تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لاسيما المواد 136 و 140 و 143 و 144 منه, - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية, المعدل والمتمم, - وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يعدل ويتمم القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, بموجب الأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
المادة (2) : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ويحدد هذا الرسم تتراوح بين 30 % و 200 %. يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي. لا يمكن تطبيق إي فيما يخص الرسم الإضافي المؤقت الوقائي. تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة دورية, عن طريق التنظيم. تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية.
المادة (3) : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000, المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, وتحرر كما يأتي : "المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين, وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي. تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : .................(بدون تغيير)......................... ..................(بدون تغيير)........................ يخصص ناتج هذا المرسوم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطقات المتجددة والمشتركة", السطر 2 : "التحكم في الطاقة".
المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل والمتمم, وتحرران كما يأتي : "المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع, أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسوم النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه, محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها. يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها, ويلزم المشتري بطلبها منه, بحسب الحالة. تسلم هذه الوثائق بمجرد إتماه البيع أو تأدية الخدمة. استثناء مما ورد أعلاه, فيما يخص تجار التجزئة, يسمح أن يتم المنتجات التبغية من قبل المصنعين أو الموزعين المتعمدين من قبل وزارة المالية, إلة تجار التجزئة, ويدعون "المشترى النقدي" من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون أو الموزعون المعتمدون", على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة, وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني. يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أن هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون. يحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة, وكذا فئات المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها, عن طريق التنظيم". "المادة 12 : يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل, وكذا وصل الصندوق, طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة (5) : تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار, وتحرر كما يأتي : "المادة 18 : 1. يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه, ما يأتي : أ) وب)........................ (بدون تغيير)............................. 2. ملغاة. 3. يمكن أن تكون مزايا ......(الباقي بدون تغيير).............".
المادة (6) : تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية, وتحرر كما يأتي : "المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية. يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه. يكون الأداء واجبا صيرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالإدانة والحائزة على قوة الشيء المقضى به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة, عن طريق التنظيم".
المادة (7) : تتمم أحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2018, وتحرر كما يأتي : "المادة 72 : ينشأ رسم على نشاط الموزعين .....................(بدون تغيير)........................................... تحدد نسبة الرسم ............ (بدون تغيير حتى) ب 1,5% على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موز رئيسي. يتم جمع هذا الرسم .................(بدون تغيير)........................ يتعين على السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال, قائمة المدينين بالضريبة المعنيين ومبلغ الاقتطاعات التي تمت بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية, إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بحلول 30 أبريل من كل سنة كحد أقصى. تقوم سلطة ................(الباقي بدون تغيير).....................".
المادة (8) : تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, وتحرر كما يأتي : "المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون, تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018, بستة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وتسعين مليون دينار (000. 000. 490. 424. 6 دج)".
المادة (9) : تعدل أحكام المادة 124 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, وتحرر كما يأتي : "المادة 124 : يفتح بعنوان سنة 2018, قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1/ اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار (000. 233. 462, 584. 4 دج) لتغطية نفقات التسيير, يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) المحلق بهذا القانون. 2/ اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثلاثة وأربعون مليارا وثملاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار (000. 025 . 316. 043. 4 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي, يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) المحلق بهذا القانون".
المادة (10) : تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018, وتحرر كما يأتي : "المادة 125 : يبرمج خلال سنة 2018, سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار (000. 936. 506. 770. 2 دج), يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) المحلق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ ........... (الباقي بدون تغيير)...........".
المادة (11) : تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013, وتحرر كما ياتي : "المادة 58 : يفتح في كتابات الخزنية حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية". يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية : - السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفللاحي", - السطر 2 : " ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية", - السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي". ويقيد في الحساب رقم 139-302 : في باب الإيرادات : - .......................(بدون تغيير)....................... في باب النفقات : السطر 1 : تطوير الاستثمار الفلاحي" : -..................(بدون تغيير)..................... -...................(بدون تغيير)..................... -...................(بدون تغيير)..................... - تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل, بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري. السطر 2 : " ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية" - ...................(بدون تغيير)................... السطر 3 : "ضبط الإنتاج الفلاحي" -.....................(بدون تغيير).................. -.....................(بدون تغيير).................. - التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. ..................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة (12) : تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013, وتحرر كما يأتي : "المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية". يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه, كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. ويتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية, كل في الأعمال التي تعنيه, بصفتهم آمرين ثانويين بصرف هذا الحساب. يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية "الأسطر الآتية : - السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب الامتياز", - السطر 2 : "التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز", - السطر 3 : "دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين". ويقيد في الحساب رقم 140-302 : في باب الإيرادات : -...............(بدون تغيير)......................... في باب النفقات : السطر 1 : مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب", - .....................(بدون تغيير)....................... السطر 2 : التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز", - ..................(بدون تغيير).................... السطر 3 : " دعم مربيي المواشي وضغار المستثمرين الفلاحيين" - التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين, ...............(الباقي بدون تغيير).............".
المادة (13) : تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016, وتحرر كما يأتي : "المادة 79 : تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات", الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995, كما يأتي : - التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. ...................(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة (14) : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 40 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016, وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : باستثناء الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب, وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العليا ومناطق الجنوب, وكذا أنظمة دعم مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المضغر, الصندوق للتأمين عن البطالة, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقي على حالها, وكذا المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة, تحدد تخفيضات الخزنية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم. وزيادة على ذلك, يرخص للخزنية التكقل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير, وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مسهمات الدولة, بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها للاقتصاد الوطني. يقيد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل, وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة الاستثمارات". تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الحاجة, عن طريق التنظيم".
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن