تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و122 و125 و126 منه، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة () : إيرادات الميزانية المبالغ (بألاف د ج) - الموارد العادية 1 . 1 الإيرادات الجبائية: 001 -201 -حواصل الضرائب المباشرة.......... 1.058.220.000 002 -201 -حواصل التسجيل والطابع............... 89.730.000 003 -201 -حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال ............. 1.014.380.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة) .................................. (593.790.000) 004 -201 -حواصل الضرائب غير المباشرة ....... 5.000.000 005 -201 -حواصل الجمارك..................... 555.350.000 المجموع الفرعي (1) 2,722,680,000 2 . 1 الإيرادات العادية: 06 -201 -حاصل دخل أملاك الدولة... 33.000.000 007 -201 -الحواصل المختلفة للميزانية 62.000.000 008 -201 -الإيرادات النظامية......... - المجموع الفرعي (2) 95.000.000 3 . 1 الإيرادات الأخرى: الإيرادات الأخرى............. 247.200.000 المجموع الفرعي (3) 247.200.000 مجموع الموارد العادية 3.064.880.000 2-الجباية البترولية: 011 -201 – الجباية البترولية ................................................ 1.682.550.000 المجموع العام للإيرادات 4,747430.000
المادة () : الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية............. 7.904.677.000 مصالح الوزير الأول ......... 3.437925.000 الدفاع الوطني.................... 1.118.297.000.000 الداخلية والجماعات المحلية... 426.127,386,000 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.................................... 30.573.877.000 الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.......... للبيان العدل.......................... 73.431.991.000 المالية.................................... 95.399.378.000 الطاقة........................................ 44.793.741.000 الصناعة والمناجم ...................................... 5,349.818,000 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري................ 254.253.914,000 المجاهدين.................................. 248.645.702.000 الشؤون الدينية والأوقاف ....................... 26.033.177.000 التجارة ..................................... 20.527.754.000 النقل..................................... 11.218.880.000 الموارد المائية والبيئة. ............................ 17.616.679,000 الأشغال العمومية .............. 19.085.89.00 السكن والعمران والمدينة...................... 21.302.786.000 التربية الوطنية............. 764.052.396.000 التعليم العالي والبحث العلمي ...................... 312.145.998.000 التكوين والتعليم المهنيين ....... 50379.263,000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .................. 226.484,929,000 التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية.............. 4117881.000 الثقافة............................................................. 19.056.672.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة............... 118.830.888.000 العلاقات مع البرلمان......... 243408.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.............. 379.407.269.000 الشباب والرياضة............... 37.181.158,000 الاتصال .................... 19369240.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ........ 3.875.224.000 المجموع الفرعي ........... 4.359.144.400.000 التكاليف المشتركة.... 48.187.600.000 المجموع العام ............................................ 4.807332.000.000
المادة () : القطاعات رخص البرنامج اعتمادات الدفع الصناعة................ 4.895.000 7.373.410 الفلاحة والري .......... 198.261.576 271.432.500 دعم الخدمات المنتجة........... 14.904.700 36.223.667 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.... 441.308.514 685.704.445 التربية والتكوين................. 78.644.800 159.757.147 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........... 32.703.237 113.120.472 دعم الحصول على سكن .... 24.481.500 469.781.674 مواضيع مختلفة.............. 800.000.000 600.000.000 المخططات البلدية للتنمية.................. 60.000.000 60.000.000 المجموع الفرعي للاستثمار .................................. 1.655.199.327 2.403.393.315 دعم النشاط الاقتصاد (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)........ - 542.949.928 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات ......................... - - احتاطي لنفقات غير متوقعة........ 239.005.000 230.505,000 المجموع الفرعي لعمليات برأسي المال....................... 239.005.000 773.454928 مجموع ميزانية التجهيز ...................... 1.894.204.327 3.176.848.243
المادة (1) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2016 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 2016، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
المادة (2) : تعدل أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي المادة 142: يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة استثمار ثلاثين بالمائة (30 %) من حصة الامتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة أو عدة سنوات مالية متتالية. في حالة تراكم السنوات المالية، بحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من اختتام السنة المالية الأولى يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامات جبائيه منصوص عليها في مثل هذه الحالة تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادة (3) : تعدل أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: " المادة 171: تخصم من الدخل ................... (بدون تغيير حتى) البحث العلمي. تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة (4) : تعدل وتتمم أحكام المادة 222 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: " المادة 222 مكرر: تدفع نسبة 50 % ........................................... (بدون تغيير حتى) إلى هذه الأخيرة. تدفع نسبة 50 % من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات المتبقية التابعة لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة، مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية والمسجلة في اتفاقية بين الولاية والبلديات.
المادة (5) : تتمم أحكام المادة 261 -ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: المادة 261 -ز يحسب الرسم ................. (دون تغيير حتى) الأراضي الفلاحية. إلا أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 4 أضعاف.
المادة (6) : تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: " المادة 356، 1 إلى 5) ........................................ (بدون تغيير) ............ 6) يتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبية من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يدفع الرصيد المتبقي من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع. إذا تجاوزت التسبيقات .............. (الباقي بدون تغيير) .......... 7) ..................................... (الباقي بدون تغيير) ........... 8) ..................................... (الباقي بدون تغيير)............
المادة (7) : تعدل أحكام المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: المادة 370: تؤدي الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون ..................................... (بدون تغيير حتى) التحويل والدفع الألي.
المادة (8) : تعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي: المادة 388 للخزينة العمومية رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدينين بالضريبة، وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية المذكورة في هذا القانون ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية، حيث لا يمكن تسجيله إلا ابتداء من التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة أو غرامة لعدم إتمام الدفع.
المادة (9) : تعدل أحكام المادتين 300 و309 من قانون الطابع، وتحرران كما يأتي: المادة 300، تحدد تعريفة القسيمة السنوية ابتداء من سنة وضعها للسير، وذلك وفق الجدول المبين أدناه: تعيين السيارات السيارات التي لا يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات السيارات التي يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات السيارات النفعية المخصصة للاستغلال: - حتى 2.5 طن (باستثناء السيارات المهيأة كسيارات نفعية). 6000 3.000 - أكثر من 2.5 طن حتى 5.5 طن. 12.000 5.000 - أكثر من 5, 5 طن. 18.000 8.000 سيارات نقل المسافرين: 1 -السيارات المهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد 5.000 3.000 2 -حفلات من 9 إلى 27 مقعدا. 8.000 4.000 3-حافلات من 28 إلى 61 مقعدا. 12.000 6.000 4 -حافلات أكثر من 62 مقعدا. 18.000 9.000 تعيين السيارات مبلغ القسيمة بالدينار سيارات سياحية وسيارات مهيأة سيارات يقل عمرها عن سيارات يتراوح عمرها ما بين سيارات يزيد عمرها عن سيارات يزيد عمرها كسيارات نفعية ذات قوة: ثلاث (3) سنوات ثلاث سنوات إلى ست (6) سنوات ست (6) إلى عشر (10) سنوات عن عشر (10) سنوات - حتى 6 أحصنة بخارية ............. 2.000 1.500 1.000 500 - من 7 إلى 9 أحصنة بخارية......... 4.000 3.000 2.000 1.500 - من 10 أحصنة بخارية فأكثر ........ 10.000 6.000 4.000 3.000 المادة 309 يوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي: - 20 % للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة، - 30 % لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، - 50 % لميزانية الدولة
المادة (10) : تعدل وتتمم أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي: المادة 147 مكرر 6: تحدد تعريفة الرسم ...... (بدون تغيير حتى). IV - معدات السير: الخصائص التعريفة الصنف الأول: ................. (بدون تغيير)....... بدون تغيير الصنف الثاني: ................. (بدون تغيير)........ بدون تغيير الصنف الثالث: ................. (بدون تغيير)....... بدون تغيير تحدد السيارات ومعدات السير والدراجات النارية والدراجات بمحرك المعنية بهذا الرسم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية. V- سيارات نقل الأشخاص: ...................................................... (بدون تغيير)........................... VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم: ................. (بدون تغيير حتى) بعنوان الاستعمال الأول في السير، يقتطع المستورد الرسم، بالنسبة لإعادة البيع على حالها ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع ............ (الباقي بدون تغيير) ..........
المادة (11) : تعدل وتتمم أحكام المادة 302 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي " المادة 302: تعفي من القسيمة: -.............................. (بدون تغيير حتى) - السيارات المزودة بمحرك يسير بوقود غاز البترول المميع أو بوقود الغاز الطبيعي.
المادة (12) : تتمم أحكام المادة 136 من قانون الطابع كما يأتي المادة 136: يخضع جواز السفر العادي المسلم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار (6.000 د ج) تغطي كل النفقات، يحدد هذا الرسم بمبلغ أثني عشرة ألف (12.000 دج بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة. يدفع هذا الرسم ................................... (الباقي بدون تغيير).............. ".
المادة (13) : تنشأ مادة 136 مكرر في قانون الطابع، تحرر كما يأتي: المادة 136 مكرر: يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة ألاف دينار (6.000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بالنسبة لجواز السفر العادي، ويحدد هذا الرسم بمبلغ أثني عشرة ألف (12.000دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة.
المادة (14) : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: المادة 23: يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه: رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01 - 01 الأحصنة، الحمير .................... (بدون تغيير حتي) 01-48 ورق جرائد في لفائف أو على شكل أوراق. 01-49 كتب، كتيبات ........................ (الباقي بدون تغيير)........... 2) عمليات البيع المتعلقة: * بالغاز الطبيعي (تج رقم 27.11.21.00) وهذا بالنسبة لاستهلاك يقل عن 2500 ترم لكل ثلاثة أشهر، * بالطاقة الكهربائية (تج رقم 27.16.00.00)، وهذا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء منخفض التوتر يقل عن 250 كيلو واط للساعة لكل ثلاثة أشهر 3) إلى 16) ...................(بدون تغيير) .............. 17) المازوت /غاز أويل الثقيل والبوتان والبروبان وخليطهم المستهلك على شكل غاز البترول المميع، لاسيما كوقود (غاز البترول المميع / وقود). 18) إلى 28) .............. (بدون تغيير) ........
المادة (15) : تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: " المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو الممثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الاتي وفقا للمعدلات الأتية: رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتولتر) م10.27 البنزين الممتاز.................. 600.00 م10.27 البنزين العادي ................ 500.00 م10.27 البنزين الخالي من الرصاص..... 600.00 م10.27 غاز أويل....................... 100.00 م10.27 غاز البترول المميع /الوقود........ ........(بدون تغيير)........... سيتم لاحقا إقرار زيادة من خلال قانون المالية، تحدد بمبلغ سنوي أدنى، وذلك وفقا للوضعية المالية والاقتصادية
المادة (16) : تعدل أحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: المادة 43: يجب أن يكون المدينون بالضريبة، القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
المادة (17) : تعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: المادة 76 :1) على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق. إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن لا يتم بتاريخ إيداع التصريح، في حالة القيام بعمليات دفع تتجاوز الآجال المقررة، فإنه يتم تطبيق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحتسب ابتداء من التاريخ الذي كانت فيه من المفروض واجبة الأداء. 2) غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة الذين لا يملكون ......................... (الباقي بدون تغيير).............
المادة (18) : تعدل أحكام المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي: " المادة 108: يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقييم الوارد في المقاطع 1 و2 و3 من المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا، يحتوي فضلا عن الحقوق الأصلية، على غرامة مقدارها 25 % منصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون".
المادة (19) : تعدل أحكام المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي: المادة 351: تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية.
المادة (20) : تعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي: المادة 485 مكرر يحصل وفق الكيفيات المحددة في المواد المذكورة أدناه، رسم عن استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها، يشتمل على ما يأتي: 1) رسم ثابت على كل مشترك خاص لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي - 25 دج ..................................... (الباقي بدون تغيير) ...........................................
المادة (21) : تعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي: المادة 485 مكرر 6: تكلف الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز بجمع وتحويل إيراد هذا الرسم الثابت ............ (الباقي بدون تغيير) .......".
المادة (22) : تعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي: المادة 485 مكرر 7 يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة 485 مكرر أعلاه، في حساب التخصيص الخاص رقم 051 -302 الذي عنوانه صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيات. وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 2% لفائدة الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز.
المادة (23) : تعدل أحكام المادة 20-8 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما ياتي: المادة 20: 1) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية................ (بدون تغيير حتى) من طرف المصلحة. 2) لا يمكن إجراء التحقيقات ...................................... (بدون تغير حتى) مفتش على الأقل. 3) تمارس الإدارة حق الرقابة ........... بدون تغيير حتى) المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الالي. 4) لا يمكن الشروع في إجراء ................... (بدون تغيير حتى) إعلام المكلف بالضريبة بذلك. 5) لا يمكن، تحت طائلة بطلان .............................. (بدون تغيير حتى المادة 19 أعلاه. 6) يرسل الإشعار بإعادة التقويم............ (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته. 7) في حالة القبول ............................ (بدون تغيير حتى) من طرف المكلف بالضريبة. 8) مع مراعاة أحكام المادة 96 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسيه أو أعطي معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن للإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، فواتير أو مذكرات بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة. 9) يثبت عدم تقديم.............. (بدون تغيير حتى) على المحضر.
المادة (24) : تعدل أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: المادة 21: 1) يمكن لأعوان الإدارة الجبائية..................... (بدون تغيير حتى) مداخيل متملصة من الضريبة. 2) لا يمكن القيام بتحقيق ............ (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل. 3) لا يمكن القيام بتحقيق .................................. (بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو. 4) تحت طائلة بطلان........................ (بدون تغيير حتى) نشاط خفي 5) عند ما يكون العون ......................................... (بدون تغيير حتى) ملاحظاته. 6) مع مراعاة أحكام المادة 96 أدناه، عندما يتم الانتهاء من إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل، لا يجوز للإدارة الجبائية بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد أو مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة ونفس الضريبة ............... (الباقي بدون تغيير) .................".
المادة (25) : تلغى أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة (26) : تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: المادة 81. 1) يمكن أن تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال، والرامية إما إلى تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي 2) تلزم لجان الطعن بإصدار ............................ (بدون تغيير حتى) انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن 3) يجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة، ............................................ (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس. ويبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهر واحد، حسب الحالة، من طرفه مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب 4) تعتبر أراء اللجان نافذة باستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظيم ساري المفعول. عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول، فإن على مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنه، والذي يجب أن يبلغ إلى الشاكي 5) باستثناء ممثلي إدارة الضرائب، يعين أعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. يمنح الأعضاء لجان الطعن تعويض للحضور والمشاركة، تحدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية.
المادة (27) : تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: " المادة 81 مكرر: تنشأ لجان الطعن الأتية: 1) تنشأ، لدى كل ولاية، لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال تتشكل من: - محافظ حسابات يعينه مصفي الخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون رئيسا، في حالة وجود محافظ حسابات بالولاية، وفي الحالة المخالفة، يختار أعضاء اللجنة الولائية للطعن من بينهم رئيسا - عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي - ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير، ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية - المدير الولائي للضرائب أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب أو ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد. يمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه، على الأقل، رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعينه المدير الولائي للضرائب. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال أقل أو يساوي عشرين مليون دينار (20.000.000 د ج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب أن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة 2) تنشأ، لدى كل مديرية جهوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من: - محافظ حسابات يعينه مصفي الخبراء المحاسبين، ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، رئيسا - المدير الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير، ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب، برتبة نائب مدير، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية، - ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد. يمكن اللجنة أن تعين، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه على الأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعينه المدير الجهوي للضرائب. يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) عشرين مليون دينار (20.000.000 دج (ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار (.000.00070دج) و التي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها. يجب أن تتم الموافقة على أراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة 3) تنشا لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من: - الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا - ممثل (1) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير، ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على الأقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير، - ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، - ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة - مدير كبريات المؤسسات. في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد. يمكن اللجنة أن تعين، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري. يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة. تتكفل بأمانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، يعين المدير العام للضرائب أعضاءها. تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي - الطعون التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي - القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال سبعين مليون دينار (70.000.000 د ج)، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن اللجنة كذلك أن تستمع، لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصة الإقليمي. يجب أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلغ كاتب اللجنة الآراء التي يمضيها الرئيس، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا أو إلى مدير كبريات المؤسسات في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
المادة (28) : تدخل الأحكام الجديدة للمادتين 81 و81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدلة بموجب المادتين 26 و27 من قانون المالية الحالي، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2017.
المادة (29) : تعدل وتتمم أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، كما يأتي: المادة 95 :1) يمنح المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة وكل حسب مجال اختصاصه وفي أي وقت وتلقائيا، تخفيضا لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب والرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها. قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد 2) يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب، ............... (الباقي بدون تغيير) ............
المادة (30) : تعدل أحكام المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: المادة 160 تعين الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى كمحل لإيداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم، بالنسبة إلى - الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعليا، العاملة في ميدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لها كما ينص عليه التشريع المتعلق بالمحروقات ..................... (الباقي بدون تغيير) ...........................".
المادة (31) : تعدل أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي: المادة 161 , تطبق أحكام المادة السابقة على: - التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات. - التصريحات الجبائية المتعلقة .................... (الباقي بدون تغيير) .....................
المادة (32) : تعدل وتتمم أحكام المادة 162 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي: " المادة 162: تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة 160 أعلاه، فيما يأتي: - الضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة على الشركات البترولية، - الاقتطاعات من المصدر فيما يخص الضريبة على ....................... (الباقي بدون تغيير)...................".
المادة (33) : تعدل وتتمم أحكام المادة 163 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي: المادة 163: يجب اكتتاب تصريحات الضرائب على النواتج والإتاوة البترولية والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والآجال المحددة بموجب التشريع المذكور أعلاه.
المادة (34) : تعدل وتتمم أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: " المادة 1:172) .................... (بدون تغيير) .................... 2) ...........(بدون تغيير) ............ 3).......... (بدون تغيير) ............. 4) ........ (بدون تغيير) .......... 5)........ (بدون تغيير) ........... 6)........ (بدون تغيير) ....... 7) ...... (بدون تغيير) ......... 8)...... (بدون تغيير) ............... 9) يجب أن يبين قرار مدير كبريات المؤسسات، مهما كانت طبيعته، الأسباب وأحكام المواد التي بني عليها. يجب أن يرسل القرار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام.
المادة (35) : تتمم أحكام المادة 45 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي: " المادة 45: يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في ذلك المستوردون والمتعاملون للهاتف النقال والموزعون وكذا تجار الجملة، أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ...... (الباقي بدون تغيير) .........
المادة (36) : بغض النظر عن جميع الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي، تجبر الحقوق والغرامات عند تحصيلها، بالدينار الأعلى بالنسبة للأجزاء التي تساوي أو تفوق خمسين (50) سنتيم. أما الأجزاء التي تقل عن خمسين (50) سنتيما فيتم إهمالها.
المادة (37) : تعدل وتتمم أحكام المادة 67، المعدلة والمتممة، من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي: المادة 67: يؤسس رسم سنوي على السكن ................... (بدون تغيير حتى) وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران يتم اقتطاع هذا الرسم من طرف وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز على وصولات الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع يدفع ناتج هذا الرسم إلى ............................... (الباقي بدون تغيير) .......................
المادة (38) : تتمم المادة 182 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي " المادة 182، تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص إجمالي يشمل عملياتها. يحدد هذا الترخيص الإجمالي الأجل الضروري من أجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام يمكن أن يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لإنتاج نفس المنتوج التعويضي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة (39) : تنشأ مادة 182 مكرر ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: المادة 182 مكرر: تستفيد من نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، البضائع: - المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام أو موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي، - الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي أخر. يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي والمذكورة في الفقرة السابقة، محل ذلك، من قبل المستفيد من نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع أو من قبل متعامل أخر.
المادة (40) : تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : المادة 56، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 325 من قانون الجمارك والمنصبة على البضائع المذكورة في الجدول أدناه ب: - الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، - غرامة تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة - مصادرة البضائع محل الغش، وكذا البضائع المستعملة في إخفاء الغش. يتم معاينة تلك الجرائم ومتابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي. فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة المخالفة. يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي تعيين البضائع تعيين التعريفة أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة لسقوط البرد 36.04 و م 38.24.90.00 وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات. مخدرات. التابعة للفصول 12 و13 و28 و29 و30 و32 و39. أسلحة وذخائر، التابعة للفصل 93 أجزاؤها وتوابعها. التابعة للفصول 42 و90 و93 و96. مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها وتوابعها 36.01 و36.02 و36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و29. تحدد قائمة البضائع موضوع هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة (41) : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي: "المادة 64: تعدل هيكلة الوضعية التعريفية الفرعية رقم 7604.10.00 والوضعية التعريفية رقم 76.08 وكذا نسبة الحقوق الجمركية المتعلقة بهما، كما يأتي: الوضعيات / الوضعيات الفرعية التعريفية التعيين الحقوق الجمركية الرسم على القيمة المضافة 7604 قضبان وعيدان زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من الألومنيوم - من الألومنيوم غير مخلوط: 7604.10.10 - - مطلية 30% 17% 7604.10.90 - - غيرها 15% 17% 7608 مواسير وانابيب من الألومنيوم - من الألومنيوم غير مخلوط: 7608.20.10 - - مطلية 30% 17% 7608.10.90 - - غيرها 15% 17% - من خلائط الألومنيوم 7608.20.10 - - مطلية 30% 17% 7608.10.90 - - غيرها 15% 17%
المادة (42) : تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي: " المادة 66: تعفي من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكون مقتناه من طرف مصالح الوزير الأول وكذا من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية، التنسيق لسلامة التراب، الجمارك، الحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابهم. تحدد قائمة التجهيزات المعفاة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (43) : يعدل معدل الحقوق الجمركية المطبق على حفاظات البالغين، كما يأتي: الوضعية والوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات الحقوق الجمركية (%) 96.19 الفوط والواقيات، حفاظات للرضع وكل مواد مشابهة، من كل المواد - من عجينة الورق، ورق، قطن سيليلوزي، أو مساحات من ألياف سيليلوز 9619.00.11 حفاظات للبالغين 30%
المادة (44) : بغض النظر عن التشريع الساري المفعول، يمكن التنازل عن البضائع المستوردة في إطار المادة 181 من قانون الجمارك، لفائدة الهيئات الخاضعة للقانون الجزائري، ليتم وضعها للاستهلاك ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة (45) : تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: المادة 55: تؤسس إتاوة ............................................... (بدون تغيير حتى) تحدد كما يأتي: 1) إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد: - الصيد البحري التجاري: فئة المهن الطول (م) الإتاوة (دج) المهن الصغيرة صيادو الشباك والصنانير ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ الصيد بالشباك الدوار ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ سفن الصيد الجيبية ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ السفن شبه الصناعية ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ السفن الصناعية ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ سفن صيد المرجان جميع الأطوال 150,000 ......... (الباقي بدون تغيير) ...................".
المادة (46) : خلافا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يمكن للأمر بالصرف التكفل بالنفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وإصلاح المباني التي تشغلها مؤسسة أو إدارات أو هيئات أو مؤسسات ذات طابع إداري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، دون تقديم شهادة تسجيل المبنى المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، التي تسلمها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا. يسري مفعول هذا الاستثناء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 2017.
المادة (47) : تعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يأتي : المادة 112: تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أولى ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لغرض الاستغلال من طرف كل هيئة مختصة للموارد المائية والمنتوجات الغابية، كما يأتي: 1) الموارد المائية: - المياه الحموية: 5% من الإيرادات الخامة الناتجة عن استغلال هيكل الحمامات، - المياه الموجهة للاستغلال البشري أو الصناعي 2% من الإيرادات المتحصل عليها من الاشتراكات 2) المنتوجات الغابية: - قطع الفلين 20 %، وقطع الخشب 10 %، وقطع الحلفاء 5%، والكبر 20 %، من الإيرادات الخامة المحققة، بعنوان عمليات البيع.
المادة (48) : تعديل المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي: المادة 98، تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة................ (بدون تغيير حتى) بدينار واحد (1) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف. يخصص ناتج هذه الإتاوة بنسبة - 40 % لفائدة ميزانية الدولة - 48 % لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه، - 12 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل. تحدد كيفيات ..................... (بدون تغيير) .........
المادة (49) : تنشأ إتاوة شهرية خاصة بتأجير الورشات لفائدة الحرفيين داخل الهيئات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، والمسيرة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمهن في إطار تبعات الخدمة العمومية يحدد مبلغها على النحو الآتي: منطقة تواجد الهيكل محيط تواجد الهيكل حضري ريفي الطابق الأرضي الطابق الجنوب 100 دج/م2 80 دج/م2 50 دج/م2 الهضاب العليا 130 دج/م2 120 دج/م2 100 دج/م2 الشمال 180 دج/م2 150 دج/م2 130 دج/م2 يخصص ناتج هذه الإتاوة، كما يأتي: - 50 % لفائدة ميزانية الدولة، - 50 % لفائدة غرف الصناعة التقليدية والحرف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (50) : تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي " المادة 41، يمكن التنازل ...................... (بدون تغيير حتى التسيير العقاري لا يمكن التنازل عن أملاك الجماعات المحلية إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية. .................................(الباقي بدون تغيير) .............................................
المادة (51) : تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي: المادة 57: زيادة على أحكام المادة 142 ................. (بدون تغيير حتى) بإعادة استثمار حصة 30 % من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات ............. ..............(الباقي بدون تغيير) ........
المادة (52) : تخضع، حسب الحالة، واردات بعض المواد المصنعة المشابهة لتلك التي يتم إنتاجها ضمن الأنشطة التابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015، للرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك وفق المعدلات والتعريفات المحددة بموجب قوانين المالية إن عدد المنتجات المعنية بالقائمة الواجب إخضاعها للرسم الداخلي على الاستهلاك محدود. تتم مراجعة هذه القائمة كل سنة، بموجب قانون المالية. تدمج في هذه القائمة المنتوجات المستوردة التي تتلقى دعما في نظام الشهادات ونظام توزيع الحصص بالشهادة، بصفة استثنائية على سبيل الحفظ، ويتم إخضاعها للضريبة بمعدلات تتراوح من 5% إلى 30 %. يحدد المعدل المطبق على كل منتج عن طريق التنظيم.
المادة (53) : في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص، يخصص ناتج الإيرادات شبه الجبائية الموجهة لها لفائدة ميزانية الدولة.
المادة (54) : يعفى من الحقوق الجمركية، البنزين والمازوت المعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة النفط الخام الجزائري في الخارج التي تقوم بها سوناطراك، تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت لتحسين الصنع.
المادة (55) : يتم توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال، بصفة عامة، عبر اللجوء إلى التمويل المحلى غير أنه، يرخص اللجوء للتمويلات الخارجية الضرورية لإنجاز الاستثمارات الاستراتيجية من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وذلك حالة بحالة، من طرف الحكومة. تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (56) : يمكن أن تودع التصريحات الشهرية المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم دون أن يتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسه في حالة ما إذا تجاوز تمديد الضرائب والرسوم المستحقة الأجل المنصوص عليه، تطبق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، حيث تحسب هذه الأخيرة ابتداء من التاريخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلوله.
المادة (57) : تعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: المادة 52: يمنع حرق الغاز ............. (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات المقبولة عن طريق التنظيم. يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره عشرون ألف دينار (20000 د ج) لكل ألف متر مكعب عادي م 3ع) من الغاز المحروق تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه ............................... (الباقي بدون تغيير)...............".
المادة (58) : يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القطاع الخاص، إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاط ومناطق صناعية على أراض غير فلاحية تشكل ملكيتهم. دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء وتهيئة وتسيير هذه المناطق لدفتر شروط تعده الوزارة المكلفة بالاستثمار، طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة (59) : تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي: المادة 173، تؤسس إتاوة اقتصاد المياه بعنوان مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية: 1. تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة، من طرف: - المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه، -إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه، - الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي 2. كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. 3. تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي: - أربعة في المائة (4%) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد، - اثنان في المائة (2%) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الأتية أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. 4. تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي: - أربعة في المائة (4%) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد، - اثنان في المئة (2%) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. 5. يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (60) : تعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي المادة 174، تؤسس إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة، عن طريق الأحكام الآتية: 1. تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعماله الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف: - المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه، - إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه، - الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات المسقي 2. كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة، لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد 3. تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي - أربعة في المائة (4%) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد، - اثنان في المائة (2%) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الأتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. 4. تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي - أربعة في المائة (4%) من المبلغ المفوتر بعنوان اتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد - اثنان في المئة (2%) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. 5. يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
المادة (61) : تعدل أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كما يأتي: " المادة 79 تنظم، بصفة انتقالية، امتحانات الخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم المتوج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة 2019. ............. (الباقي بدون تغيير) .................................................
المادة (62) : يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنجز عمليات شراكة عن طريق فتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة طبقا للتشريع الساري المفعول، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية. يمكن المساهم الوطني المقيم، بعد انتهاء مدة خمس (5) سنوات وبعد إجراء المعاينة قانونا على احترام جميع التعهدات المكتتبة، رفع أمام مجلس مساهمات الدولة، خيار شراء الأسهم المتبقية. في حال موافقة المجلس، تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
المادة (63) : تخضع للحقوق الجمركية بنسبة 15 %، المنتجات التابعة للوضعيات الفرعية التعريفية الاتية الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات 8471.3090 - غيرها -- آلات أخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات. - تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج المعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج 8471.41.90 - -غيرها. 8471.49.00 -- غيرها مقدمة في شكل نظام.
المادة (64) : تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: المادة 100 تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاستعمالات الأخرى في مجال المحروقات، كما يأتي: - % 50 لفائدة الدولة، - 40 % لفائدة حساب التخصص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه، -% 10 لفائدة وكالة التحصيل. تكلف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بجمع هذه الإتاوة، من خلال وكالات الأحواض الهيدروغرافية التابعة لها، كل في إقليم اختصاصها. تحدد الإتاوة بمائة وثلاثين دينارا (130 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة (65) : تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي: المادة 99، يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها بموجب المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المستحقة على استعمال الموارد المائية لأمراض صناعية وسياحية وخدماتية، بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة. يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي: - 50 % لفائدة ميزانية الدولة، - 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 -302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه، - 10 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، المكلفة عبر فروعها الإقليمية بجمع هذه الإتاوة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (66) : ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها يترتب مسبقا عن أي تعديل للتسجيل في السجل التجاري، امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال المبينة أعلاه. غير أنه لا تخضع لهذه الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى ما يأتي - تعديل الرأسمال الاجتماعي (زيادة أو تخفيضا) الذي لا يترتب عنه تغيير في حصص توزيع الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه، - التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها بموجب المادة 619 من القانون التجاري أو تبادلها بين المتصرفين الإداريين القدامى والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 1% من الرأسمال الاجتماعي للشركة، - إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق، - تعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة، - تعيين مدير أو مسيري الشركة، - تغيير عنوان المقر الاجتماعي
المادة (67) : تتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: المادة 22، يمكن إلغاء أي اعتماد ................... (بدون تغيير حتى) ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة. يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
المادة (68) : تخضع العناصر الداخلة المبينة أدناه المستوردة من طرف منتجي المحضرات المعدنية المركزة، الموجهة لإنتاج المحضرات المعدنية المركزة، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة 7 %، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017. الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات م 2309.90.20 - -الأملاح المعدنية الأساسية م 2309.90.90 -- غيرها (بوتيل - هيدروکسي تولوان (مضاد للأكسدة ،كوكوسيديوستاتيك، عناصر إضافية تشجع هضم الأغذية عند الحيوانات) 2835.25.00 -- هيدروجين أثو فوسفاط الكلسيوم (الفوسفاط ثنائي الكالسيوم) م 2923.10.00 - كولين وأملاحه (كلورور الكولين). 2930.40.00 - ميثيونين 2936.21.00 -- فيتامين A ومشتقاتها 2936.22.00 - -فيتامين B1 ومشتقاته 2936.23.00 -- فيتامين B2 ومشتقاته 2936.24.00 -- حمض D أو DL بانتوتنبك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاته. 2936.25.00 -- فيتامين B6 ومشتقاته 2936.26.00 -- فيتامين B12 ومشتقاته 2936.27.00 - -فيتامين C ومشتقاته 2936.28.00 -- فيتامين E ومشتقاته 2936.29.00 -- فيتامينات أخرى ومشتقاتها
المادة (69) : تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمادة 5 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي: "المادة 59: يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات الجمركية أو استيرادها، كل خمس (5) سنوات، تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات (بنزين) أو 2500 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال) تتم جمركة هذه السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. يجب أن يتم الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في هذا الإطار، من طرف مالكيها لمدة خمس (5) سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن تتم، في هذه الحالة، إعادة الحقوق تناسبيا مع السنوات. يمكن تهيئة السيارات الموجهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أعلاه، والتي تستدعي ذلك، على مستوى التراب الوطني الذي مؤسسات متخصصة، ولكن لا يمكن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والتضامن الوطني.
المادة (70) : تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد ................................ (بدون تغيير حتى) وسيرها. يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري، بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم،
المادة (71) : تمنح رخصة للجمعيات الرياضية الوطنية المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة والتي تملك موارد مالية، لإنجاز استثمارات تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي وتسلم رخصة الاستثمار من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (72) : يلزم كل أجنبي، عند مغادرته الإقليم الجمركي الجزائري، استظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية، والتي يكون قد صرح بها عند دخوله الإقليم الجمركي لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي إلا على المبالغ التي تفوق ألف أورو (1000 أورو) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى يتعرض كل مخالف لأحكام هذه المادة بدفع غرامة حسب التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة (73) : يتم تحصيل رسوم الانضمام للتأمين على ترحيل جثامين الجزائريين المقيمين والمؤمنين بالخارج، على مستوي القنصليات الجزائرية، عند استخراج أو تجديد بطاقات التسجيل القنصلية تحدد كيفيات إرجاع مبالغ رسوم الانضمام للتأمين، وكذا وضع هذه الأحكام حيز التنفيذ عن طريق التنظيم.
المادة (74) : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2016، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة وثلاثين مليون دينار (4.747.430.000.000 د ج).
المادة (75) : يفتح بعنوان سنة 2016، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة: 1/ اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون دينار (4.807.332.000.000 د ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة الاف ومائة وستة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعون مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف دينار (3.176.848.243.000 د ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة (76) : يبرمج، خلال سنة 2016، سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون مليارا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار (1.894.204.327.000 د ج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2016
المادة (77) : توجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم. وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2016، تحدد هذه المساهمة بمبلغ أربعة وستين مليارا وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (64.815.511.000 د ج) تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
المادة (78) : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه: تعويضات بعنوان الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (79) : تمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080–302 الذي عنوانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، كما يأتي: الإعانات بعنوان دعم سعر الوقود (غاز أويل) المستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات" يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي يعنون "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة (80) : تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: المادة 195 يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 084–302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لترقية الصادرات. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: - حصة تقدر ب 5 % من الرسم الداخلي للاستهلاك، - المساهمات ............... (الباقي بدون تغيير) ................
المادة (81) : تعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي: المادة 115: تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية ................. (بدون تغيير حتى 31 ديسمبر سنة 2015. وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086–302 نهائيا، ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه. ... الباقي بدون تغيير ...................
المادة (82) : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096–302 الذي عنوانه: صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2018، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (83) : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه: صندوق الأملاك العمومية المنجمية في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (84) : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه: صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (85) : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عنوانه: "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (86) : تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي: " المادة 143: يفتح في حسابات الخزينة، حسب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: - عائدات الرسوم المستحقة من المصالح، والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب، - الهبات والوصايا - عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع، - حصة متناسبة من عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه لأخذ المياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي، - حصة متناسبة من عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه لأخذ المياه لاستعمالها في آبار النفط أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات، - عائدات الرسوم المستحقة للاقتصاد في المياه والعائدات المستحقة لحماية نوعية المياه في باب النفقات: - الدعم المالي لتغطية النفقات المتعلقة بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب، الصرف الصحي والمياه الزراعية، تخطيط الاستثمار و/أو اقتناء المعدات والأدوات الضرورية الناجمة عن حوادث كبيرة أو العجز في المياه التي لا يمكن التنبؤ بها - الهيئات و/أو المؤسسات العمومية للدولة المستفيدة من هذه العمليات يجب أن تشترك في المواصفات المنشأة مع الإدارة المشرفة، بما في ذلك تسليط الضوء على وجه التحديد الأسهم المؤهلة لتمويل هذا الصندوق وإجراءات الرقابة على تنفيذ النفقات، - المساهمات لتمديد تجديد الاستثمار والمعدات - مخصصات لصالح السلطة التنظيمية لخدمات المياه، - الإنفاق الناجم عن تدابير دعم أسعار المياه، - أعمال تحفيز اقتصاد المياه المنزلية، الصناعية والزراعية، وأيضا المحافظة على جودتها. الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية المديرون الولائيون للموارد المائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (87) : تعدل وتتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي: المادة 108: تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه .............................. بدون تغيير حتى) من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، يتضمن الأسطر الآتية: السطر 1: الطاقات المتجددة والمشتركة"، السطر 2: التحكم في الطاقة. يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302: في باب الإيرادات: السطر 1: "الطاقات المتجددة والمشتركة": - 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع، - جميع الموارد والمساهمات الأخرى السطر 2: "التحكم في الطاقة: - إعانات الدولة، - عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة، - عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة، - عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، - عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة، - جميع الموارد والمساهمات الأخرى. في باب النفقات: السطر 1: "الطاقات المتجددة والمشتركة - المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة، - المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة السطر 2: التحكم في الطاقة: - تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة، - منح القروض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة، - منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية - المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. تلغى أحكام المادة 91 من قانون المالية لسنة 2000 وأحكام المادة 63 من قانون المالية لسنة 2010. يعد الوزير المكلف بالطاقة الأمر بالصرف تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (88) : تعدل أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: المادة 33، يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: ............. (بدون تغيير) ................... في باب النفقات: -- التعويضات .................. (بدون تغيير) ........... - نفقات دراسة الأخطار الكبرى - المصاريف ..................... (بدون تغيير ).................
المادة (89) : تلغى أحكام المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998.
المادة (90) : تعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي " المادة 87: يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 091-302 وعنوانه صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل “. يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات: - المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية، - عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين، - عائدات رسم التكوين المهني المتواصل، - الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى، - الهبات والوصايا في باب النفقات: - دليل، دفاتر وعقود التمهين، - مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل، - تعويض متابعة التكوين التطبيقي للممتهنين على مستوى المؤسسة - تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة (91) : تعدل وتتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي: المادة 136: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069–302 وعنوانه الصندوق الخاص بالتضامن الوطني. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: .............. بدون تغيير ......... في باب النفقات: ...........(بدون تغيير) ................... ...........(بدون تغيير) ................... ...........(بدون تغيير) ................... نقل جثامين المعوزين من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر. تحدد كيفيات .............................. (الباقي بدون تغيير) .......................................
المادة (92) : يفتح في كتابات الخزينة حسب تخصيص خاص رقمه 144-302 وعنوانه صندوق التضامن للجالية الجزائرية. يقيد في هذا الحساب: في باب الإيرادات: - مبلغ إصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها، يدفعه كل مواطن جزائري مقيم بالخارج بصفة منتظمة، - الهبات والوصايا? في باب النفقات: - التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة منتظمة والذين يستوفون أحكام هذه المادة. يحدد مبلغ لقاء إصدار البطاقة القنصلية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. يكون الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة (93) : تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية: 1 -رواتب النشاط، 2 -التعويضات والمنح المختلفة، 3-المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 -المنح العائلية، 5-الضمان الاجتماعي، 6 -المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين 7 -إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية 8 -النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة (94) : باستثناء الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وأنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ب 3% كحد أقصى تحدد مدة الاستفادة من التخفيض بخمس (5) سنوات. تلغي الأحكام المخالفة لهذه المادة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المسألة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة (95) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن