تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر تعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي من الحقوق التي تكفل الدستور بحمايتها وصيانتها، وذلك في المادة 36 من الدستور (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشوء بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون)، فكفالة حرية التعبير هي أصل في النظام الديموقراطي، كما أن تنظيمها لا مناص منه في الدولة القانونية، إلا أن هذا التنظيم يجب ألا يكون سببا في تقييدها بما يعوق ممارستها أو تعطيل مضمونها. والتفرقة بين كفالة حرية التعبير والحريات الأخرى التي كفل الدستور والقانون حمايتها تعتبر من أدوق المسائل وأكثرها إثارة وبروزا، فكفالة الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بما يهدد حريات المواطنين. وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها المطبوعات ووسائل النشر، صورة من صور حرية التعبير. وقد ساعد التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون وشبكات المعلومات الإلكترونية على سهولة انتشار المعلومات بصورة فاعلة، كما أن النشر لم يعد متوقفا فقط على الأخبار والأنباء السياسية وإنما أصبح متدا لكل مناحي الحياة العامة والخاصة. فبتاريخ 26 يناير 1961م صدر قانون المطبوات والنشر رقم 3 لسنة 1961م، وقد أدخلت عليه خلال سنوات العمل به العديد من التعديلات تلبية لحاجات آلية، إلا أنها لم تكن كافية لأن تقيمه بحيث تجعله وافيا ومنظما لشؤون المطبوعات والنشر بمفهومها الفكري والفني المتطور.ومن هذا المنطلق والدور التنموي المرتقب لوسائل الطباعة والنشر في مجالاتها المتعددة وسد فجوات التطوير التشريعي المنظم لها،، أعد القانون المرفق. ويتضمن القانون خمسة فصول: فصل تمهيدي وأربعة فصول. وذلك في شأن المطبوعات و الصحيفة، والمسائل المحظور نشرها والعقوبات، والأحكام الختامية. أولا: الفصل التمهيدي وقد عنيت المادة الأولى بالتأكيد على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا لأحكام هذا القانون، وتكلفت الماة الثانية بضبط المصطلحات المستخدمة بالقانون، فحددت المراد بالمطبوع، والطابع، والصحيفة، ورئيس التحرير، ونائب رئيس التحرير، والناشر، والتداول، والكاتب، والمحور، والوزير المختص، والوزارة المختصة. ثانيا: ويتضمن الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالمطبوعات حيث نظمت المادتان الثالثة والرابعة منه، شروط طلب ترخيص إنشاء مطبعة أو استغلالها او فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر والتوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للانتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون، والشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص سواءكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وإجراءات إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، وأناط القانون باللائحة التنفيذية في بيان القواعد المنظمة لذلك. كما أفردت المادة الخامسة من القانون أحكاما تنظم إجراءات التنازل عن الترخيص للغير، وحالة وفاة صاحب الترخيص. ونصت المادة السادسة على وجوب تقديم الطابع إطارا مكتوبا الى الوزارة قبل تولي طباعة أي مطبوع وأن يثبت فيه أسمه وعنوانه، كما أنه يجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف، وإيداع نسختين من المطبوع لدى كلمن الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. وأجازت المادة السابعة إدخال وتداول المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون، وعدت الموزع المحلي مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ثالثا: تضمن الفصل الثاني أحكاما عديدة تتعلق بالصحيفة، حيث أكدت المادة 8 من القانون على عدم خضوع الصحف لأي رقابة مسبقة، وبينت المادة 9 على أنه لا يجوز لأي شخص إصدار صحيفة الا بناء على ترخيص من الجهة المختصة وبأن الترخيص لا يمنح إلا لصاحب مؤسةس أو شركة يرأس مال لا يقل عن مائتين وخمسين ألف دينار. ونظمت المادتان 9، 10 شروط الحصول على ترخيص إصدار الصحيفة والتي تتعلق بطالب الترخيص والجهة التي يقدم إليها الطلب ومشتملات طلب الترخيص والجهة التي قدم إليها الطلب ومشتملات طلب الترخيص. أما المادة 11 فقد أجازت للوزير المختص إصدار قرار بالرفض أو الموافقة على الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وجاءت منظمة لإجراءات الطعن في القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981. وحددت مدة ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو من تاريخ انتهاء مدة التسعين يوما المشار غليها للطعن فيه. وحددت المادة 12 من القانون مقدار مبلغ الكفالة المالية الذي يجب على المرخص له إيداعه خزانة الوزارة أو الضمان البنكي والمدة الواجب أن تقدم خلالها، وكذلك تحديد اسم رئيس اتحرير ونوابه وميعاد صدور العدد الأول على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان، واسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة وأوردت في عجزها، اعتبار الترخيص ملغيا بحكم القانون فيحال عدم القيام بأي من الالتزامات المقررة بالبنود السابقة، وصرحت للوزير بمد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا. واعتبرت المادة 13 ان كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة باطل، ويسري ذلك أيضا على بيع الترخيص أو التنازل عنه إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة، وأوردت المادة 14من القانون حكما يتمثل بإلغاء الترخيص في أحوال عددتها المادة، كما ألزمت الوزارة المختصة إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار غليها في هذه المادة، وأضافت أنه في غير هذه الحالات الحصرية لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص. ونصت المادة 15 من القانون على عدم جواز إلغاء ترخيص أي صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، وأجازت المادة لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق لدى النيابة العامة أو أثناء المحاكمة. وأما المادتان 16 و17 من القانون فأوردتا أحكاما تتعلق بالشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير وواجباته. كما نصت المادة 18 على حصول ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون على ترخيص م الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت. رابعا: ينظم الفصل الثالث من القانون المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات. حيث حظرت المادة 19 من القانون المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أن آن البيت – عليهم السلام بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ويقصد بالصحابة كل من رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – مسلما مؤمنا به ومات على ذلك وخاصة أزواجه وآل بيته – عليهم السلام. كما يقصد بآل البيت – عليهم السلام – آله وقاربه المؤمنون به الذين عاصروه ورأوه في حياته – صلى الله عليه وسلم. ونصت المادة 20 على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري. أما المادة 21 قد عددت بدورها المسائل التي يحظر نشرها. وأجازت المادة 22 من القانون للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا يحظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. كما حددت المادة 23 الجهة المختص بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهي النيابة العامة دون غيرها على أن تخصص نيابة لنظر هذه الجرائم، كما نصت المادة 24 على اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزئاية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويكون الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. وتضمنت المادة 25 من القانون على مدد سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ودعوى التعويض. وأوردت المادة 26 العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وبينت المادة 27 العقوبات التي يعاقب بها رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف حال مخالفة الحظر المنصوص عليه بالمواد (19، 20، 21) من القانون وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وأجازت للمحكمة الجزائية في أي من هذه الحالات أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة. وإذا ما تضمن النشر تحريضا على قلب نظام الحكم في البلاد نصت المادة 28 من القانون على معاقبة رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. خامسا: تضمن الفصل الرابع من القانون احكاما ختامية، حيث أناطت المادة 29 بالوزير المختص إصدار قرار بشأن المطبوعات السمعية والبصرية واسمعية البصرية وقرار بتعيين الموظفين المكلفين بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى النيابة العامة. وقضت المادة 30 على نشر القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية. وأناطت المادة 31 بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وقضت المادة 32 بإلغاء القانون رقم3 لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر. وتضمنت المادة 33 العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها: المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل. الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض. الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى. رئيس التحرير: هو المسؤول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها. نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسئول والمشرف إشرافاً فعلياً على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير. الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله. التداول: بيع المطبوع أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل. الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة. المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين أو محللي الأخبار أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين. الوزير المختص: وزير الإعلام. الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.
المادة (3) : يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1) أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية. 2) أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته. 4) أن يكون مالكا أو مستغلاً لموقع مناسب للنشاط. وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه.
المادة (5) : يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولاً عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما أن لهم يطلبوا نقل التراخيص إلى شخص أخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهياً.
المادة (6) : يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه. ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقا للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعتبر الموزع المحلي مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لأحكامه.
المادة (8) : لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.
المادة (9) : لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية: 1) اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وأخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته. 2) إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة. 3) الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً. 4) عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.
المادة (10) : يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي: 1) أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية. 2) أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.
المادة (11) : يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا. ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
المادة (12) : يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يلي: 1) ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا موجها إلى الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة. 2) اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب. 3) تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان. 4) اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها. وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء أخر، وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهراً واحداً.
المادة (13) : يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص إصدار الصحيفة، ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.
المادة (14) : دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغى تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية: 1) إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها. 2) إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب. 3) إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو اسم أي شخص أخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون. 4) إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون. ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها. وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
المادة (16) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو على قسم معين من أقسامها، إشرافا فعليا، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي: 1) أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية. 2) أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. 3) أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4) أن يكون متفرغا لعمله.
المادة (17) : يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
المادة (18) : يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل أو المراسل أو المندوب أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
المادة (20) : لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
المادة (21) : يحظر نشر كل ما من شأنه: 1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة. 2- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. 3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 4- الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية. 5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة. 6- كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. 7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري. 8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. 9- الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية. 10- خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
المادة (22) : يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (23) : تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة مختصة لهذه الجرائم.
المادة (24) : دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
المادة (25) : تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف: 1) إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2) إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار. 3) إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار. 4) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
المادة (28) : إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.
المادة (29) : يصدر الوزير المختص قرارا بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة وإصدار وبيع الأوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وغلقها إداريا. كما يصدر الوزير المختص قرارا بتعديل الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة.
المادة (30) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
المادة (31) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (32) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة (33) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن