تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية فقد تم بتاريخ 2014/12/16 بمدينة الكويت التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. وقد بينت المادة (1) من الاتفاقية النطاق الشخصي لتطبيق هذه الاتفاقية والنص على أنها تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. ونصت المادة (2) على الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية، واشتملت المادة (3) على تعاريف عامة وبينت المادة (4) المقصود بالمقيم سواء بالكويت أو جمهورية مصر العربية، وأوضحت المادة (5) المقصود بالمنشأة الدائمة وهو المقر الثابت للعمل الذي تم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً ونصت المادة (6) على الدخل من الأموال غير المنقولة ، وبينت المادة (7) ارباح الأعمال وكيفية خضوعها للضريبة، كما بينت المادة (8) النقل الدولي ) البحري والجوي ( ، وأوضحت المادة (9) المشروعات المشتركة وتضمنت المادة (10) أرباح توزيعات الأسهم الخاصة للضريبة في الدول المتعاقدة. وبينت المادة (11) المقصود بالفوائد/ العوائد وبينت الأحكام المتعلقة بها من حيث خضوعها للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ بها أو الدولة المتعاقدة الأخرى وحددت حالات الإعفاء والاستثناءات الواردة عليها من حيث خضوعها للضريبة، وأشارت المادة (12) إلى الاتاوات التي تخضع للضريبة وبينت المادة (13) الأرباح الرأسمالية وأنواعها ومدى خضوعها للضريبة. وبينت المادة (14) الخدمات الشخصية المستقلة، وبينت المادة (15) الخدمات الشخصية غير المستقلة المتمثلة بالرواتب والأجور والمكافآت وحالات خضوعها للضريبة والاستثناءات الواردة عليها، وبينت المادة (16) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث يجوز أن تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم تابع لدولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في مجلس آخر مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى، أما المادة (17) فبينت كيفية خضوع الدخل الذي يكسبه الفنان أو الرياضي مقيم في دولة متعاقدة للضريبة وحالات إعفاءه من الضريبة، وبينت المادة (18) مدى خضوع المعاشات التقاعدية والإيرادات الدورية والمكافآت الأخرى للضريبة وحالات إعفاءها من الضريبة، كما حددت المقصود ب " الإيرادات الدورية"، وأوضحت المادة (19) مفهوم الخدمات الحكومية وكيفية خضوعها للضريبة ، وبينت المادة (20) الأساتذة والمدرسون والباحثون الخاضعين للضريبة ، كما بينت المادة (21) الطلاب والمتدربون ونصت المادة (22) على الدخل الآخر وكيفية خضوعه للضريبة، وبينت المادة (23) حالات الازدواج الضريبي وذلك حتى يتم تجنبه في كلا البلدين، أما المادة (24) فقد وضحت عدم التمييز للخضوع للضريبة بالنسبة للأفراد والمنشأة الدائمة والفوائد والأتاوات أما المادة (25) فقد أوضحت إجراءات الاتفاق المتبادل، والمادة (26) أشارت إلى ضرورة تبادل المعلومات بحيث يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات اللازمة ذات الصلة، كما بينت المادة (27) أحكام متنوعة ، ونصت المادة (28) على أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية بحيث لا يؤثر على ما ورد في هذه الاتفاقية على الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة، أما المادة (29) قد بينت تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، والمادة (30) بينت مدة هذه الاتفاقية وطريقة إنهائها. ومن حيث إن الاتفاقية سالفة الذكر تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي. لذلك فقد أعد القانون المرافق
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين ؛ رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والموقعة في الكويت بتاريخ 2014/12/16.
المادة (1) : النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة (2) : على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 2- تعتبر من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة/ العقارية والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات. 3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص: أ- بالنسبة لجمهورية مصر العربية. 1- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل: - الدخل من المرتبات والأجور. - الدخل من النشاط التجاري والصناعي. - الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة.) - الدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل : (الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والوحدات المفروشة.) 2- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. 3- الضريبة المستقطعة من المنبع. 4- الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى. (ويشار إليها فيما بعد ب "الضريبة المصرية.) ب- بالنسبة لدولة الكويت: 1- مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ؛ 2- القانون رقم 23 لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة ؛ 3- القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية؛ (ويشار إليها فيما بعد ب "بالضريبة الكويتية)؛ 4- تسري أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها ،وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأي تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
المادة (3) : تعاريف عامة 1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ- 1- يعني بمصطلح "مصر" إقليم جمهورية مصر العربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي ،يشمل المياه الإقليمية وأي منطقة متآخمة فيما وراء المياه الإقليمية التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة، بمقتضى التشريع المصري ووفقا للقانون الدولي ،والتي تحددت أو قد تتحدد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوق فيما يتعلق بقاع البحر أو باطن الأرض أو مواردهما الطبيعية؛ 2- يعني مصطلح "الكويت" إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين دولة الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية؛ ب- يعني مصطلح " دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" مصر أو الكويت، حسبما يقتضيه سياق النص؛ ج- يعني مصطلح "شخص" أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص؛ د- يعني مصطلح " شركة "أي شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية؛ هـ- يعني مصطلح "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى "على التوالي مشروع يستثمره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يستثمره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ و- يعني مصطلح "الضريبة" الضريبة المصرية أو الكويتية حسبما يقتضيه سياق النص؛ ز- يعني مصطلح"السلطة المختصة" : 1- بالنسبة لجمهورية مصر العربية ،وزير المالية أو من يمثله قانونا؛ 2- بالنسبة لدولة الكويت، وزير المالية أو من يمثله قانونا؛ ح- يعني مصطلح "مواطن": 1- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة؛ 2- أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة أو جمعية أو أي كيان آخر يستمد وضعه القانوني من القانون الساري في الدولة المتعاقدة. ط- يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بحري أو جوي يقوم به مشروع دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك النقل البحري أو الجوي بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فق. 2- عند تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف بها يكون له نفس المعنى الوارد في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتض النص بخلاف ذلك -وأي معنى وارد لهذا المصطلح طبقا للقوانين الضريبية المعمول بها في تلك الدولة له الأولوية على المعنى الوارد في أي قوانين أخرى بها.
المادة (4) : المقيم 1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة": أ- في حالة دولة الكويت: الفرد الذي يكون موطنه في دولة الكويت ويكون مواطن كويتي ،وأي شركة يتم تأسيسها في دولة الكويت. ب- في حالة جمهورية مصر العربية: أي شخص يخضع وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية للضريبة المفروضة بها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة. 2- لأغراض الفقرة (1) فإن عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تشمل أيضا: أ- حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أي قسم سياسي أو سلطة محلية تتبع لها؛ ب- أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام مثل شركة أو بنك مركزي أو صندوق أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو وكالة أو أي كيان آخر مشابه؛ ج- أي كيان يتم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة وتمتلك حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها النسبة الأكبر من رأسماله بالمشاركة مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أو سلطة محلية تابعه لها. 3- في حالة ما إذا كان فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ يتحدد على النحو التالي: أ- يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له مسكن دائم بها، وإذا توافر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ب- إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوافر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها محل إقامة معتاد؛ ج- إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ،أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها ويحمل جنسيتها ؛ د- إذا لم يكن ممكناً تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ،تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل. 4- في حالة إذا ما كان شخص ما ، خلاف الفرد، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين ،فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي.
المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول المشروع من خلاله كل نشاطه أو بعضه. 2- تشمل عبارة "منشأة دائمة" على نحو خاص: أ- مقر الإدارة؛ ب- فرع؛ ج- مكتب؛ د- مصنع؛ ه- ورشة؛ و- منجم أو بئر بترول أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتب باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية؛ ز- مزرعة أو غرام؛ ح- الأماكن التي يقوم شخص باستخدامها كأماكن للتخزين لصالح الآخرين. 3- وتشمل عبارة" المنشأة الدائمة" أيضا: أ- موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم مزاولتها في دولة متعاقدة فق في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا. ب- تقديم الخدمات ،بما فيها الخدمات الاستشارية أو الإدارية بواسطة مشروع دولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد معهم من قبل المشروع لهذا الغرض في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة دائمة، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتب به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا. ج- ممارسة أي نشاط بما فيها استخدام معدات جوهرية (تشمل هذه الأنشطة أيضا تركيب هذه المعدات) التي يتم تنفيذها في دولة متعاقدة فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استقلال موارد طبيعية كائنة بتلك الدولة إذا ما استمر هذا النشاط لمدة تزيد عن شهرين خلال فترة اثني عشر شهرا. 4- استثناء من الأحكام السابقة من هذه المادة فإن عبارة" المنشأة الدائمة" لا تشمل الآتي: أ- استخدام مرافق فقط لغرض التخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع؛ ب- الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض؛ ج- الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛ د- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات لمشروع؛ ه- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل للمشروع، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة؛ و- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة من الفقرات الفرعية من(أ) الى (ه) من هذه الفقرة شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 5- استثناء من أحكام الفقرتين(1) و (2) من هذه المادة فإن الشخص ،بخلاف الوكيل المستقل والذي تطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة ،والذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ،فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وذلك بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ،إذا توافرت إحدى الشروط التالية: أ- يملك ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا سلطة إبرام العقود باسم ذلك المشروع ،مالم تكن أنشطة مثل هذا الشخص قاصرة على الأنشطة المذكورة في الفقرة(4) من هذه المادة والتي إذا ما تم مزاولتها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت منشأة دائمة بالتطبيق لأحكام تلك الفقرة. ب- لا يملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع والبضائع ويقوم عادة بتسليم تلك السلع والبضائع بالنيابة عن المشروع. ج- يقوم عادة بالوفاء بأوامر الشراء في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لصالح المشروع أو بالنيابة عنه لصالح المشروعات الأخرى التي يسيطر عليها أو التي له مصالح في السيطرة عليها. د- كان الوكيل التابع بحكم عمله هذا، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع. 6- لايعتبر أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو صفة مستقلة، بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم، ومع ذلك، إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع أو مشروعات أخرى يكون مسيطراً عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها ، و تم وضع أو فرض شروط بين هذا المشروع والوكيل تختلف تجارياً ومالياً عن تلك الشروط الموضوعة بين مشروعين مستقلين ،فإنه لا يعتبر و كيلاً ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. 7- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يقوم بتحصيل أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يقوم بتأمين مخاطر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة المستقلة الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة. 8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6) : الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة/ العقارية 1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة/ العقارية (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة/ العقارية "المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة للأموال غير المنقولة /العقارية والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والأحراج أو الغابات، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ،وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة/ العقارية والحقوق المتعلقة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المناجم المعدنية أو المكامن أو الموارد المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال غير المنقولة / العقارية. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة/العقارية أومن تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة/ العقارية لمشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة/ العقارية المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (7) : أرباح الأعمال 1- الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، فإذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق، فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فق. 2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة ،إذا زاول مشروع دولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، فتتحدد في كل دولة متعاقدة ما يخصها من الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3- عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ،يسمح بخصم المصاريف الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت ، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا: أ- كانت المبالغ المدفوعة إذا وجدت مدفوعات (بخلال مبالغ التكلفة الفعلية) من المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو أي من وحداته في شكل اتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى ، أو في شكل عمولة عن خدمات معينة اديت أو مقابل الإدارة أو في شكل فوائد /عوائد ما عدا في حالة مشروع بنكي عن أموال أقرضت للمنشأة الدائمة. ب- أي مدفوعات مستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته والتي تكون في شكل اتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو في شكل عمولة عن خدمات محددة اديت أو مقابل الادارة أو في شكل فوائد /عوائد ما عدا في حالة مشروع بنكي عن أموال اقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته. 4- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. 5- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تجديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ،على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة. 6- إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة لشخص ما، فلا شيء في هذه المادة يؤثر على تطبيق أي قوانين أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي تخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة ،شريطة أن تطبق تلك القوانين أو النظم وفقاً لمبادئ هذه المادة مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة. 7- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب سليم وكاف يقضي بغير ذلك. 8- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية ،فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
المادة (8) : النقل الدولي 1- تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع. 2- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع بحري هو سطح سفينة يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها ميناء السفينة ،وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، في الدولة التي يقيم فيها مشغل السفينة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترط أو في وكالة تشغيل دولية على الجزء من الأرباح التي حققها مشروع مقيم في دولة متعاقدة وفقاً لمقدار مساهمته في المشروع أو الاتحاد.
المادة (9) : المشروعات المشتركة 1- عندما: ا- يساهم مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، ب- يساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2- إذا كانت أرباح مشروع دولة متعاقدة والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ،وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح ،وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 3- لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها .وبأي حال بعد خمس سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة. 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة في حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال الجسيم.
المادة (10) : أرباح/ توزيعات الأسهم 1- تخضع أرباح/ توزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ومع ذلك، فإن أرباح/ توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح /للتوزيعات وفقاً لقوانين تلك الدولة ،ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح/ توزيعات الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ،فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن: أ- 50% من إجمالي قيمة أرباح /توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركات الأشخاص) تمتلك بشكل مباشر 10% على الأقل من رأس مال الشركة الدافعة لتلك الأرباح /التوزيعات. ب- 10 % من إجمالي قيمة أرباح/ توزيعات الأسهم في جميع الحالات الأخرى ولا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ضرائب الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منها الأرباح/ التوزيعات. 3- إذا كانت حكومة دولة متعاقدة هي المالك المستفيد لأرباح/ لتوزيعات الأسهم ،فإن هذه الأرباح/ التوزيعات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. ولأغراض هذه المادة فإن عبارة" حكومة دولة متعاقدة "تشمل: أ- بالنسبة لجمهورية مصر العربية 1- البنك المركزي المصري؛ 2- صندوق التأمين الاجتماعي المصري؛ 3- بنك الاستثمار القومي؛ 4- أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها للحكومة المصرية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. ب- بالنسبة لدولة الكويت: 1- بنك الكويت المركزي؛ 2- الهيئة العامة للاستثمار، والكيانات الأخرى المملوكة بالكامل من قبل الهيئة وتمارس الأنشطة ذاتها؛ 3- أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مملوكة بالكامل أو في أغلبها للحكومة الكويتية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. 4- تعني عبارة" أرباح /توزيعات الأسهم" في هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو التمتع أو حقوق الانتفاع أو التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أسهم المؤسسين أو أي حقوق أخرى غير المطالبات بديون ، أو الاشتراط في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح. 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح /توزيعات الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح / لتوزيعات الأسهم من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح/ توزيعات الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشر من هذه الاتفاقية حسبما تكون الحالة. 6- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح/ توزيعات الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى ،أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها أرباح/ توزيعات الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن في تلك الدولة الأخرى ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح/ توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المادة (11) : الفوائد / العوائد 1- الفوائد/ العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ومع ذلك، فإن هذه الفوائد/ العوائد يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ،ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد/ العوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ،في هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن 10 % من إجمالي مبلغ الفوائد/ العوائد. 4- استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تعفى الفوائد/ العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة من الضريبة في حالة ما إذا كان المالك المستفيد للفوائد/ للعوائد حكومة دولة متعاقدة والوارد تعريفها بالفقرة (3) من المادة العاشرة من هذه الاتفاقية أو قسم سياسي أو سلطة محلية في الدولة المتعاقدة الأخرى. 4- يعني مصطلح "الفائدة/ العائد "حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشىء من مطالبات الديون بكافة أنواعها ،سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن و سواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ،وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ،ولا تعتبر غرامة التأخير من الفوائد /العوائد لأغراض هذه المادة. 5- لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ،إذا كان المالك المستفيد من الفائدة/ العائد كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة/ العائد من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو يمارس في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة/ العائد مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة .في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية حسب الأحوال. 6- تعتبر هذه الفائدة/ العائد أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك ،إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة/ العائد ،سواء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد/ العوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفائدة/ العائد، فإن هذه الفوائد/ العوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائنة بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 7- إذا كانت قيمة الفائدة/ العائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر، بالقيام إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد/ العوائد ، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط .في مثل هذه الحالة ،يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة (12) : الإتاوات 1- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع أيضا تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة،ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة ،فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10 % من القيمة الإجمالية للاتاوات. 3- يعني مصطلح "الإتاوات" حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلا مها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو برامج الكمبيوتر أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو أساليب سرية ،أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية. 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية حسب الأحوال. 5- تعتبر الإتاوات إنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات شخص مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة ،يمتلك في تلك الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط ارتباطا فعلياً بالحق أو الملكية إلى تنشأ عنها الالتزام بدفع الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 6- إذا تبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الإتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الإتاوات مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ،فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، والأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (13) : الأرباح الرأسمالية 1- الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة /العقارية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الأصول المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة خاصة بمركز ثابت لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من التصرف في المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل)، أو من التصرف في المركز الثابت، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 4- تخضع الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي. 4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات(1) و(2) و(3) من هذه المادة للضريبة وفقاً للقوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أومن أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة .وعلى الرغم من ذلك يجوز أن يخضع. هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى: أ- إذا كان لديه مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته، في هذه الحالة يخضع ذلك الجزء من الدخل الذي يخص هذا المركز الثابت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب- أو إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ،في هذه الحالة يخضع ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- تشمل عبارة " الخدمات المهنية" بوجه خاص ،الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ،وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين والحادي والعشرين من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة ،تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تؤدي الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تم تأدية الوظيفة على ذلك النحو يجوز أن تخضع المكافآت المستمدة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يستمدها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يتم تأديتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتقاعدة المذكورة أولاً إذا توافرت كافة الشروط التالية: أ- تواجد مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛ ب- كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً؛ ج- لا تتحمل بالمكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المستمدة من وظيفة تؤدى على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة ،تخضع للضريبة فقط في الدولة الكائن بها مركز الإدارة الفعلي. 4- إذا كانت المكافأة التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من العمل الذي يؤدى على متن طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع مشترك أو في شكل اتحاد كالمشار إليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ،فإن هذه المكافأة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستلم المكافأة.
المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، بصفته عضواً بمجلس إدارة أو عضواً في مجلس آخر مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى،يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (17) : الفنانون والرياضيون 1- استثناء من أحكام المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان والرياضي من ممارسته لأنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة عشر والخامسة عشر ،في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه. 3- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممارسة أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ،يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة (18) : المعاشات التقاعدية والإيرادات الدورية 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من هذه الاتفاقية، المعاشات التقاعدية والإيرادات الدورية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعفى المعاش من الضريبة في الدولة المقيم فيها المستلم ،في حدود ما يتم إعفائه من الضريبة في الدولة التي ينشأ فيها. 3- يقصد بعبارة "الايرادات الدورية "المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية في مواعيد محددة ،أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.
المادة (19) : الخدمات الحكومية 1- أ- الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة، ماعدا المعاشات التقاعدية ،التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم السياسي أو للسلطة المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب- ومع ذلك ،فإن مثل هذه الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة وتوافر فيه أحد الشرطين التاليين: 1- أن يكون المقيم أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة ؛ 2- لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات. أ- يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل، أو من صناديق مؤسسة من قبل، دولة متعاقدة، أو قسم سياسي أو سلطة محلية تتبع لها لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم السياسي أو للسلطة المحلية ،للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ب- ومع ذلك ،فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في ومواطناً من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- تطبق أحكام المواد الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر من هذه الاتفاقية على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية مقابل تأدية خدمات مرتبطة بأعمال تجارية تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تتبع لها.
المادة (20) : الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- لا يخضع للضريبة المقيم في دولة متعاقدة، الذي يتلقى دعوة من جامعة، كلية أو مؤسسة أخرى للتعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بزيارة تلك الدولة الأخرى فقط بغرض التعليم و البحث العلمي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بالنسبة لمكافأته عن هذا التعليم أو البحث. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العامة ولكن تتم أساساً للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
المادة (21) : الطلاب والمتدربون 1- المدفوعات التي يتلقاها أحد الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذي كان مقيماً مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة أو مقيماً بالدولة المتعقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. بغرض التعليم أو التدريب فق لتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه ،لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة. 2- استثناء من أحكام المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذه الاتفاقية فإن المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب مقابل خدمات مؤداة في دولة متعاقدة، والذي يقيم أو كان مقيماً قبل سفره مباشرة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وتواجد بالدولة الأولى فقط للدراسة أو التدريب ،لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولي بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراسته أو تدريبه أو تكون المكافآت عن تلك الخدمات ضرورية لتغطية نفقات معيشته ودراسته وتدريبه ،وذلك لمدة لا تزيد عن عامين.
المادة (22) : الدخل الآخر 1- تخضع بنود دخل المقيم في دولة متعاقدة ،أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2- إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لن تطبق على الدخل باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة / العقارية كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة السادسة ،إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل ،كونه مقيماً في دولة متعاقدة ،يمارس عملاً تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائناً فيها،وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين بشكل فعال بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشر، حسبما تكون الحالة. 3- استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ،يجوز أن تخضع عناصر الدخل التي يحققها مقيم والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية ،وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (23) : تجنب الازدواج الضريبي 1- إذا كان شخص مقيماً في دولة متعاقدة، يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للأحكام هذه الاتفاقية ،تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل، قبل من الخصم المنسوب، إلى الدخل الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إذا كان الدخل الذي يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة ،معفي من الضريبة في هذه الدولة طبقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة المتعاقدة عليها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفي عند حساب الضريبة على باقي دخل هذا المقيم.
المادة (24) : عدم التمييز 1- لا يجوز أن يخضع مواطنو أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي التزامات تتعلق بهذه الضرائب ،بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ،وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة. 2- لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى أقل رعاية أو تفضيلاً عن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط ولا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمن للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي من شخصية أو أي إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين بها. 3- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوكا كلياً أو جزئيا أو مهيمناً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل واحد أو اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها .التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوكاً كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها ،بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المذكورة أولاً. 4- فيما عدا الحالات التي يطبق عليها حكم الفقرة (1) من المادة التاسعة ،أو الفقرة (7) من المادة الحادية عشر، أو الفقرة (6) من المادة الثانية عشر، فإن الفوائد /العوائد والاتاوات والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع ،كما لو كانت تدفع في نفس الظروف لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 5- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على أنه يضع التزاماً قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح للمقيمين في دولة ثالثة فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي تركيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها. 6- يعني مصطلح "ضريبة" في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية.
المادة (25) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- إذا رأى شخص أن إجراءات دولة متعاقدة أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية فيمكنه ،بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض موضوعه أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كان موضوعه يندرج تحت الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية، ويجب عرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه ضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة ،أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض ،مالم يكن ربط الضريبة نهائياً ،فإنها تحاول تسوية الأمر بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ،بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية وأي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3- تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أوغموض تنشأ في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لها التشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة.
المادة (26) : تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية ،وفي الحدود التي لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاقية ،ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية. 2- أي معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة تعامل كمعلومات سرية شأنها في ذلك شأن المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ،ولن يكون الإفصاح إلا للأشخاص أو السلطات فق ) بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية (التي لها علاقة برب أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى التزام دولة متعاقدة: أ- بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بهذه الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج- بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية، أو معلومات يعتبر إفشاءها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). 4- إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة ،فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية ،فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات ،حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لن تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع ذلك الالتزام بتوفير المعلومات في الجملة السابقة للقيود المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة. ولن يتم تفسير هذه الحدود بأي حال بأنها تمنح الدولة المتعاقدة الحق في رفض إعطاء المعلومات فقط بسبب عدم وجود مصالح وطنية في منحها.
المادة (27) : أحكام متنوعة يجب أن لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد في أي حال أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو اعتماد أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلاً بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة أوبموجب أي اتفاق آخر خاص بالضرائب بين الدولتين المتعاقدتين أو بين دولة متعاقدة ومقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (28) : أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة (29) : النفاذ 1- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية عند اكتمال الإجراءات الدستورية بدخول الاتفاقية حيز النفاذ. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة وتسري أحكامه في كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لما يلي: أ- بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع، المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ ب- بالنسبة للضرائب على الدخل المرتبطة بسنة ميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. 3- تحل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ محل الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل، التي تم التوقيع عليها بتاريخ 16 فبراير 2004 في الكويت والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2 مايو 2006.
المادة (30) : المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة بالإنهاء قبل نهاية السنة الميلادية بستة أشهر على الأقل بعد انتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لما يلي: أ- بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع ،المفروضة على الدخل في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء؛ ب- بالنسبة للضرائب على الدخل المرتبطة بسنة ميلادية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية لتقديم الإخطار بالإنهاء وإشهاداً لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في الكويت في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر 1436 هـ، الموافق ليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 2014م، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن