بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة.
المادة () : وزير البيئة والمياه:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : تطبق أحكام هذا القرار على كل من المنشآت المرخصة من الوزارة لممارسة نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة ت ...
المادة (2) : على المنشأة التي يتولد لديها أي نوع من أنواع المبيدات التالفة والتي تشمل المبيدات التي حدث لها تغير ...
المادة (3) : على المنشأة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بيئية أثناء تخزين المبيدات الت ...
المادة (4) : جمع ونقل المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة
تلتزم المنشأة أو الجهة المتعاقد معها، بتجميع ونق ...
المادة (5) : مع مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لذلك تقوم الجهة المتعاقد معها بالتنسيق مع السلطة المحلية المخت ...
المادة (6) : لا يجوز لأية منشأة استيراد المبيدات التالفة بغرض الا ...
المادة (7) : تلتزم المنشأة بإعادة تصدير أية شحنة مستوردة لمبيد تالف، إلى الدولة المستوردة منها على نفقتها الخاصة ...
المادة (8) : التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة
لا يجوز استخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي غرض ولا يجوز إز ...
المادة (9) : إذا لم تتوفر طرق التخلص المناسبة من المبيدات التالفة أو عبوات المبيدات الفارغة في الدولة. فإن التخل ...
التوقيع : د. راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه