بشأن تحديد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
المادة () : إن الوزير الأول,
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة,
- وبناء على الدستور, لاسيما المادتان 99-4 ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة ...
المادة (2) : تطبق أحكام هذا المرسوم على اجمعيات الرياضية الوطنية, لاسيما منها الاتحاديات الرياضية الوطنية, المعت ...
المادة (3) : يرخص الوزير المكلف بالرياضة للجمعيات الوطنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه, بالقيام بالاستثمارات ...
المادة (4) : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية, قصد الاستثمار في المجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه, استيفاء ال ...
المادة (5) : يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية, من أجل إنجاز استثمارها, القيام بكل التدابير ...
المادة (6) : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنيية الراغبة في الاستثمار في أحد المجالات المنصوص عليها في هذا المرسو ...
المادة (7) : يبت الوزير المكلف بالرياضة في الملف في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه.
يمكن الوزير المكلف با ...
المادة (8) : يمكن الجمعيات الرياضية الوطنية, في حالة الرفض, أن تقدم طعنا لدى الوز ...
المادة (9) : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بإنجاز مشروع الاستثمار انطلاقا من الموارد المالية ...
المادة (10) : يجب على الجمعيات الرياضية الوطنية تفضيل الاستثمارات المدرة ...
المادة (11) : تلتزم الجمعيات الرياضية الوطنية بابدء في إنجاز مشروه الاستثمار في أجل سنة (1), ابتداء من تاريخ تسلي ...
المادة (12) : تستلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة تقارير دورية حو ...
المادة (13) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول