تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 43 و136 و138 و140 و144 منه, - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض, المعدل والمتمم, - وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية, - وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير ينة 2012 والمتعلق بالولاية, - وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014, - وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 20156, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية النجزة في ؤالنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات.
المادة (2) : يقصد بالاستثمار, في مفهوم هذا القانون, ما يأتي : 1. اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة, وتوسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهيل, 2. المساهمات في رأسمال شركة.
المادة (3) : تنجز الاستمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها, لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة, وبالنشاطات والمهن المقننة, وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية.
المادة (4) : تخضع الاستثمارات قبل إنجازها, من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون, للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 26 أدناه. تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات عن طريق التنظيم.
المادة (5) : تستفيد من أحكام هذا الفصل استثمارات الإنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من المزايا. تحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا, التي تدعى في صلب النص "القوائم السلبية", عن طريق التنظيم. في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة نشاطات, لا تمنح المزايا المقررة في القانون إلا لتلك القابلة للاستفادة من المزايا. ولهذا الغرض, يمسك المستفيد محاسبة تفصل الأرقام الموافقة للنشاطات القابلة للاستفادة من هذه المزايا. تحدد أنواع الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه, وكيفيات تطبيق المزايا على استثمارات توسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل, وكذا سقف المبالغ المشترطة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا, عن طريق التنظيم.
المادة (6) : تعد استثمارات, في مفهوم المادة 2 أعلاه, وتكون قابلة للاستفادة من المزايا, السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج. تعفي السلع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه, عند الجمركة, من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي. كما تعد استمارات قابلة للاستفادة من المزايا, السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي, بشرط إدخال هذه السلع إلى التراث الوطني في حالة جديدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (7) : تتضمن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون : - المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة, - المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات و /أو المنشئة لمناصب الشغل, - المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
المادة (8) : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات المبينة في المادتين 14و 17 أدناه, تستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية بقوة القانون وبصفة آلية, من مزايا الإنجاز المنصوص عليها في القانون. يجسد التسجيل بشهادة تسلم على الفور, تمكنالمستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات والهيئات المعنية, طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة طريق التنظيم.
المادة (9) : يخضع الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز المتعلق بالاتثمار المسجل, لما يأتي : - القيد في السجل التجاري, - حيازة رقم التعريف الجبائي - الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الحاجة, عن طريق التنظيم.
المادة (10) : تكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في القانون, على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال, تعده المصالح الجبائية إقليميا, بناء على طلب المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (11) : يحق للمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 34 أدناه, الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنيظيم, وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (12) : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام, تستفيد الاستثمارات المعنية بالمزايا والمحددة في المادة 2 أعلاه, مما يأتي : 1- بعنوان مرحلة الإنجاز : كما هو مذكور في المادة 20 أدناه, من المزايا الآتية : أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية, فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار, ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة, فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار, ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني, د) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية, وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح. ه) تخفيض بنسبة 90% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار, و) الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار, ابتداء من تاريخ الاقتناء, ز) الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال. 2- بعنوان مرحلة الاستغلال : بعد معانية الشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر, لمدة ثلاث (3) سنوات من المزايا الآتية : أ) الإعفاء من الضربية على أرباح الشركات, ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني, ج) تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.
المادة (13) : تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم, التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا, وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة, مما يأتي : 1- بعنوان مرحلة الإنجاز : زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى, البنود : أ, ب, ج, د, و, ز من المادة 12 أعلاه, مما يأتي : أ) تتكفل الدولة كليا أو جزئيا, بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار, وذلك بعد تقيييمها من قبل الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق البند (أ) أعلاه, عن طريق التنظيم. ب) التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة, بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية : - بالدينار الدينار الرمزي للمتر المربع (م2) خلال فترة عشر (10) سنوات, وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاؤة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا, وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة, - بالدينار الرمزي للمتر المربع (م2) لفترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير. 2- بعنوان مرحلة الاستغلال : من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2, البندان : أ, ب من المادة 12 من أعلاه, لمدة عشر (10) سنوات, ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعانية الذي تعده المصالح الجبائية, بناء عل طلب المستثمر.
المادة (14) : بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه, يخضع منح المزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار (000. 000. 000. 5دج), للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001, المعدل والمتمم والمذكورة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (15) : لا تلغي المزايا المحددة في المادتين 12 و13 أعلاه, التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة, المنشأة بموجب التشريع المعمول به, لفائدة النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية.. كما يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة, سواء تلك المنشأة بموجب التشريع المعمول به أو تلك المنصوص عليها في هذا القانون, إلى تطبيقها معا. وفي هذه الحالة, يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.
المادة (16) : ترفع مدة مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 13 أعلاه, من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل دائم, خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال, على الأكثر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (17) : تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني, والمعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. تحدد معايير تأهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه وكذا محتوى وإجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية, عن طريق التنظيم
المادة (18) : يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه, ما يأتي : أ) - تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 12 أعلاه, لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10) سنوات, ب) - منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به, للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي, وكذا كل التسهيلات التي قد تمنح, بعنوان مرحلة الإنجاز, للمدة المتفق عليها حسب أحكام المادة 20 أدناه.. 2. يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفيضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم, بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة, حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم, ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم, المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة, حسب أحكام الفقرة أعلاه, وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 43 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 3. يمكن أن تكون مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة, بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار, محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد, والمكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير, حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. يتم تحديد مستوى وطبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (19) : تضاف المزايا المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه, إلى تلك يمكن الحصول عليها في المواد 12 و13 15 و16 أعلاه, حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة (20) : يجب ن تتنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين الأولى و2 أعلاه, في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة. يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه, ويدون في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8 أعلاه. يمكن تمديد هذا الأجل طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية, يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصقة وعادلة, فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستماراتهم.
المادة (22) : لاتسري الأثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون, التي قد تطرأ مستقبلا, على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون, إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
المادة (23) : زيادة على القواعد التي تحكم نزع الملكية, لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف.
المادة (24) : يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنيي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر, أو يكون بسبب إجراء اتخدته الدولة الجزائرية في حقه, للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا, إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم, أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يمسح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص.
المادة (25) : تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائات الناجمة عنه, الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي, ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام, ويتم التنازل عنها لصالحه, والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع, ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. كما تقبل كحصص خارجية, إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق صمان التحويل وكذا الأسقف الدينا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه, على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به, شريطة أن يكون مصدرها خارجيا, وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات. ويتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه, كذلك المداخيل الحقيقة الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتي وإن كان مبلغها بفوق الرأسمال المستثمر في حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية.
المادة (26) : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه, مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, تكلف, بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية, بما يأتي : - تسجيل الاستثمارات, - ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج, - ترقية الفرص والإمكانات الإ قليمية, - تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع, - دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم, - الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال, - تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 17 أعلاه, وتقييمها وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها, - المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار, طبقا للتشريع المعمول به, - تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم. تحصل الوكالة, بعنوان معالجة ملفات الاستثمار, سواء من قبل مصالحها الخاصة أو مراكز التسيير المذكورة أدناه, إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.
المادة (27) : نشأ لدى الوكالة أربعة (4) مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية للإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها, وكذا لإنجاز المشاريع : - مركز تسيير المزايا, ويكلف بتسيير المزايا والتحفيرات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول, باستثناء تلك الموكلة للوكالة, - مركز استيفاء الإجراءات, ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع, - مركز الدعم لإنشاء المؤسسات, ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات, - مركز الترقية الإقليمية, ويكلف بضمان ترقية الفرص والإمكانات المحلية. يكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجية أمام الإدارات التابعة لها. تحدد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (28) : زيادة على المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون, يمكن أن تستفيد الاستثمارات من المساعدات والدعم المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة (29) : يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا, موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالاستثمار المسجل, شريطة الحصول على الترخيص المسلم, حسب الحالة, من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا. يلتزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه, بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا وفي حالة عدم التزامه, تسحب هذه المزايا. غير أنه, ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها, حسب الحالة, لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا. يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي بالنسبة للحالات المماثلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (30) : بغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه, تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجرة من قبل أو لفائدة الأجانب. تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.
المادة (31) : يشكل تنازلا غير مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري, التنازل بنسبة 10% أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في الشركة الأولى المذكورة. يؤدي التنازل غير المباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها, إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة. يخص القف المذكورة أعلاه, التنازل في عملية واحدة أو عدة عمليات متراكمة, لصالح نفس المشتري, في حالة عدم الالتزام بتنفيذ الإجراء المذكور في الفقرة 2 أعلاه, أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الإخطارالمتعلق بالتنازل, تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق ارأس المال محل التنازل في الخارج, دون تجاوز الحصة التي يجوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم.
المادة (32) : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة, خلال فترة الإعفاء. تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين, وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع. يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتي تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها. تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستمرين, بعنوان المتابعة, وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة, عن طريق التنظيم.
المادة (33) : تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ منظومة التحفيزات المنصوص عليها في القانون, بعنوان المتابعة, طبقا لصلاحياتها وخلال المدة القانونية لإهتلاك السلع المقتناة, بعنوان النظام الجبائي التفضيلي, بالسهر على احترام المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا الممنوحة. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه, تكون الأوعية العقارية والمباني المكتسبة, بعنوان النظام الجبائي التفضيلي, محل نفس المتابعة لمدة توافق فترة الاهتلاك الأطول المحتسبة للسلع الأخرى, باستثناء منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع للقواعد الخاصة بها. يحتفظ المستثمر, لمدة محددة عن طريق التنظيم, بالسلع المستوردة أو المقتناة محليا تحت النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في هذا القانون, إلا في حالة رفع عدم قابلية التحويل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (34) : في حالة عدم احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا القانون, أو تلك التي تعهد بها المستثمر, تسحب كل المزايا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه, حسب الحالة, إما موضوع مقرر سحب المزايا, أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (35) : يحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق الأخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون, والتي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمارات. تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة, خاضعة لهذه القوانين إلى غاية انقضاء مدة هذه المزايا.
المادة (36) : يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنشأ بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار, المعدل والمتمم, بتطبيق أحكام هذا القانون, وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية, في انتظار تنصيب المراكز المذكورة في المادة 27 أعلاه
المادة (37) : تلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار, المعدل والمتمم, باستثناء أحكام المواد 6 و18 و22 منه, كما تلغى أحكام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014.
المادة (38) : دون الإخلال بأحكام المادة 35 أعلاه, تبقى النصوص التنظيمية للأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار, المعدل والمتمم, سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن