تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والإدخار واقساط البيوت الحكومية تسبب العدوان العراقى الغاشم فى وقوع أضرار جسيمة على المواطنين مست أشخاصهم وأموالهم ولقد كان من الطبيعى بعد أن من الله على الكويت بالنصر وتحرير أراضيها من هذا العدوان الغاشم أن تخفف الحكومة قدر ما تستطيع على المواطنين ما أصابهم من أضرار وفى هذا الإطار فقد اتجهت الدولة المواطنين المستفدين من نظام الرعاية السكنية وقروض بنك التسليف والإدخار عن أقساط البيوت الحكومية المخصصة لهم والمبالغ المستحقة عليهم من قروضهم العقارية والإجتماعية التى اقترضوها من بنك التسليف والإدخار. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد المرسوم بالقانون المرفق والذى قضى فى مادته الأولى بإعفاء المواطنين المستفيدين من البيوت الحكومية قبل 2/8/1990 من الأقساط المستحقة عليهم من هذه البيوت كما قضى فى ذات المادة على إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والإجتماعية التى قدمها بنك التسليف والإدخار من سداد الأقساط المستحقة عليهم بعد 2/8/1990م فمن كان قد استلم القرض كله قبل 2/8/1990م يعفى من سداد المبالغ المستحقة عليه لدى البنك من هذا القرض ومن كان قد قبض جزءا من القرض حتى هذا التاريخ صرف له باقى القرض كمنحة مع إعفائه أيضاً من المبالغ المستحقة عليه ومن كان قد وقع عقد القرض ولم يقبض شيئاً من القرض حتى التاريخ المذكور صرفت له قيمة القرض كما تشير المادة إلى إعفاءات بالنسبة إلى من حصلوا على قروض إجتماعية. كما تضمنت المادة الثانية حكما تحل به وزارة المالية محل المستفيدين من الإعفاء من القروض العقارية والإجتماعية فى تسديد القروض المعفاة لبنك التسليف والإدخار وفقا للترتيبات التى يتفق عليها بين البنك ووزارة المالية. وقد وضعت المادة الثالثة قواعد إصدار وثائق التملك للبيوت الحكومية والقسائم السكنية للمستفيدين من الإعفاء المقرر فى هذا القانون وقد قضت بأن تصدر ال الحكومى أو القيمة السكنية وما فى حكمها التى يسرى عليه نظام الرعاية السكنية. وحماية للقصر فقد قضى المشروع فى المادة الرابعة بأنه فى حالة وفاة المستفيد من الإعفاء وفقاً لأحكام هذا القانون لا يجوز التصرف فى البيت الحكومى أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. ونصت المادة الخامسة على أن تطبق أحكام هذا القانون على القروض العقارية المقدمة للعسكريين. وقد أحالت المادة السادسة إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء يحدد قواعد الإعفاء وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية المنفذة له.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ. الموافق 3 من يوليو سنة 1986 م. وعلى الأمر الأميري الصادر في 27 من رمضان سنة 1410 هـ الموافق 22 من أبريل سنة 1990 م. بانشاء المجلس الوطني. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 انشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بانشاء الهيئة العامة للاسكان والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 31 من مارس سنة 1982 م. بتشكيل المجلس الأعلى للاسكان المعدل بالمرسوم الصادر في 24 من سبتمبر سنة 1986 م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 م. بشأن نظام الرعاية السكنية. وبعد العرض على المجلس الوطني، وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاسكان. وبعد موافقة مجلس الوزراء. أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : أ- المستفيدون من نظام الرعاية السكنية قبل 2/8/1990م والمستفيدون من قروض بنك التسليف والإدخار ووقعوا عقد القرض واستلموا قيمته بالكامل قبل 2/8/1990م يعفون من أقساط البيوت الحكومية المخصصة لهم ومن سداد المبالغ المستحقة عليهم من القروض العقارية التى قدمها البنك. ب- المستفيدون من قروض بنك التسليف والإدخار ووقعوا عقد القرض واستلموا جزءا منه قبل 2/8/1990م يصرف لهم باقى قيمة القرض وفقا للشروط والضوابط المتبعة لدى بنك التسليف والإدخار مع إعفائهم من سداد المبالغ المستحقة عليهم من القروض العقارية التى قدمها البنك. ج- المستفيدون من بنك التسليف والإدخار ووقعوا عقد القرض ولم يستلموا أى جزء منه قبل 2/8/1990م تصرف لهم قيمة القرض كمنحة وفقاً للشروط والضوابط المتبعة لدى بنك التسليف والإدخار. د- المستفيدون الذى تقررت لهم قروض إجتماعية من بنك التسليف والإدخار ووقعوا عقد القرض واستلموه بالكامل قبل 2/8/1990م يعفون من اقساط هذا القرض. هـ- المستفيدون الذين تقررت لهم قروض إجتماعية من بنك التسليف والإدخار ووقعوا عقد القرض ولم يستلموا أى جزء منه قبل 1/8/1990م تصرف لهم قيمة القرض كمنحة.
المادة (2) : تحل وزارة المالية محل المستفيدين من الإعفاء عن القروض العقارية والإجتماعية فى تسديد القروض المعفاة لبنك التسليف والإدخار وفقا للترتيبات التى يتفق عليها البنك ووزارة المالية.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بكافة الشروط والإلتزامات المقيدة للتصرفات الناقلة للملكية المعمول بها قبل صدور هذا القانون تصدر وثائق تملك البيوت الحكومية والقسائم السكنية وما فى حكمها بالنسبة للمستفيدين من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى وفقا لما نص عليه نظام الرعاية السكنية.
المادة (4) : فى حالة وفاء المستفيد من الإعفاء المقرر فى المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف فى البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان.
المادة (5) : تطبق أحكام هذا القانون على القروض العقارية المقدمة للعسكريين.
المادة (6) : تحدد قواعد الإعفاء وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن