بشأن إضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم (29 مكرراً) نصها التالي:
إذا حصل رب الأسرة من بنك الأئتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه, ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة, وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك, ولم يحصل على قرض أخر منه, وليس له وأسرته مسكن, كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم, على أن يكون ذلك بحق الأنتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم, على أن يتضمن القرار على نحو خاص:
-ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه, وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.
-ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه.
-وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت