بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 4 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر
شهد مجال تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر اتساعاً لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدت مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح "المطبوع" وفقاً للقانون المشار إليه.
حيث نصت المادة الأولى من القانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون تحت تعريف "المطبوع" نصها: (يدخل في حكم المطبوع، ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية).
وذلك لكي تسري أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، نظراً إلى أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات إخبارية أو إعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال أو أفعال لم تصدر منهم، وبالرغم من ذلك يكون من نسب إليه القول أو الفعل عاجزاً عن مقاضاة هذه الحسابات الإخبارية أو الإعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع، ولذلك تم إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه عند ارتكابهم الأفعال المجرمة قانوناً.
ونصت المادة الثانية أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
(ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية).
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكامه.
التوقيع : نائب أمير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح