تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ينعم القطاع الخاص في دولة الكويت بكافة أشكال الدعم الحكومي المالي والخدمي في ظل غياب شبه مطلق لأي من ضرائب الدخل التي تفرض بنسب كبيرة من صافي الأرباح السنوية للشركات في البلدان الغنية والنامية على حد سواء. ومن هذا المنطلق ارتأى المشرع فرض نسبة 1% على صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة والمقفلة إسهاما منها في دعم الميزانية العامة للدولة من ناحية، وتمكينا لتلك الشركات التي تؤدي فريضة الزكاة من توجيه هذه النسبة إلى المصارف الشرعية لها ضمن إطار أكثر شمولية وأكثر تنظيما ذلك أنه يتم تحت الإشراف الكامل لوزارتي المالية والأوقاف والشئون الإسلامية. ويحق لهذه الشركات عند تقديم إقراراتها لوزارة المالية بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانيتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل وفقا لما تراه راجحا من الآراء الفقهية على أن تنفق الحكومة أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، أو أن توجه المبلغ المستحق عليها كله أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يصدرها وزير المالية إجراءات تحصيل وإنفاق الأموال المحصلة متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ومراعاة ما تقترحه الشركات من توجيه المبالغ المستحقة للخدمات التي تراها، وفي إطار الميزانية العامة للدولة. ويتكون هذا التشريع الذي يتناول مساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة من خمس مواد نتناولها على النحو التالي: تضمنت الفقرة الأولى من المادة الأولى أحكاما تقضي بتحصيل نسبة 1% سنويا من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة، والتي تمارس الأعمال التجارية أو الاستثمارية أيا كانت طبيعتها، وإعطاء الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون الحق في تحديد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل وكذا توجيه المستحق عليها أو جزء منه لبعض الخدمات العامة. كما تناولت الفقرة الثانية أحكاما تقضي بمعاقبة كل من لم يقدم بيانات أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بدفع المبلغ المطلوب. كما أوضحت المادة الثانية تولي وزارة المالية تحصيل هذه النسبة لصالح الخزينة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية. تناولت المادة الثالثة قيام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من حق الشركات في توجيه المبلغ المحصل أو جزء منه لإحدى الخدمات العامة. كما استثنت المادة الرابعة من تطبيق أحكام هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم 3 لسنة 1955. وقد تناولت المادة الخامسة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، - وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، - وعلى القانون رقم 257/ 93 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة المقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءا منه إلى إحدى الخدمات العامة. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
المادة (2) : تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن