بشأن قانون المالية لسنة 2005 .
المادة (41) : تعدل أحام المادة 71 من القانون رقم11-02 المؤرخ فى 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتى :
المادة 71 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للأهتلاك وغير القابلة للأهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة فى 31 ديسمبر سنة 2002 والتابعة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجارى في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، فى اجل لا يتجاوز 31ديسمبر سنة 2006.
تقيد ، دون .....( الباقى بدون تغيير)...
المادة (84) : تتكفل الدولة فى سنة 2005 مباشرة ، بحاجات إعانة استغلال الهيئات والمؤسسات العمومية .
وترصد اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض بمبلغ إجمالى وقدره خمسة وثلاثون مليار دينار (35.000.000.000 دج ) للسنة المالية وستدفع تسبيقات كل ثلاثة أشهر على اساس الحاجات الفعلية .
وسيتم ضمان التطهير المالى للمؤسسات العمومية المهدمة البنية والمحددة بدقة ، بما فيها إعادة المديونية البنكية ، من موارد الميزانية أو من اقتراضات وكذا بمعالجة مستحقات الخزينة التى تحوزها على المؤسسات. .
المادة (86) : يمكن أن تخول القروض الممنوحة من البنوك إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة الأنشاء أو توسيع النشاط ، الحق فى تخفيض نسبة الفائدة .
يحدد مستوى هذا التخفيض فى نسبة الفائدة وكيفيات منحه عن طريق التنظيم .
يقيد دفع التخفيض فى حساب التخصيص الخاص رقم 062 302 الذى عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية