بشأن إصدار نظام إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية.
المادة () : - نحن رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار ...
المادة (1) : يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد التنظيمية اللازمة لممارسة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين إدار ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها:
الدولة: دو ...
المادة (3) : 1. مع مراعاة الأحكام المعمول بها بشأن تسجيل الشركات التجارية وعمل الشركات الأجنبية والمنصوص عليهما ...
المادة (4) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الإدارة المعنية، ...
المادة (5) : يشترط لحصول المشغل على الترخيص السياحي اللازم للإدارة والتشغيل ما يلي:
1. بالنسبة للمشغل المحلي: ...
المادة (6) : يسجل المشغّل المرخص له في ...
المادة (7) : لا يجوز للمشغّل التنازل عن الترخيص الممنوح من قبل الهيئة إلا بعد الحصول ع ...
المادة (8) : لا يجوز للمشغّل أن يفتح فرعا جديدا له داخل الإمارة أو أن يغير مكانه أو يغلقه نهائياً أو مؤقت ...
المادة (9) : لا يجوز للمشغّل غير المرخص له وفقا لأحكام هذا النظام أن يستعمل في عنوانه التجاري أو في إعلاناته تعب ...
المادة (10) : على المشغّل أن يودع لدى الهيئة وباسمها كفالة مصرفية لأول طلب غير مشروطة تجد ...
المادة (11) : تستوفي الهيئة رسوماً عند تقدم المشغل بطلب للحصول على شهادة الترخيص السياحي أو ت ...
المادة (12) : تصدر الهيئة سنوياً لائحة بأسماء المشغلين في الإمارة وتأخذ الهيئة بهذا الخصوص المعايير الدولية والدر ...
المادة (13) : لا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس إدارة المشغّل أو مدير أو مدراء المنشأة أو المشغّل إذا كان شخص طبيع ...
المادة (14) : 1. يخضع المشغل لإشراف ومراقبة السلطات المختصة، ولهم التأكد من التزامه بكافة القوانين واللوائح والنظ ...
المادة (15) : 1. على المشغّل الالتزام بأحكام القوانين والنظم واللوائح والقرارات السارية بما فيها هذا النظام والقر ...
المادة (16) : تطبق أحكام القرار (16) لعام 2005 في شأن إصدار نظام المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة أبوظبي والقر ...
المادة (17) : للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظ ...
المادة (18) : 1. تكون كافة عقود الإدارة والتشغيل كتابية وموقعة من صاحب المنشأة الفندقية والمشغّل ومؤشر عليها من ق ...
المادة (19) : على المشغّلين الذين يمارسون نشاطهم داخل الإمارة وقت العمل بهذا النظام أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا ...
المادة (20) : يعمل بهذا القرا ...
التوقيع : سلطان بن طحنون آل نهيان ـ رئيس مجلس الإدارة