بشأن قانون المالية لسنة 2003 .
المادة (63) : تعفى من الضريبة على الدخل الأجمالى لمدة خمس(5) سنوات ابتداء من أول سنة 2003 ، مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسجلة فى التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوى أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة فى التسعيرة الرسمية لبورصة أو متداولة فى سوق منظم ، وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.
تعفى كذلك من الضريبة على الدخل الإجمالى أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003، فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل عن السندات والأوراق الممثلة لها المسجلة فى التسعيرة الرسمية للبورصة أو تلك الناتجة عن السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوى أو تفوق خمس (5) سنوات مسجلة فى التسعيرة الرسمية للبورصة أو تم تداولها فى سوق منظم .
تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2003 العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة فى التسعيرة الرسمية للبورصة أوالمتداولة فى سوق منظم .
المادة (96) : دون المساس بالأحكام المخالفة ، يؤسس رهن قانونى على الأملاك العقارية للمدينين، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها والألتزامات التى تم الأتفاق عليها معها.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية