تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2006 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة،طبقاً للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2006، طبقاً للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانوناً.
المادة (18) : يستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخاص فردى أو جماعى لمدة أدناها ثمانى (8) سنوات ، من تخفيض نسبته 2% على أن لا يتجاوز مبلغ التخفيض 20.000دج من مبلغ المنحة الصافية السنوية الخاضعة للضريبة على الدخل الأجمالى ".
المادة (44) : تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بأحكام المادة 26 من القانون رقم 03 - 22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادة 63: تعفى من الضريبة ........... (بدون تغيير حتى) الصادر خلال هذه الفترة. يجب على حاملي السندات والأوراق المماثلة الذين يختارون التحصيل المسبق لسنداتهم قبل أجل الاستحقاق المقدر بخمس (5) سنوات، أن يقوموا خلال التحصيل بدفع الضريبة على النتائج المحققة خلال الفترة المنصرمة لحفظ ديونهم، وتضاف إليها فائدة تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. يستفيد حاملو السندات والأوراق المماثلة التي يقل أجل دفعها عن خمس (5) سنوات والذين يختارون تأجيل استحقاق سنداتهم لمدة أدناها خمس (5) سنوات، من تسديد الضريبة المدفوعة من قبل. ......... (الباقي بدون تغيير) ........".
المادة (45) : تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 04 - 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي: "المادة 41: يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2005 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم وفي أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 2006".
المادة (47) : تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 03 - 22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادة 52: تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من تدابير دعم إحداث أنشطة من طرف البطالين ذوي المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، من المزايا الآتية: - تطبيق المعدل المخفض 5% ................. (بدون تغيير حتى) المعني، - إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجيل. تحدد كيفيات تطبيق ............. (الباقي بدون تغيير)..........".
المادة (49) : تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99 -11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي: "المادة 55- أولاً وثانياً: ............. (بدون تغيير) ................ ثالثاً: تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب قيمة البناية أو تبعاً لعدد القطع الأرضية: 1- رخص البناء: أ- بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزودج: ب- بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي: 2- رخص تقسيم الأراضي: أ- تقسيم أراض ذات استعمال سكني: ب- تقسيم أراض ذات استعمال تجاري أو صناعي: رابعاً: يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم، بـ 188 د.ج للمتر المربع (م2) من مساحة التشبث بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم. خامساً: يحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة، كما يأتي: أ- بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج: ب- بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي: سادساً: ............... (بدون تغيير) ................ سابعاً: تحدد تعريفة الرسم بـ 875 د.ج عند تسليم الشهادات المبينة أدناه: - شهادة التجزئة. - شهادة التعمير".
المادة (56) : تعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02 - 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 50 من القانون رقم 04 - 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادة 96: دون المساس بجميع الأحكام المخالفة، يؤسس رهن قانوني على الأملاك العقارية للمدينين، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها. يطلب هذا التسجيل .............. (الباقي بدون تغيير) .............".
المادة (64) : تقدر الأيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2006 طبقا للجدول )أ( الملحق بهذا القانون ، بألف وستمائة وسبعة وستين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينار (1.667.920.000.000)
المادة (65) : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1- اعتماد مالى مبلغه ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ملياراً وأربعمائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 1.283.446.977.000دج) لتغطية نفقات التسيير ، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقاً للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2- اعتماد مالى مبلغه ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ملياراً وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار (1.347.988.000.000دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائى ، يوزع حسب كل قطاع طبقاً للجدول (ج) الملحق بهذا القانون .
المادة (66) : يبرمج خلال سنة 2006 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثلاثمائة وستة وسبعون ملياراً وثمانمائة وثمانية وستون مليون دينار (2.376.868.000.000دج) يوزع حسب كل قطاع طبقاً للجدول (ج) الملحق بهذا القانون . ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجارى وكلفة البرامج الجديدة التى يمكن تسجيلها خلال سنة 2006. تحدد كيفيات التوزيع ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم.
المادة (67) : توجه مساهمة هيئات الضمان الإجتماعى فى ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبى لصالح المؤمّن لهم اجتماعياً وذوى حقوقهم . يطبق هذا التمويل على أسس المعلومات المتعلقة بالؤمن لهم اجتماعياً المتكفل بهم فى المؤسسات الصحية العمومية ، وذلك فى إطار العلاقات التعاقدية التى تربط بين الضمان الإجتماعى ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات . تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم . وعلى سبيل التقدير ، وبالنسبة لسنة 2006 ، تحدد هذه المساهمة بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار (35.000.000.000دج).
المادة (74) : تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03 - 22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي: "المادة 67: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 116 - 302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: ............... (بدون تغيير) .............. في باب النفقات: ................. ( بدون تغيير حتى) بصرف هذا الحساب. تقرر البرامج الممولة من هذا الصندوق في مجلس الوزراء. ............. (الباقي بدون تغيير) ..................".
المادة (77) : تعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 99 - 11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي: "المادة 101: لا تمنح الإعانات المقررة ........... (بدون تغيير حتى) الحسابات. يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 30 يونيو من السنة الموالية ........ (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة (79) : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04 - 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي: "المادة 84: تتكفل الدولة في سنة 2006 مباشرة بحاجات إعانة استغلال الهيئات والمؤسسات العمومية، ترصد الإعتمادات المخصصة لهذا الغرض ............ (الباقي بدون تغيير) ..................".
المادة (80) : تعدل أحكام المادة 86 من القانون رقم 04 - 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتتم وتحرر كما يأتي: "المادة 86: يمكن أن تخول القروض ......... (بدون تغيير حتى) نسبة الفائدة. يمكن أن تستفيد كذلك البرامج العمومية لدعم إعادة تأهيل المؤسسات من تخفيض نسبة الفائدة. يحدد مستوى ............. (الباقي بدون تغيير) ..............".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن