بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية.
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 5 لسنة 1993 بإضافة فقرة جديدة إلى
المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992م
لقد صدر المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 إعمالا لمقتضى المكرمة الأميرية التى استهدفت تخفيف العنت قدر المستطاع عن المواطنين الذين أضيروا من العدوان العراقى الغادر، حيث اتجهت الدولة إلى إعفاء المواطنين المستفيدين من نظام الرعاية السكنية وقروض بنك التسليف والإدخار من أقساط البيوت الحكومية المخصصة لهم ومن المبالغ المستحقة عليهم من القروض العقارية والإجتماعية التى قدمها لهم بنك التسليف والإدخار.
وبناء على ذلك أورد المرسوم بالقانون المشار إليه فى مادته الأولى على سبيل التحديد والحصر الحالات التى تتمتع بالإعفاء الذى نص عليه بيد أنه وضع لإمكان الإفادة من هذا الإعفاء شرط مقتضاه ربط هذه الإفادة بتوقيع عقد القرض قبل 2 من أغسطس 1990 وبذلك حرمت من الإنتفاع بالمكرمة الأميرية فئة من المستحقين للرعاية السكنية لمجرد عدم توقيع عقودهم قبل التاريخ المذكور، فاصبح مصيرهم وحظهم رهنا بظرف زمنى لا دخل لإرادتهم فى التحكم فيه، مع أن الدولة لا تنكر عليهم حقهم فى الرعاية السكنية ولا كونهم قد بدءوا فى اتخاذ الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول القرض قبل التاريخ المشار إليه مع سابقة صدور قرارات من الهيئة العامة للإسكان بتخصيص قسائم سكنية لهم، وشملهم التوزيع فعلا لولا عامل الزمن الذى حال دون توقيعهم عقود قروضهم فى التوقيت الذى حدده القانون.
ولما كانت المكرمة الأميرية منحة للمواطنين تقوم على العدالة الإجتماعية والمساواة والشمول دون تفرقة فى المعاملة بين أشخاص تماثلت ظروفهم وليس من العدل أن يتحكم عامل زمنى فى حرمانهم من عدالة شمول المنحة وحقهم فيها أسوة بنظرائهم.
من أجل ذلك أعد هذا القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (و) إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون آنف الذكر لتحقيق عدالة إجتماعية وانصاف مشروع لهذه الفئة من المواطنين الجديرين بشمولهم بالرعاية المستمدة من المكرمة الأميرية.
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه فقرة جديدة برقم (و) ونصها كالآتى:
مداة أولى "و" المستفيدون من الرعاية السكنية الذين صدرت لهم من الهيئة العامة للإسكان قرارات بتخصيص قسائم وشملهم التوزيع قبل 2 من أغسطس 1990م ولم يوقعوا على عقد قرض مع بنك التسليف والإدخار حتى ذلك التاريخ.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت