تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974 في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه. السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول مبيدات الآفات الزراعية في كل إمارة من الإمارات. اللجنة: لجنة مبيدات الآفات الزراعية المشار إليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون. المبيد: هو أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها، بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان، وأنواع النبات أو الحيوان غير المرغوبة والتي تحدث ضررا أو تتدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها، ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو تخفيف أشجار الفاكهة أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل سواء قبل حصادها أو بعده لوقاية المحصول من التدهور أثناء النقل أو التخزين. الآفة: كل حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو مدمر أو مزعج مثل الحشرات والعناكب والنيماتودا والأحياء الدقيقة (بكتريا، فطر، طحلب) والفيروسات النباتية والحشائش الضارة والنباتات الطفيلية والمتطفلة والطيور الضارة والقوارض والخفافيش والقواقع والبزاقات. التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل. التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد في الغرض المقصود وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة وعلى أساسه تتم الموافقة على تداوله بالدولة.
المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا القانون على: أ) المبيدات بجميع أنواعها. ب) المواد الفعالة من المبيدات: وهي الجزء ذو الفعالية الحيوية في تركيب المبيد. ج) التجهيزات التجارية للمبيدات: وهي الشكل النهائي للمبيد الذي يجعله صالحا للاستخدام وفعالا في تحقيق الغرض المرجو منه. د) المواد المضافة: إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد ويقصد بها أية مواد إضافية تدخل في تركيب التجهيزة التجارية للمبيد بغرض تحسين خواصها وفاعليتها. 2- ولا تسري أحكام هذا القانون على: أ) المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لغرض البحث العلمي على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها بالدولة. ب) المبيدات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
المادة (3) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو تجهيز أو تداول أي صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعية إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة بعد موافقة لجنة "مبيدات الآفات الزراعية" وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
المادة (4) : تشكل بالوزارة لجنة تسمى لجنة (مبيدات الآفات الزراعية) ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من الوزير وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها ولهذه اللجنة أن تستعين في ذلك بمن تراه من ذوي الاختصاص.
المادة (5) : يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة بالوزارة حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من المبيدات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (6) : يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون وعلى الخصوص المتعلقة بالمسائل الآتية: 1- أنواع المبيدات الممنوع استيرادها أو تداولها نتيجة لمخاطرها الصحية والبيئية، وكذلك قائمة بالمبيدات المحظور استخدامها إلا تحت إشراف المتخصصين. 2- شروط وإجراءات الترخيص في استيراد وتصنيع المبيدات والاتجار فيها وإعداد النماذج الخاصة بذلك. 3- إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها. 4- شروط ومواصفات وبيانات عبوات المبيدات وملصقات العبوات والصور التوضيحية عليها. 5- إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم والتحفظ عليها، والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
المادة (7) : على الأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.
المادة (8) : يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (9) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبالغرامة التي لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات إذا ترتب على المخالفة موت إنسان أو تأثير ضار بصحته. وفضلا عما تقدم يحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.
المادة (10) : تحدد الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن