تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته، - وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصــدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفـاع بالمرافق والخدمات العامة، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : نظرا لمضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، تطورت خلالها الحركة التجارية والاقتصادية تطورا سريعا وملحوظا محليا ودوليا. فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب أوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية. لذلك أعد هذا القانون الذي تناولت نصوصه أحكام الاشتغال بالوكالة التجارية في شقيها الإجرائي والشكلي تكملة للقواعد الموضوعية الواردة في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والذي نظمها باعتبارها من العقود المسماة في الفصل الخامس من الباب الثاني. وقد تضمن هذا القانون 23 مادة، حيث تضمنت المادة (1) تعريف الوكالة التجارية بأنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع، أو ترويج، أو توزيع سلع، أو منتجات، أو تقديم خدمات بصفته وكيلا، أو موزعا، أو صاحب امتياز، أو صاحب ترخيص للمنتج، أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة. كما تضمنت المادة (2) الشروط التي يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية، مع مراعاة النصوص التي تضمنها قانون التجارة الكويتي في شأن الوكالات التجارية، مع جواز أن يكون للموكل أكثر من وكيل أو موزع. وتضمنت المادة (3) البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية، وتحتوي على ستة بيانات ضرورية، فضلا عن أي بيانات أو شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون. وتضمنت المادة (4) أحكام منع الاحتكار، ونصت على أن لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو اشتمل العقد على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها أو يوفرها الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي. ونصت المادة (5) على وجوب التزام الوكيل أو الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث جميع الخدمات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، على أن تشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة وبذات الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل. ونصت المادة (6) على استمرار العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، على أن تقيد فيه جميع الوكالات المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة بعد نفاذ هذا القانون بحيث لا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، ولا تسمع الدعوى بشأنها. وبينت المادتان (7)، (8) إجراءات قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات التجارية وذلك بتقديم الطلب من الوكيل لقيد الوكالة التجارية في السجل الخاص بذلك على النموذج المعد لذلك، وعلى وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مرفوضا، ويجب على من قبل طلبه الإعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالإضافة لذلك الإعلان في جريدتين يوميتين إذا كان للمنتج أو للسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، وإلا أوقف قيده حتى تمام الإعلان. ونصت المادة الثامنة على أن للوزارة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وإخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإخطار، وأجازت لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه وأجازت كذلك لمن لم يبت في طلبه خلال ثلاثين يوما واعتبر مرفوضا وفقا للمادة السابعة أن يطعن في قرار الرفض الضمني خلال ستين يوما بعد مضي الثلاثين يوما المشار إليها. وأجازت المادة (9) إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في حالات معينة، ونصت على أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون الإخلال به من قبل الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإنهاء، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. كما بينت المادة (10) التزامات الوكيل أو الموزع التجاري. وأجازت المادة (11) للوكيل التجاري أن يعين مديرا لإدارة وكالته وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل، ويكون هذا المدير مسؤولا عن كل مخالفة تقع منه لأحكام هذا القانون. وأجازت المادة (12) لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وإذا كانت الوكالة غير مقيدة يعطى الشهادة بذلك. وأحالت المادة (13) إلى وزير التجارة والصناعة إصدار لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون. وأوجبت المادة (14) على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه أو الورثة، وأيضا على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ولائحته التنفيذية طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية مشفوعا بالمستندات المؤيدة للطلب. كما أوجبت على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم أن يتقدموا بطلب التأشير في السجل المشار إليه عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير أو التعديل. وتضمنت المواد (15)، (16)، (17) العقوبات التي تطبق حال مخالفة أحكام هذا القانون. ومنحت المادة (18) صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأعطتهم الحق في دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات. وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. وأناطت المادة (19) بالنيابة العامة سلطة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة (20) على اختصاص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات. وأناطت المادة (21) بوزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وألغت المادة (22) القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن الوكالات التجارية. وقررت المادة (23) على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات بصفته وكيلا أو موزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أو المورد الأصلي نظير ربح أو عمولة.
المادة (2) : مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه في شأن الوكالات التجارية، يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع. ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي:- 1- أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن يكون شخصا اعتباريا، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51%. 2- أن يكون مقيدا في السجل التجاري. 3- أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة. 4- أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، أو مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.
المادة (3) : يشترط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية: 1- اسم الوكيل أو الموزع، واسم الموكل وجنسيته. 2- السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد. 3- حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل أو الموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له. 4- منطقة عمل الوكيل أو الموزع. 5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها. 6- كيفية إنهاء الوكالة وانقضائها. 7- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل أو الموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وإن كان حصريا، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر في من يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (5) : يقدم الوكيل أو الموزع للسلع والمنتجات - إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث - خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج أو الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج التي استوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيوب في التصنيع. وتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
المادة (6) : يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة (7) : يجب على الوكيل أو الموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك. ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. وعليها أن تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك. ويجب على من قبل طلبه الإعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالإضافة لذلك الإعلان في جريدتين يوميتين إذا كان للمنتج أو للسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، وإلا أوقف قيده حتى تمام الإعلان.
المادة (8) : لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإخطار. ولمن رفض طلبه أو لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة السابقة، أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالرفض، أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية: أ- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها. ب- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ. ج- أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد في عقد الوكالة. ولا يجوز للموكل إنهاء العقد دون الإخلال به من قبل الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإنهاء، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة (10) : يلتزم الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بما يلي: 1- توفير السلع أو المنتجات أو الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إليها، وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الإنتاج. 2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة. 3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية. وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهائها، أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد أيهما أقرب.
المادة (11) : يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته، وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل. ومع عدم الإخلال بمسؤولية الوكيل أو الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة (13) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : يجب على الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه أو الورثة، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أو الموزعة أن يقدم إلى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لحدوث فقدان الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. ويجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير أو تعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير أو التعديل.
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية. وفي حالة العود يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، أو بإلغاء الترخيص وإغلاق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.
المادة (16) : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كل من قدم إلى الجهة المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، أو شطبها، أو تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون.
المادة (18) : يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
المادة (19) : تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات.
المادة (21) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المادة (22) : يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (23) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن