بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 36 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الثالثة عشر من قانون تنظيم ا ...
المادة (1) : تمسك مراقبة الوكالات التجارية سجلا خاصا بال ...
المادة (2) : تحرر طلبات القيد على الاستمارة الخاصة بذلك من نسختين, وترفق بها كافة المس ...
المادة (3) : يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو, وأن يوقع الطالب ع ...
المادة (4) : يقدم الأشخاص المكلفون بتقديم الطلبات طلباتهم إلى مراقبة الوكالات التجارية, ويجب على المراقبة أن تتح ...
المادة (5) : ترقم الطلبات بأرقام وصولات دفع الرسوم المترتبة, ويبدأ الترقيم في أول ك ...
المادة (6) : يشترط لقبول الوكالة المقدمة أو أي بيان للتعديل أو ا ...
المادة (7) : في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة يجرى شطب تلك البيانات بالمداد الأح ...
المادة (8) : بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل المعد لذلك ترد للطالب أحد نسخ ...
المادة (9) : يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدو ...
المادة (10) : ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية:
أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.
ب- تاريخ قيد الوك ...
المادة (11) : ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص علي ...
المادة (12) : تمسك مراقبة الوكالات التجارية فهارس منظمة:
أ- أسماء الوكلاء.
...
المادة (13) : تبين الاستمارة الخاصة بالطلب ك ...
المادة (14) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : سالم العلي السالم الصباح - وزير التجارة بالنيابة