بشأن قانون المالية لسنة 2000
المادة (55) : أولاً - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخص العقارات .
ثانياً - تخضع عند تسليمها ، للرسم على رخص العقارات ، الرخص والشهادات المبينة أدناه :
- رخص البناء .
- رخص تقسيم الأراضى .
- رخص التهديم .
- شهادات المطابقة والتجزئة والعمران .
ثالثأً - تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه ، حسب قيمة البناية أو طبقاً لعدد القطع .
المادة (92) : يفتح فى كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 102-302 عنوانه " صندوق ترقية التنافسية الصناعية "
المادة (101) : لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات اعتباراً من أول يناير سنة 2000 إلا بعد تقديم حساب دقيق ، عن صرف الإعانات التى استفادت منها سابقاً ، والتحقق من مطابقة أوجه إنفاقها للأهداف التى منحت من أجلها .
يراقب ويؤشر العمليات الحسابية للجمعيات والمنظمات محافظ الحسابات
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 31 مارس من السنة الموالية ، كما تودع نسخة منه فى نفس الآجال لدى الهيئات المانحة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة