بشأن إلغاء مادة في القانون رقم (02) لسنة 2014م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
المادة () : بعد الاطلاع على:-
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/ يوليو/ 1967م.
- قانون رقم (7) لسنة 1981م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- قانون رقم (37) لسنة 1991م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- قانون رقم (10) لسنة 1992م. بشأن الأمن والشرطة.
- قانون رقم (29) لسنة 1994. بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
- قانون رقم (2) لسنة 2014م. بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2/ ربيع الآخر/ 1437 هـ. الموافق 12/ يناير/ 2016م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تلغي المادة الرابعة عشر من القانون رقم (02) لسنة 2014م. بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
التوقيع :