تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صدر مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 في العاشر من أكتوبر عام، أي قبل أكثر من خمسة عقود في ظل ظروف خاصة تمثلت في منح امتيازات تنقيب واستخراج النفط للشركات الأجنبية، ومنذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي تعديل جوهري على هذا الدستور. ونظرا لتطور التشريعات الضريبية في كل دول العالم تماشيا مع اقتصاديات السوق الحرة والعولمة واتفاقية الجات ... إلخ. وللقصور الواضح في المرسوم المذكور والمتمثل في الكثير من الأمور، ولعل أهمها عدم وضوح معيار الخضوع للمرسوم. وكذلك ارتفاع نسبة الضريبة عن مثيلاتها في باقي الدول والمؤدي إلى تفادي الشركات الأجنبية العمل في الكويت أو إلى التهرب الضريبي في أحسن الظروف، وانتظار للقانون الضريبي الشامل المتكامل المناسب لدولة الكويت، لكل هذه الأسباب كان لابد للمتبرع الضريبي من اتخاذ هذه الخطوة الصغيرة على طريق الإصلاح المالي بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المستثمر في الكويت من آثار فرض ضرائب عالية على الدخل ينتقل عنها إليه، وحماية للموزع والتاجر الكويتي من عشوائية تطبيق المرسوم رقم 3 لسنة 1955، بالإضافة إلى الافتقار في تحديد المصروفات المقبولة وغير المقبولة والمؤدي إلى اعتراضات الشركات واللجوء إلى القضاء في كثير من الأحيان، كذلك فإنه من عيوب المرسوم السماح بترحيل الخسائر إلى ما لا نهاية وهو ما يؤدي إلى استمرار شركات غير ناجحة اقتصاديا للعمل في سوق الكويت إضافة إلى خسائر الخزينة العامة لأموال بسبب السماح بترحيل الخسائر لفترات غير محددة. ولعل من أبرز عيوب المرسوم، والمؤدي إلى سقوط حق الدولة بالضريبة المستحقة وعدم وجود نص خاص بالتقادم، حيث يتم الرجوع إلى القانون المدني في ذلك والذي لم يراع - حين صدوره المشاكل المتعلقة بتقادم الضريبة على الدخل، لذلك فقد ارتأى المشرع الإبقاء على جوهر المرسوم رقم 3 لسنة 1955، لحين الانتهاء من المشروع المتكامل والشامل للضرائب في دولة الكويت، مع تعديل طفيف يساير أجواء التنافس على اجتذاب رأس المال الأجنبي بتخفيض سعر الضريبة على أرباح الشركات غير الكويتية، وهو ما تكلفت به المادة الأولى من هذا القانون، كما حددت وعاء هذه الضريبة. وأضافت المادة الثانية مادتين جديدتين برقمي (13 مكررا، 13 مكرر أ)، حيث استحدثت المادة (13 مكرر) حكما خاصا بتقادم هذه الضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي. أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة، أو علمه بالبيانات التي أخفتها، والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية. كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انقطاع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية، وهي أحكام مستحدثة، خلا منها - رغم أهميتها البالغة - التشريع القائم. وفوضت المادة (13 مكرر أ) وزير المالية في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره. كما جاء في المادة الثالثة استبدال وإلغاء وإضافة لبعض العبارات والفقرات في المرسوم لتتقن مع التعديل المقترح، حيث إن أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص لا تخضع لهذه الضريبة. وقررت المادة الرابعة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت بدء سريانه بما يتفق مع القواعد الضريبية في تحديد الواقعة المنشئة للضريبة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 34 لسنة 1970 بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 وفرض ضريبة دخل إضافية على بعض دافعي هذه الضرائب، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 8 لسنة 2000 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمواد (1 و3 و7) من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:- مادة (1): "تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص: 1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت. 2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع. 3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية. 4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري. 5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول. 6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. 7- الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك. 8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات. ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار. مادة (3): يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص: 1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها. 2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون. 3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. 4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية. 5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. مادة (7): إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها. ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : تضاف إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 مادتان جديدتان برقمي (13 مكررا)، (13 مكررا أ) على النحو التالي: مادة (13 مكررا): لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي ألحقتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية. كما يتقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية. مادة (13 مكررا أ): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يستبدل مصطلح (السنة الميلادية) بمصطلح (السنة الضريبية المسيحية) أينما ورد في مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه. وتلغى الفقرات (هـ، ز، ط، ي) من المادة (2) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ)، ويضاف إلى هذه المادة الفقرة (و) والتي تنص على أن الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص. كما تلغى المادة (4) من مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه والقانون رقم 34 لسنة 1970 المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية الفترة الخاضعة للضريبة التالية على تاريخ النشر، عدا الأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية، فيعمل بها عند العمل باللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن