تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المؤتمر الوطني العام: بعد الاطـلاع على: -الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته. -النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -قانون العقوبات والقوانين المكملة له. -قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. -قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967م. -القانون رقم (7) لسنة 1981م. بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات. -القانون رقم (37) لسنة 1974*م. بإصدار قانون العقوبات العسكرية. -القانون رقم (29) لسنة 1994م. بشأن أسلحة الصيد وذخائرها. -وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/ 1435هـ. الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/ 2013م. أصدر القانون الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: القانون رقم (37) لسنة 1991م ...... التصحيح: القانون رقم (37) لسنة 1974م .......
المادة () : ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي: 1- الرشاشات والمدافع ذات العيار الذي يزيد عن (20 ملم). 2- القواذف والمقذوفات الصاروخية.
المادة () : ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي: 1- البنادق الرشاشة. 2- الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن (20 ملم).
المادة () : ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي: 1- الأسلحة البيضاء وهي:ـ السيوف (عدا سيوف المبارزة الرياضية) ـ السونكات ـ الخناجر ـ الرماح ـ السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف ــ نصال الرماح ـ النبال وأنصالها ـ عصا الشيش ـ القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس ــ عصا تنتهي بكرة ذات أشواك ـ الملكمة الحديدية. 2- الأسلحة النارية غير المشخشنة وهي الأسلحة النارية ذات المسورة المضغوطة من الداخل. 3- الأسلحة النارية المشخشنة وهي: أ- المسدسات بجميع أنواعها. ب- البنادق المشخشنة من أي نوع.
المادة () : ويشمل المفرقعات وهي: -البارود والنيتروكليسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق، أو المعادن الأخرى، والجلتين، وكل مادة قابلة للانفجار، والقنابل، وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة، والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقا لما هو مبين فيما يلي:ـ ـ الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم (1). ـ الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في الجدول رقم (2). ـ الأسلحة الخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم (3). ـ المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم (4).
المادة (2) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأية مركبات أو آليات عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقـات العامة. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها، أو التعرض للعاملين فيها، ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمال القوة لمنع ذلك.
المادة (3) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار، إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات، وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار.
المادة (4) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحا من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات، وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن.
المادة (5) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة، وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (6) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار، وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخيرة لأسلحة خفيفة غير مرخص بها.
المادة (7) : تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث عن حمل السلاح في الأماكن العامة، كما تزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام، أو بالوحدة الوطنية، أو بالسلم الاجتماعي، أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أيا كانت، أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي، أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الانتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو حزبي أو فكري محلي أو أجنبي.
المادة (8) : يعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلى أي مركز شرطة، أو مديرية أمن، أو للنيابة العامة، أو لوحدات الجيش الوطني، خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذا القانون. وتصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة. كما يعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحا خفيفا وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
المادة (9) : يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار كل مسئول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها، وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.
المادة (10) : يعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها. وتستبدل عقوبة السجن بعقوبة السجن المؤبد، وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبها.
المادة (11) : تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادر في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه.
المادة (12) : تمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة، أو اشترك في ضبطها، أو أبلغ عن وجودها، أو أرشد إليها، وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية.
المادة (13) : تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر.
المادة (14) : تلغى المادة (23) مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي.
المادة (15) : تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط الرافضين تسليمه للجهات المختصة، تجدد وتنشر دوريا في وسائل الإعلام، وتعمم على الجهات الحكومية بوصفهم يشكلون خطرا على الأمن القومي.
المادة (16) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن