بشأن تنفيذ متطلبات الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة:
وبعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البح ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
أ) تطبق أحكام هذا القرار على السفن التي ترفع علم الدولة، باستثناء أنواع السفن التالي ...
المادة (3) : مسؤولية الشركة
تكون الشركة مسؤولة عن تعيين الملاحين للخدمة على متن سفنها بموجب لوائح الاتفاقية وو ...
المادة (4) : الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
يتم تحديد الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن استناداً على التوجيهات ...
المادة (5) : الحد الأدنى لشروط عمل البحارة على متن السفن
1. يحظر استخدام أو تشغيل أي شخص دون سن 16 سنة على متن ...
المادة (6) : الشهادة الطبية
1. لا يجوز أن يعمل أي بحار على متن أي سفينة ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية لأ ...
المادة (7) : ساعات العمل وساعات الراحة
على الشركة القيام بتحديد وتنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة ب ...
المادة (8) : طباخ السفينة
1. تضمن الشركة أن يكون البحار الذي يعين كطباخ للسفينة مدرباً ومؤهلاً ومتمتعاً بالكفا ...
المادة (9) : إجراءات إصدار وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن
1. يتم إصدار أو تعديل وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآم ...
المادة (11) : يعمل بأحكام هذا القرار بشأن متطلبات الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن في دولة الإمارات العر ...
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف ما جاء بهذا القرار، ...
التوقيع : د. عبد الله بلحيف النعيمي - وزير تطوير البنية التحتية - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية