تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لما كانت النهضة العمرانية قد شملت كافة مرافق دولة الكويت واتسع نطاق النشاط التجارى مما استتبع تدخل المشروع لتنظيم هذا النشاط على وجه تتقرر به الحماية الكافية للتاجر الكويتى بما يضمن معه عدم مزاحمة التاجر الاجنبى . ولقد جاء قانون الشركات وقانون التجارة والمرسوم الخاص بنظام السجل التجارى لمثل هذا التنظيم ، وأبانت التشريعات السائدة كيفية ممارسة النشاط التجارى بالنسبة للكويتيين والأجانب على السواء ، وقد قصرت الوكالات التجارية على الكويتى التاجر ، ومنح الوكلاء الاجانب السابق اشتغالهم فى التجارة مهلة لتصفية وكالاتهم بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قانون التجارة (المادة 27 منه) أى أن تاريخ انتهاء المدة الممنوحة هو 22/1/1964 م . لقد وجد أن الكثير من الوكالات التجارية قد أعطيت لتجار أجانب أو شركات أجنبية غير محتم عليها تصفية الوكالات ضمن المهلة السابق بيانها مما اقتضى تنظيم هذه الوكالات سواء أكان الوكيل كويتيا أو اجنبيا بما يحقق الهدف منها . وقد حرمت المادة الاولى من القانون على التاجر الاجنبى مباشرة اعمال الوكالة التجارية بكافة صورها وقصرت هذا الحق على التاجر الكويتى وحده فردا كان أم شركات مؤسسة طبقا للقانون . واشترطت المادة الثانية التحقق من كون التاجر الكويتى الذى يطلب من المختصين قيد وكالته التجارية قد أعطى هذه الوكالة من الموكل أى من صاحب المنتجات والبضائع مباشرة دون توسط وكيل آخر كما يحدث فى الحالة التى يعطى بها الموكل الوكالة لوكيل تشمل وكالته التجارية اقطارا عدة . ويعطى هذا الوكيل بدوره وكاله كل قطر لوكيل آخر يكون مرتبطا به هو وليس بالموكل صاحب المنتجات مباشرة . واستثنى من هذا فقط حالة من يرتبط بالوكيل الرسمى المحلى الموكل الاجنبى شريطة أن يثبت لدى المختصين إن هذا الاخير لا يقوم فعلا بتصريف منتجات الموكل داخل دولة الكويت . وأوجبت المادة الثالثة على كل تاجر كويتى حاصل على وكالة تجارية أن يطلب قيدها بالسجل المعد لذلك بوزارة التجارة وذلك خلال شهرين من تاريخ حصوله على هذه الوكالة . وأما من سبقت له مباشرة الأعمال التجارية بوصفه وكيلا عن تاجر أجنبى طبقا للانظمة السائدة قبل صدورهذا القانون فقد أجيز له أن يتقدم بطلب قيدها من جديد ضمن مهلة قدرها شهران من تاريخ نفاذ هذا القانون . واستلزمت المادة الرابعة ضرورة بحث الوزارة طلبات القيد المقدمة إليها والفصل فيها بما لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمها وتعطى الوكيل المقبول شهادة بذلك على أن تنشر فى الجريدة الرسمية بيانا بالطلبات المقبولة لديها وما يتصل بها من تفاصيل . وأوضحت المادة الخامسة أهمية بيان الاسباب الموجبة لرفض طلب قيد معين ، وتثبت ذلك كله فى إخطار توجهه لصاحب الشأن بذلك . فإذا لم يقتنع بما جاء فى قرار الرفض كان له أن يتقدم بطعن عليه لدى رئيس المحكمة الكلية بماله من شلطة ولائية - وذلك خلال مدة معينة ، ويكون نظر التظلم من القرار على وجه الاستعجال . وأباحت المادتان السادسة والسابعة الحصول على أى مستخرج رسمى من واقع صحيفة القيد بعد أداء رسوم معينة ، وتعفى القيود الملغاة أو المشطوبة من الرسوم . تناولت المادتان الثامنة والتاسعة الحالات الموجبة لشطب الوكالة متى تم اخبار الوزارة عنها بصورة معينة سهلة محددة وكل مخالفة للتبليغ عن ذلك يعرض المخالف لعقوبة الغرامة . واستعرضت المواد 10 ، 11 ، 12 الجرائم المتعلقة بمزاولة الأجنبى لاعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام القانون وتقديم بيانات كاذبة للمختصين عند القيد وانتحال صفة الوكالة التجارية بطريق غير مشروع ، وأفردت المواد المذكورة عقوبات لهذه الجرائم تصل الى عقوبة الجبس . وخولت المادة الثالثة عشرة وزير التجارة الحق فى اصدار اللوائح المنظمة لاجراءات القيد فى السجل الخاص بذلك وكل ما يراه من قرارات منفذة لاحكام هذا القانون . وأفرغت المادة الرابعة عشرة صفة مأمورى الضبط القضائى على من تنوبهم وزارة التجارة لضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذا القانون على أن تختص النيسابة العامة وحدها بتحقيق ما ينسب إلى المخالف من جريمة
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 20 و61 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا يجوز ان يباشر اعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان ام اعتباريا.
المادة (2) : يجب لصحة الوكالة عند طلب التسجيل ان يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل او بالوكيل الرسمي المحلي للموكل اذا اثبت ان هذا الاخير لا يزاول اعمال التوزيع. ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة (3) : يجب على طالب الترخيص- طبقا للمادة السابقة- ان يطلب قيد وكالته التجارية بالسجل المعد لذلك لدى وزارة التجارة خلال شهرين من تاريخ الحصول عليها، اما بالنسبة للوكالات القائمة وقت صدور هذا القانون فيكون التقدم بطلب قيدها خلال شهرين من تاريخ نفاذه.
المادة (4) : يجب على وزارة التجارة ان تبت في الطلب المقدم اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتزود الوكيل- عند قبول طلبه- بشهادة معتمدة تثبت قيده لديها- كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وكافة التفصيلات المتعلقة به.
المادة (5) : لوزارة التجارة ان ترفض طلب القيد المقدم اليها على ان تبين الاسباب التي استندت عليها في هذا الرفض، وتتولى الوزارة اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار لدى رئيس المحكمة الكلية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالرفض. وينظر في التظلم على وجه الاستعجال.
المادة (6) : يجوز لأي شخص ان يحصل من وزارة التجارة على مستخرجات صحيفة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة (7) : يحصل رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل طلب قيد وفق احكام هذا القانون. ويحصل رسم قدره دينار ونصف عن كل طلب تأشير او تعديل او مستخرج رسمي. وتعفى معاملات الالغاء والشطب من الرسوم.
المادة (8) : يجب على الوكيل او من يقوم مقامه او ورثته في حالة وفاته وكذلك على مديري الشركة- عند فسخ عقد الوكالة او انقضاء الاجل المحدد لها- ان يتقدموا بطلب الى وزارة التجارة لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف احكام المادة السابقة.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكليهما معا كل اجنبي يزاول الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون. ويتولى قلم كتاب المحكمة المختصة اشعار وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة بالعقوبة فور صدورها.
المادة (11) : ومع عدم الاخلال بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا لوزارة التجارة او لأي جهة رسمية اخر بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات المتعلقة بالقيد او التأشير، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة (12) : ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل تاجر او شركة او وكيل لتصريف او بيع او توزيع اية بضاعة او اموال او منتجات او مصنوعات او مواد تجارية دون ان تكون له هذه الصفة ودون توفر قيده لدى وزارة التجارة.
المادة (13) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : تكون لمندوبي وزارة التجارة المختصين سلطة مأموري الضبط القضائي. وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة (15) : على وزيري التجارة والعدل- كما فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن