به حيث تكون تلك الاتصالات: 1-للسعي او لتقديم استشارة قانونية؛ او 2-لاستخدام الإجراءات القانونية القائمة او المتوقعة . 4-إذا كانت المعلومات المطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة ،حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. ان الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة 3 ولكن لا تجيز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة رفض تزويد المعلومات فقط لأن ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات. 5-في أي حال لن تفسر احكام الفقرة 3 للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بسبب ان المعلومات محتجزة لدى بنك او مؤسسة مالية أخرى او لدى مرشح او شخص يتصرف وفق وكالة او صفة ائتمانية او سبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخصا ما.
المادة (11) : يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام اخر الإخطارين عبر القنوات الدبلوماسية والتي تخطر فيه الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفائها للمتطلبات القانونية الداخلية لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ
المادة (12) : يبقى هذا البروتوكول ساري المفعول ،والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويكون ساري المفعول ويطبق طالما أن الاتفاقية قابلة للتطبيق. واشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر من نسختين اصليتين في بندر سري بغاون 10 محرم 1438ه الموافق 11 أكتوبر 2016 باللغات العربية و الملايوية و الإنجليزية، تكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن