بشأن تعديل مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 وفرض ضريبة دخل إضافية على بعض دافعي هذه الضريبة.
المادة () : تناولت المباحثات التي جرت مؤخرا في الكويت بين وزارة المالية والنفط نيابة عن حكومة الكويت، وبين الشركتين المالكتين لشركة نفط الكويت المحدودة (شركة بي، بي، كويت. المحدودة وشركة جانف الكويت)، عدة مسائل تهم العلاقات المتبادلة بين الجانبين، ويضمنها موضوع ضريبة الدخل الكويتية المقررة بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 1957، ثم أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1967 بمناسبة تنفيق العوائد.
ووافقت الشركتان المذكورتان وشركة نفط الكويت المحدودة، خلال المباحثات، تمشيا مع الاتجاهات الأخيرة في بعض الدول المنتجة للنفط، على الخضوع لضريبة إضافية بنسبة 5% على الدخل محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 3 لسنة 1955 آنف الذكر وتعديلاته، متى تقررت هذه الضريبة الجديدة في الكويت بالأوضاع الدستورية المرعية، وعلى ألا يعتد أمر هذه الضريبة الإضافية في الماضي إلى ما قبل 14 نوفمبر 1971 لاعتبارات ذكرتها.
ولما كانت الضرائب لا تفرض عادة على هيئات ومؤسسات بالذات، بل تتسم قوانين الضرائب عادة بالشمول والعموم، فقد رؤى أن تتخذ الضريبة الإضافية المذكورة شكل ضريبة عامة على جميع الهيئات المؤسسة العاملة في الكويت، الخاضعة لضريبة الدخل الكويتية، لا سيما وأن هذه الضريبة الإضافية سوف لا تسري على الدخول التي لا تجاوز خمسة ملايين روبية في السنة أي ما يعادل -/375000 دينار كويتي وهو رقم لا يكاد تبلغه أو تجاوزه في الوقت الحاضر إلا شركات النفط العاملة في البلاد.
ولما كان إنشاء الضرائب وتعديلها - أو إلغاؤها - لا يكون إلا بقانون طبقا لنص المادة 134 من الدستور، ولما كانت المادة الأولى فقرة (ج) من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل - الكويتية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1997، في سياق بيانها لطريقة احتساب الضريبة المستحقة، قد نصت على أن يخصم من ضريبة الدخل المستحقة على "الهيئة المؤسسة" الخاضعة لهذه الضريبة، كل الضرائب التي تدفعها لحكومة الكويت باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم، ولما كان حكم ضريبة الدخل الإضافية في ذلك هو حكم ضريبة الدخل الأصلية ذاتها، لهذا وجب أن تستثنى هي الأخرى من المبالغ الجائز خصمها بموجب الفقرة (ج) آنفة الذكر.
من أجل هذا كله أكد مشروع القانون المرافق الذي تطلب الحكومة نظره على وجه السرعة تحقيقا للصالح العام.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 48 و65 و134 و176 من الدستور
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بضريبة الدخل الكويتية المعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 1957 والقانون رقم 8 لسنة 1967.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : اعتبارا من 14 نوفمبر 1970 تفرض على كل مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل الكويتية بموجب مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 1957، والقانون رقم 8 لسنة 1967، ضريبة دخل إضافية بنسبة 5% على دخلها في أو بعد ذلك التاريخ. ويجري حساب هذا الدخل وفقا لأحكام ذلك المرسوم وتعديلاته آنفة الذكر.
المادة (2) : لا تسري ضريبة الدخل الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة على الدخل الذي لا يجاوز خمسة ملايين روبية (375000 د.ك) في السنة.
المادة (3) : تضاف عبارة "وبموجب هذا القانون" بعد عبارة "باستثناء الضريبة المفروضة بموجب هذا المرسوم" في صيغة (جـ) للمادة الأولى من المرسوم رقم 3 لسنة 1955 آنف الذكر والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1967.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت