تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة "أشتال وبذور زراعية" كل النباتات أو أجزاء النباتات وبذورها وكل ما يتولد أو يشتق أو يثمر عنها ويستعمل في تكاثرها كالبذور والمطاعيم وبصائل الأزهار والفسائل والأقلام والأغصان والعيون والبقول والبثور والعروق والسيقان والأوراق والنوى والتقاوي التي تستعمل في تكاثر النباتات بكافة أنواعها وغيرها مما يصدر به قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية.
المادة (2) : لا يجوز للأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة استيراد أشتال أو بذور زراعية إلا بترخيص سابق من السلطات الزراعية المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وبالنسبة للإمارات التي لا يوجد بها سلطة زراعية، فتتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية إصدار هذه التراخيص.
المادة (3) : لوزير الزراعة والثروة السمكية بقرارات يصدرها أن: 1- يحظر استيراد أي صنف من الأشتال أو البذور الزراعية لمدة مؤقتة أو بصفة دائمة متى اقتضت تنمية الثروة الزراعية أو المحافظة عليها أو الصالح العام ذلك. 2- يحدد نوع الآفات والحشرات والأمراض والأوبئة والبكتريات الضارة بالأشتال والبذور الزراعية التي لا ينجح العلاج فيها، ويمنع دخول أية أشتال أو بذور زراعية مصابة بها أو تحملها تربتها أو الأوعية التي وضعت فيها. 3- يحدد الأوقات أو المواسم الملائمة لاستيراد البذور والأشتال الزراعية.
المادة (4) : تتقيد السلطات الزراعية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد، عند منحها التراخيص المشار إليها في المادة الثانية بأحكام هذا القانون وبالقرارات المنفذة له، وكل رخصة تمنح خلافا لذلك تعتبر غير قانونية.
المادة (5) : يقدم طلب استيراد أشتال أو بذور زراعية إلى السلطة المختصة في الإمارة. ويجب أن يتضمن الطلب نوع وكمية البذور أو الأشتال، وجهة شرائها وجهتي الشحن والوصول، والتاريخ المتوقع لوصول الرسالة، ووسيلة النقل. وتعد السلطة المختصة في الإمارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة، وتعطي الطالب إيصالا بتاريخ استلامها الطلب.
المادة (6) : تقوم السلطة الزراعية المختصة ببحث الطلب، وتصدر قرارا بقبوله أو برفضه مع بيان أسباب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (7) : لطالب الترخيص الحق في أن يتظلم إلى وزير الزراعة والثروة السمكية من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب.
المادة (8) : يعتبر ترخيص الاستيراد ملغيا إذا لم يستعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (9) : تنشئ وزارة الزراعة والثروة السمكية محاجر زراعية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد تتولى اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : تخضع الأشتال والبذور الزراعية لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات. ويحظر دخولها البلاد إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر الزراعي.
المادة (11) : يجب أن تصحب رسالة الأشتال أو البذور الزراعية شهادة صحية تقدم لدائرة الحجر الزراعي المختصة فور وصول الرسالة وقبل تفريغها تكون مستوفية للبيانات الآتية: 1- أن تكون الشهادة صادرة من الجهة المختصة بإصدار مثل هذه الشهادة في الدولة المصدرة وعليها خاتم تلك الدولة. 2- أن يبين في الشهادة اسم المرسل منه، والمرسل إليه، وعدد وكمية الأشتال أو البذور ونوعها، وجهة إنتاجها، وجهة التصدير. 3- أن تكون الشهادة مشتملة على البيانات الصحية التي تثبت: أ- حيوية هذه الأشتال والبذور بالسنوات. ب- خلوها من الأمراض والآفات. جـ- عدم وجود تربة مع الأشتال إلا إذا كانت قد طهرت بالمحاليل اللازمة لضمان عدم وجود ديدان ثعبانية أو أية أمراض وآفات في التربة من النوع المعدي. د- أية بيانات صحية أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية.
المادة (12) : يجب على دائرة الحجر الزراعي المختصة فور إبلاغها بوصول وسيلة النقل الحاملة لرسالة أشتال أو بذور زراعية أن تبعث بمندوب عنها لأخذ معلومات ربان السفينة أو الطائرة مع معاينتها من الناحية الصحية في عرض البحر أو في المطار. وتتخذ الدائرة المذكورة بالنسبة للرسائل المستوردة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. أما إذا كانت الرسالة عابرة وظهرت فيها أية آفة فيجب على الدائرة المذكورة إبلاغ جهة وصول الرسالة بهذه الآفة.
المادة (13) : لدائرة الحجر الزراعي المختصة متى قامت لديها قرائن على إصابة رسالة الأشتال والبذور الزراعية بأمراض أو آفات زراعية ضارة أن تبقيها في الحجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام. فإذا تقرر عدم إدخال الرسالة للبلاد، فعلى المستورد، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أن يعيد تصديرها إلى خارج البلاد. فإذا انتهت تلك المدة دون إعادة تصديرها فللسلطات الزراعية المختصة إعدام الرسالة على نفقة صاحبها دون أن تتحمل أية مسؤولية أو تعويض.
المادة (14) : جميع الرسائل الواردة التي يتقرر تطهيرها تقدم بمعرفة مستوردها خلال سبعة أيام من تاريخ فحصها للتطهير. ويجوز للموظف المختص بالحجر الزراعي أن يطلب تقديم الرسالة للتطهير قبل انتهاء هذه المدة إذا كان في عدم المبادرة بتطهيرها خطر يهدد مشروعات البلاد. وفي حالة عدم تقديم الرسالة للتطهير في الموعد المحدد يجوز للموظف المختص بالحجر الزراعي نقلها للتطهير على نفقة وتحت مسؤولية صاحبها دون أن تتحمل الوزارة أية مسؤولية نتيجة عملية التطهير.
المادة (15) : إذا كانت الرسائل الواردة إلى ميناء أو نقطة جمركية ليس فيها معدات تصلح أو تكفي لتطهيرها وجب نقلها في المدة المحددة في المادة السابقة بمعرفة مستوردها بطريق البحر أو بأي طريق يقره الحجر الزراعي إلى أقرب ميناء أو جمرك يحدده الحجر الزراعي يكون فيه معدات صالحة وكافية للتطهير.
المادة (16) : يجب أن تنقل الرسالة من محطة التطهير بمعرفة صاحبها بعد تطهيرها بمدة لا تجاوز 72 ساعة وإلا التزم بدفع عشرة دراهم عن كل مائة كيلو جرام أو كسورها من وزن الرسالة في كل 24 ساعة وبحد أقصى قدره ألفي درهم.
المادة (17) : تخضع الأشتال والبذور الزراعية في جميع الأحوال لمدة الحجر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية. ويجوز أن تجرى خلال مدة الحجر جميع إجراءات الفحص والتطهير التي لم تدون بالشهادات الصحية المرافقة لها وذلك وفقا لما تراه دائرة الحجر الزراعي المختصة.
المادة (18) : تحصل رسوم الحجر الزراعي ونفقات تطهير الرسائل وفقا للنسب والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة والثروة السمكية. ويعفى من هذه الرسوم والنفقات الهيئات الخيرية أو الصحية أو العلمية أو إذا كانت الأشتال والبذور خاصة بإحدى الدوائر الحكومية أو بممثلي الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (19) : لدائرة الحجر الزراعي المختصة سلطة الأمر بحظر الإفراج عن الأشتال والبذور الزراعية إلا بعد أداء ما يكون مستحقا عليها من رسوم أو أية مصروفات أخرى طبقا لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل ذلك أن تبيع بالمزاد كمية من الأشتال والبذور تكفي لسداد هذه المستحقات.
المادة (20) : كل مخالفة لإحدى المواد الثانية والثالثة والعاشرة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة درهم ولا تزيد على ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الأشتال والبذور المهربة وإعدام ما يكون منها مصابا بآفات ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
المادة (21) : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن