تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته. والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والمرسوم الأميري رقم (48) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2014م بشأن تعيين مدير عام لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الوزارة: وزارة العمل. الهيئة: هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة. المنشآت الخاصة: المؤسسات والشركات والمشروعات والأنشطة الاقتصادية العاملة في الإمارة بوجه عام. أصحاب العمل: هم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يستخدمون عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه. العمال: هم الذكور أو الإناث الذين يعملون لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة أصحاب العمل وتحت إدارتهم أو إشرافهم ولو كانوا بعيدين عن أنظارهم ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة أصحاب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون. معايير العمل: هي مجموعة من القواعد والمتطلبات والمؤشرات المتعلقة بالعمل وحقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل وظروف وبيئة العمل، ومتطلبات التأهيل والترخيص والسلامة والصحة. وتكون هذه المعايير اختيارية أو إجبارية. المدير: مدير عام الهيئة.
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة. 2- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة في توفير الاحتياجات اللازمة للعمال. 3- العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به.
المادة (5) : بمراعاة التشريعات الاتحادية يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- اقتراح الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل بالنسبة لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها. 2- العمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 3- مراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة. 4- مساعدة المنشآت الخاصة في توفير الرعاية الصحية للعمال في حال عدم وجود تأمين صحي. 5- نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل. 6- تطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتنسيق مع المنشآت الخاصة والجهات الحكومية. 7- التنسيق المباشر مع الوزارة لضمان فاعلية القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها في الإمارة. 8- اقتراح المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 9- اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة واللازمة لتحقيق أهدافها وعرضها على المجلس لاعتمادها. 10- إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف البيئة. 11- تطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً من خلال إقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم إتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات. 12- تقديم المشورة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه من الجهات الحكومية. 13- أية اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري.
المادة (7) : يكون للمدير الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2- إعداد سياسات وخطط وبرامج ومشروعات الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده لإصداره بمرسوم أميري. 4- إصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما. 6- وضع نظام لاستثمار أموال الهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده. 7- التعاقد مع جهات أو شركات تعاون الهيئة في تحقيق أهدافها. 8- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها. 9- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. 10- أية مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الحكومة. 2- أرباح وعوائد استثمار أموالها. 3- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس.
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام. على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يجوز للمدير تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر من المدققين القانونين لمراجعة حسابات الهيئة.
المادة (11) : يرفع المدير إلى المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية على أن يضمن التقرير اقتراحاته وتوصياته.
المادة (12) : للمجلس في أي وقت أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الفنية والإدارية والمالية أو أي من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها إتباعه في الأمور المتعلقة بتطوير معايير العمل وفقاً للسياسة العامة للإمارة.
المادة (13) : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ:- الأربعاء: 29 ربيع الثاني 1436هـ. الموافق: 18 فبراير 2015م. سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن