تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2004 بنقل تبعية الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية إلى وزير البترول وتعديل اسمها إلى (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية). وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م) في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في بعض المناطق المحددة بالصحراء الشرقية - جمهورية مصر العربية حررت هذه الاتفاقية في اليوم .... من شهر .... سنة 2014 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد "ج.م.ع" أو "الحكومة" والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 1970 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 45 لسنة 1986 والمعدل بالقرار الجمهوري 336 لسنة 2004 ويمثلها رئيس مجلس الإدارة. وشركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "شلاتين" أو "المقاول" ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). تقرر الآتي: حيث إن القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر وتعديلاته يحدد ملكية الدولة لجميع رواسب الخامات المعدنية والمعادن بما فيها الذهب الموجود في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث إن "الهيئة" و"شلاتين" ترغبان في التعاون فيما بينهما لغرض البحث عن مصادر الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالهم في ج.م.ع. وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالهم في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إليها فيما يلي ب "المناطق"). وحيث إن "شلاتين" توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث والاستغلال في المنطقة المذكورة. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع "الهيئة" ومع "شلاتين" باعتبارها مقاولا للقيام بأعمال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالهم في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : (أ) "البحث" يعني على سبيل المثال وليس الحصر، اختبار السطح وما تحت الأرض بكل الوسائل خاصة الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيقية التي تؤدي إلى التعرف على المعادن بواسطة صفاتها الطبيعية والمغناطيسية والكهربية أو أي صفات أخرى أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب لتأكيد وجود أو احتمالية وجود الذهب والمعادن المصاحبة له. كما يشمل البحث الاختبار التفصيلي للسطح وما تحت الأرض بواسطة كافة أعمال الحفر والتعدين التي تؤدي إلى تحديد الخام بكمياته ومواصفاته وطرق استخراجه ومعالجته وتسويقه ودراسات الجدوى واحتياطي خام الذهب والمعادن المصاحبة والمواصفات التعدينية والفنية. (ب) "الاستغلال" يعني على سبيل المثال وليس الحصر كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لإعداد وتجهيز رواسب الخام للإنتاج وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتالي: 1- جميع الأعمال الواجب القيام بها في المناطق مثل حفر الآبار الرأسية وعمل الممرات الأفقية وأعمال الحفر .... إلخ، وذلك بغرض كشف الخام. 2- عمليات الحفر والتصميمات الخاصة بالمناجم والمحاجر والإنشاءات المدنية والمنشآت وخدمة وصيانة المعدات والشبكات الكهربية والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب وتجهيزات المجاري والتسهيلات ووحدات التعدين والمعالجة وتنقية الخام والعمليات المتعلقة بها، واستخدام المياه الجوفية من الآبار البرية الحالية والبحث عن المياه الجوفية واستغلالها بغرض إمداد الرواسب بالمياه، واستخدام مياه البحر الأحمر/ أو أية مصادر أخرى للمياه السطحية العذبة لغرض إمداد الراسب بالمياه، واستخدام الاحتياطيات المعدنية المحلية مثل الطين ومواد البناء الأخرى، وأي نشاط آخر يساعد في إعداد المناجم أو المحاجر للإنتاج والنقل إلى موانئ الشحن. 3- الإنتاج والتخزين والتسويق والبحث والتطوير والنقل (بما في ذلك من وإلى أماكن خارج مصر لتنقية الذهب أو المعادن المصاحبة) أو غيرها من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بأي من الأنشطة المذكورة بعاليه. 4- عمليات إصلاح السطح وإعادة التأهيل. (ج) 1- "رواسب الذهب" يعني خامات الذهب والمعادن المصاحبة للذهب فوق أو تحت سطح الأرض. 2- "الذهب" يعني فلز الذهب المستخرج نتيجة لعمليات الاستغلال والتنقية. (د) "المعادن المصاحبة" ويعني بها الفضة والبلاتين والرصاص والزنك والنحاس والمعادن الأخرى التي تصاحب الذهب طبيعياً والتي يمكن استخلاصها وطحنها ومعالجتها مع الذهب. (ه) "ج.م.ع." هو اختصار لجمهورية مصر العربية. (و) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ز) (1) "السنة" أو السنة التقويمية معناها فترة 12 شهراً حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (2) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (3) "السنة الضريبية" معناها فترة 12 شهراً طبقاً لقانون الضرائب ولوائح ج.م.ع. (ح) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس مال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ط) "الاكتشاف التجاري" للذهب والمعادن المصاحبة له قد يتكون من راسب خام واحد أو مجموعة رواسب تستحق أن تنمى تجاريا وتحتوي على موارد معدنية مقيمة، والتي يمكن تطويرها إلى احتياطي خام تجاري مع الأخذ في الحسبان الخسائر، وممارسات الاستغلال مجدية التكلفة، وكذلك العوامل الفنية والبيئية والاجتماعية، والأسعار المقدرة للذهب وكافة العوامل الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. يعني الكشف عن الذهب والمعادن المصاحبة له القابل للتنمية والاستغلال التجاري وفقا لأساليب وطرق التعدين السليمة للذهب. ولا يعتبر (راسب الذهب) تجاريا إلا إذا قدم المقاول للهيئة دراسة جدوى تفصيلية معززة بالوثائق تثبت أن الراسب عند استغلاله يغطي جميع استثمارات البحث والاستغلال السابقة لإنتاجه خلال فترة تحددها دراسة الجدوى مبينة على الضوابط التالية:- - التقييم الجيولوجي والاحتياطيات والاستنتاجات. - متطلبات السوق مقدرة في السنوات العشر التالية. - سعر الذهب والمعادن المصاحبة المقدر (فوب). - استعادة استثمارات البحث والاستغلال السابقة للإنتاج التي تحملها المقاول بناء على بنود هذه الاتفاقية. - دفع الإتاوات والضرائب وأنصبة الهيئة والمقاول بناء على بنود هذه الاتفاقية. - التدفق النقدي المتوقع للمشروع على مدى عشر سنوات. تجتمع الهيئة والشركة أو المقاول بعد استلام هذه الدراسة ويستعرضان معا البيانات الخاصة بذلك بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري، وعند اختلاف الآراء بشأن الدراسة المقدمة أو بشأن وجود اكتشاف تجاري سوف يتم مناقشته والتفاوض بحسن النية، وتبذل الجهود من الطرفين بشأن حل هذا الخلاف ويكون اعتماد الدراسة أو عدمه والاتفاق على وجود اكتشاف تجاري أو عدمه في خلال فترة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ استلام الهيئة للدراسة، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول على وجود اكتشاف تجاري. (ي) "التشوينات والنفايات" تعني التشوينات والنفايات الموجودة بالمنطقة، والناتجة عن عمليات تعدين قديمة للذهب تمت قبل تاريخ سريان الاتفاقية. (ك) "قطاع بحث" يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث دقائق × ثلاث دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكنا، أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق "أ". (ل) "قطاع استغلال" يعني منطقة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة × دقيقة واحدة من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، أينما كان ممكنا، أو للحدود القائمة للمناطق التي تغطيها اتفاقية الالتزام كما هو مبين في الملحق (أ). (م) "عقد أو عقود استغلال" يعني مساحة تغطي قطاع أو أكثر من قطاعات الاستغلال. (ن) "الإنتاج التجاري" يعني جميع العمليات اللازمة التي تلي التاريخ المتفق عليه بين الهيئة والمقاول لبدء إنتاج الذهب والمعادن المصاحبة له (إن وجدت) بطريقة منتظمة تجارية. (س) "الإنتاج السنوي الكلي" يعني إجمالي كميات الذهب المنتجة وكذلك إجمالي الكميات المنتجة من المعادن المصاحبة له (إن وجدت) من المنطقة خلال سنة مالية واحدة. (ع) "الهيئة" تعني الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. (ف) "الاتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ص) "المقاول" تعني شركة أو أكثر (كل شركة تسمى "عضو مقاول") تعني "المقاول" في هذه الاتفاقية شركة شلاتين للثروة المعدنية إلا إذا تم تغيير ذلك طبقا للمادة (20) العشرين من هذه الاتفاقية. (ق) "القائم بالعمليات" تعني شركة (إذا كانت شركة واحدة) أو عضو من أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) يتم اختياره بمعرفتهم ليكون هو الجهة التي توجه إليه ومنه كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه، ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات. وسوف يعني القائم بالعمليات شلاتين في هذه الاتفاقية. (ر) "الشركة المشتركة" هي شركة يتم تكوينها طبقا للمادة السادسة والملحق (د) من هذه الاتفاقية. (ش) "فترة البحث": تعني الفترة أو الفترات الممنوحة طبقاً للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، اعتبارا من الفترة الأولية للبحث، بدءا من تاريخ تنفيذ اتفاقية الالتزام هذه طبقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. (ت) "الخام المحدود": يعني المنطقة التي يتم اكتشاف الخام الذي ليس لديه أي أهمية تجارية مستقلة فيه، ولكن عند تنميته، في حالة اكتشاف رواسب الذهب التجارية في المنطقة، يصبح الخام جديرا بالتنمية التجارية ويكون جزءاً لا يتجزأ من عقد الاستغلال. (خ) تاريخ بداية فترات البحث: هو تاريخ الحصول على كافة التصاريح والموافقات اللازمة لبدء العمليات وتوقيع محضر استلام المنطقة.
المادة (1) : تتشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما بعد.
المادة (1) : أحكام عامة (أ) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) بيانات النشاط: (1) يقدم المقاول, وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية للهيئة, خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد استغلال عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (2) تقدم الشركة المشتركة, عقب نشأتها, للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بياناً بنشاط الاستغلال والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات الاستغلال والبحث التي أجريت في أي جزء من المنطقة يتم تحويله إلى عقد استغلال للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما, غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً. (ج) التعديلات والمراجعة: (1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقاً للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليماً وصحيحاً بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة فقرة (ه) من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية, يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة المشتركة. (2) كافة البيانات الخاصة بنشاط الاستغلال والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقاً للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة المشتركة وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (ه) من الاتفاقية. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة المشتركة الخاصة بالاستغلال والبحث في ج.م.ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد, لندن في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (ه) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الجرف - وادي ميسح - جبل علبة - منطقة أسوان)، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : مع مراعاة نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق الشركة المشتركة, التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقاً للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة المشتركة, حسب الأحوال, الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتاً بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق, فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية, ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1- جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور, 2- وتكاليف النظم المقررة، 3- وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل خمس وعشرون في المائة (25%) من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب, بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقاً لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقاً للفقرة (ب) (1), والفقرة (ط) والفقرتين (ك) (1) و(ك) (3) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال, فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:- 1- بدل السكن والمنافع. 2- بدل السلع والخدمات. 3- بدل الإيجار الخاص. 4- بدل انتقال أثناء الإجازة. 5- بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6- بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7- بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8- المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9- تخزين الأمتعة الشخصية. 10- تكاليف التجديدات المنزلية. 11- رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12- بدل الترفيه. 13- نظام التقاعد. 14- نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15- التأمين الطبي الجماعي. 16- المرض والعجز. 17- نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18- نظام الادخار. 19- بدل الخدمة العسكرية. 20- نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 21- تعويضات العمال. 22- التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 23- نفقات نقل الموظفين. 24- التأمين القومي. 25- أية نفقات أو بدلات أو مزايا أخرى ذات طبيعة مماثلة حسب النظام الدولي المقرر للمقاول. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة, قدر الإمكان, تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة, كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقاً للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية, والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات الذهب والتي تعمل في ج.م.ع. المحسوبة وفقاً للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقاً لقانون العمل في ج.م.ع. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة المشتركة. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراه تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة المشتركة زائداً أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسوراً عملياً, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ") المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد, تدرج تحت حالة - ب, وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة المشتركة. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة المشتركة. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج.م.ع. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة المشتركة عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة المشتركة أن يرسل للهيئة والمقاول إخطارا كتابيا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) جنيه عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة المشتركة تقريرا عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة المشتركة والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف, وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات, منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليا في التعدين, تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة المشتركة في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات, بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ى) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته, وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. أو أيهما, كلما كان ذلك مناسباً, بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط) من هذا الملحق, وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتاً بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق. (2) تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث بشرط ألا تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. على عمليات البحث التي تقوم بها الشركة المشتركة. ولا يحمل على التزام البحث أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة. (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة المشتركة لعملياتها, تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة المشتركة الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل, وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات الاستغلال وفقاً للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج.م.ع. المقاول أو الشركة المشتركة في نطاق هذه الاتفاقية, باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ط) من المادة الثالثة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج.م.ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة المشتركة وبدون الإخلال بالفقرة (ط) من المادة الثالثة لهذه الاتفاقية, لا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج.م.ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية, يكون قد تحملها المقاول أو الشركة المشتركة بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة (2) : عند تاريخ الاكتشاف التجاري, تتفق الهيئة والمقاول معاً على اسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول.
المادة (2) : الملحق (أ) عبارة عن وصف للمناطق التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي ب "المناطق". الملحق (ب) عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية، بمقياس رسم تقريبي (1: 500000) تبين المناطق التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق (ج) صيغة عقد تأسيس الشركة المشتركة التي يتم تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (د) النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية الهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 وتعديلاته. (أ) بدءا من الإنتاج التجاري للذهب والمعادن المصاحبة له تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة بنسبة خمسة بالمائة (5%) سنويا من مجموع كمية الذهب النقي والمعادن المصاحبة له النقية والمنتجة أثناء فترة الاستغلال بما في ذلك أي مد لها، وهذه الإتاوة غير قابلة للاسترداد، وتسلم الإتاوة المذكورة أو تدفع للحكومة بواسطة الشركة المشتركة نيابة عن المقاول والهيئة، وتسلم الإتاوة نقدا (طبقا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع) أو عينا حسب اختيار الحكومة كل ستة أشهر في الشهر التالي من انتهاء الستة أشهر. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء العمل الحقلي، ويمنح المقاول امتدادين (2) متعاقبين لفترة البحث الأولية، مدة الفترة الثانية سنتان والمدة الثالثة سنتان، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي يرسله للهيئة قبل انتهاء الفترة الجارية وقتذاك بمدة ثلاثين يوما دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها عن الفترة (الفترات) السابقة. (ج) ويجوز مد فترة البحث الأخيرة إلى مدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب المقاول، وبشرط موافقة الهيئة، وذلك لتمكين المقاول من استكمال اختبارات أو عمل إجراءات تقييمية تكون قد بدأت قبل نهاية فترة البحث الأخيرة، ولا يجوز أن تزيد فترة هذا المد عن ستة أشهر. (د) تنتهي هذه الاتفاقية تلقائيا عند عدم تحقق اكتشاف تجاري عند نهاية فترات البحث المطبقة. (ه) تكون فترة الاستغلال عشرين عاما من تاريخ توقيع أول عقد استغلال، ويجوز مد فترة الاستغلال لفترة إضافية تسمى "فترة الامتداد". ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة لا تزيد عن عشر سنوات يجوز للمقاول اختيار مدتها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل انقضاء فترة الاستغلال بستة أشهر، مدعما بالدراسات الفنية ومتضمنا تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة أثناء فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية، وتخضع فترة الامتداد لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية. (و) تعتبر النفايات والتشوينات الموجودة سابقا بمنطقة الامتياز والناتجة من عمليات استغلال وتعدين سابقة راسبا من رواسب الذهب، ويجوز للشركة استغلالها في حالة اقتصاديتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. (ز) يجوز للمقاول حفر آبار للمياه في منطقة البحث على نفقته الخاصة واستغلالها في عمليات البحث والاستغلال الخاصة بهذه الاتفاقية دون مقابل. (ح) عقب أي اكتشاف تجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحات القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد أو عقود استغلال، ويشترط الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وتحول تلك المساحات تلقائياً إلى عقد أو عقود استغلال دون الحاجة إلى أية أداة قانونية أخرى أو تصريح آخر. إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن راسب من الذهب والمعادن المصاحبة له يجري مده من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع استغلال في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أو لمقاول/ لمقاولين آخرين، عندئذ يحول قطاع البحث ذلك إلى جزء من عقد استغلال مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوباً من تاريخ سريان عقد الاستغلال) وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقاً لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام. ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقاً لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. وفي حالة إخفاق المقاول أو المقاولين في كل منطقة التزام في الاتفاق على توزيع التكاليف و/ أو الإنتاج على عقود الاستغلال المنفصلة هذه في كل منطقة التزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بين المقاول والمقاولين المعنيين على الخبير. ويحق للهيئة أن تتدخل وتحفز المقاول والمقاولين في كل منطقة التزام على التعاون الكامل للتواصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة الامتداد طبقاً لقرار الخبير، بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. وتكلفة الخبير لا يجوز استردادها بأي حال من الأحوال في كلا المنطقتين. (ط) في حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الذهب بشحنات منتظمة من أي عقد استغلال وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ إصدار هذا العقد، فإنه يجب التخلي الفوري عن عقد الاستغلال هذا، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. (ي) وعقب إصدار عقد الاستغلال، تبدأ عمليات الاستغلال فورا بواسطة الشركة المشتركة والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد التعدينية السليمة، والأسس الهندسية المقبولة، وإلى أن تعتبر عمليات استغلال المنجم قد تمت بالكامل. (ك) بعد تحقيق اكتشاف تجاري بالمنطقة بواسطة المقاول، يجوز للمقاول الاحتفاظ ببعض الأجزاء من المنطقة "الاحتفاظ" ذات الاحتياطيات المحتملة واستكمال عمليات البحث التفصيلية والتقييم بغرض تعظيم قيمة الاحتياطيات ورتبتها إلى الدرجة التي تمكن من تحقيق اكتشاف تجاري بها. وتكون فترة الاحتفاظ من فترتين متعاقبتين مدة كل منهما سنتان، تبدأ فترة الاحتفاظ الأولى منذ نهاية فترة البحث الأخيرة متضمنةً فترة الستة أشهر، عند نهاية فترات الاحتفاظ، يحق للمقاول تحويل المناطق التي يتم تحقيق اكتشاف تجاري بها إلى عقد/ عقود استغلال بعد موافقة الهيئة كما يلزم موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. (ل) يتحمل المقاول ويدفع كافة تكاليف البحث والاستغلال والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية. ولا يشمل استرداد تكاليف ومصروفات البحث أية فوائد غير أن استرداد تكاليف ومصروفات الاستغلال تشمل الفوائد والأعباء المالية على الاستثمارات التي يقوم المقاول باقتراضها من مؤسسات غير تابعة له. (م) 1- يخضع المقاول لقوانين الضرائب المصرية على الدخل ويلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. 2- يكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بموجب هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى للذهب والمعادن المصاحبة له، التي حصل عليها المقاول وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية. مخصوماً منها: (1) التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. (2) القيمة المقدرة طبقا للمادة السابعة من الاتفاقية فقرة (د) لنصيب الهيئة في فائض الذهب المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا، إن وجد. زائداً: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة بالمادة السادسة من الملحق (د). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر تسري الفقرتين (ب، ج) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة (أ) من المادة السابعة. وجميع مصروفات ونفقات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات لهذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرتين (ب، ج) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم، وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. 3- تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول (المتعلقة بأعمال هذه الاتفاقية) وذلك من حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج بمقتضى الفقرة (ه) من المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. 4- تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين يوما عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة، ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. 5- ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في جمهورية مصر العربية (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. 6- عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعت إلى الحكومة بواسطة الشركة المشتركة، وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة المشتركة في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة المشتركة على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة المشتركة بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوماً على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد, يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة المشتركة, وفي هذه الحالة يتعين على الشركة المشتركة إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة المشتركة والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة المشتركة.
المادة (4) : (أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الذهب المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول, وفقاً لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة المشتركة الخاصة بنشاط الاستغلال والبحث للربع سنة التقويمية, كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة الذهب المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي, إن وجدت. (ب) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد, عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنوياً أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة, ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد. (ج) تسوية فائض الذهب المخصص لاسترداد التكاليف: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض الذهب المخصص لاسترداد التكاليف عيناً وفقاً لنصوص الفقرة (ز) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من الذهب المخصص لاسترداد التكاليف. (د) حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها, وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الإثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (4) : غرض الشركة المشتركة هو القيام بدور الوكيل, الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات الاستغلال وأعمال البحث والتسويق التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في اليوم ..... من الشهر ...... سنة ....... بمعرفة وفيما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمقاول والتي تشمل عمليات الاستغلال في المناطق المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة المشتركة الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري في أي جزء من المنطقة الذي تم تحويله إلى عقد أو عقود استغلال طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً للاتفاقية. وتمسك الشركة المشتركة حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (د) المرفق بها. وبدون موافقة الهيئة والمقاول فليس للشركة المشتركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا. إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (4) : (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية من تاريخ (1) تسليم المنطقة للمقاول (2) وتاريخ الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لبدء العمليات. وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول بناء على طلبه, استخدام جميع البيانات الجيولوجية والاستكشافية والتعدينية التي تكون في حوزتها بالنسبة للمناطق طالما كان للهيئة هذا الحق. ويتعين على الهيئة بناء على طلب المقاول في موعد يسبق ترسية الالتزام على المقاول ولا يتعدى تاريخ السريان أن تتيح للمقاول استخدام جميع المعلومات الجيولوجية بما في ذلك الأبحاث العلمية وبيانات الإنتاج المتاحة للهيئة فيما يتصل بالمنطقة وذلك لتمكين المقاول من إعداد برنامج عمل وموازنة لفترة البحث الأولي. (ب) مدة فترة البحث الأولية سنتان, ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتين (2) متلاحقتين مدة الفترة الثانية سنتان والمدة الثالثة سنتان وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب), وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل نهاية كل فترة إلى الهيئة, بشرط وفاء المقاول للحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ. (ج) يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن خمسمائة ألف (500000) جنيها مصريا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها سنتان (2 سنة), كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليون (1000000) جنيها مصريا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي خلال فترة الامتداد الأولي ومدتها سنتان (2 سنة) التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية ويلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن مليوني (2000000) جنيها مصريا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (2 سنة) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولي. (د) في حالة عدم تحقق إنتاج تجاري, لا تتحمل الهيئة أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها ما عدا نصيبها في رأس مال الشركة. (ه) يقوم المقاول, قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لتغطية الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق في الفترة التي يغطيانها. وتفحص لجنة مشتركة تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء, ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والموازنة المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنهما, وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية, يقوم المقاول بمراجعته ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة. 2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات باتفاق الطرفين فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقاً لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث, ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (ز) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. كما يجوز للشركة إجراء معالجة للبيانات والدراسات المعملية والهندسية المتخصصة أو الدراسات المتطورة لهذه البيانات بالإضافة إلى التحاليل الكيمائية بالخارج دون الحصول على تصريح أو إذن بذلك. (ح) يعهد المقاول بإدارة عمليات البحث إلى شركة شلاتين. (ط) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل نصف سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد استغلال, يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال نصف السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت:- 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين. 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما, وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان, فإن هذا البيان يعتبر معتمدا.
المادة (5) : (أ) التخليات الإجبارية: عند نهاية فترات البحث يتم التخلي عن المساحات أو القطاعات التي لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود استغلال بالاتفاق بين المقاول والهيئة ويجوز للشركة الاحتفاظ ببعض الأجزاء من المنطقة ذات الاحتياطيات الممكنة لاستكمال عمليات البحث التفصيلية والتقييم بغرض تعظيم قيمة هذه المناطق. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقد أو عقود استغلال والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته, وفقا للمادة الثالثة (ح) تعتبر رهنا بهذه الموافقة, كأنها حولت إلى عقد أوعقود استغلال. (ب) التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة. بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الإجباري الذي يتم عند نهاية إجمالي فترات البحث المنصوص عليها بعاليه.
المادة (5) : رأسمال الشركة المشتركة المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. وتدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة المشتركة المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة المشتركة (2500 سهم للهيئة و2500 سهم للمقاول). على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة المشتركة مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : (أ) حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقًا للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابًا لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد, إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الذهب المخصص لاسترداد التكاليف, إن وجد. ج) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث, تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات الاستغلال بخلاف مصروفات التشغيل. - مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الذهب المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (6) : من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية, باستثناء ما يرد خلافا لذلك في الاتفاقية, وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج.م.ع. تشكل دخلا إضافياً للمقاول, يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ن) (2) من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغاً مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل, فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروباً في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: الدخل المبدئي × معدل الضريبة القيمة المجملة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 - معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو أربعين في المائة (40%), إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 = 6.67 دولار 1- 0.4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة 16.67 دولار ناقصاً: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40% 6.67 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (6) : لا تمتلك الشركة المشتركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا أي حقوق عقارية في الاتفاقية أو بموجبها ولا في أي عقد استغلال ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي ذهب أو معادن مصاحبة له مستخرجة من أي قطاع بحث أو عقد استغلال من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أي أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا تقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة (6) : (أ) فور تحقق الاكتشاف التجاري تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق (ج) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة المشتركة") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها, على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة مساهمة قطاع خاص, تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة. وتكون أسهم رأس مال الشركة المشتركة مملوكة للهيئة والمقاول بالتساوي. وعلى أية حال, فإن الشركة المشتركة والمقاول, لأغراض هذه الاتفاقية, تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. - القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. - أحكام الفصل الثاني من الباب السادس للقانون 88 لسنة 2003 الخاص بالتعامل في العملات الأجنبية وتداولها, وبما يتفق مع البنك المركزي المصري وقوانين تبادل النقد الأجنبي. (ب) عقد تأسيس شركة قطاع خاص مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "ج". ويصبح عقد التأسيس نافذا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري, وتصبح الشركة المشتركة قائمة تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وينتهي عمل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي عن المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود استغلال. (ج) تعد الشركة المشتركة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والاستغلال للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد استغلال, وذلك بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة المشتركة طبقا للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة المشتركة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والاستغلال في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد استغلال, وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. ويتم تنفيذ ومراجعة والموافقة على برنامج العمل والموازنة من عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد استغلال وفقا للمادة الرابعة (ز). (د) تقوم الشركة المشتركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة, وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر, وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (ه) أدناه, وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي, وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (ه) يصرح للشركة المشتركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل لبنك مصري معتمد بالقاهرة, بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة المشتركة بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المشتركة إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به, يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية. (و) يقر الأطراف ويوافقون على أن مجلس إدارة الشركة المشتركة له الحق والمسئولية الكاملة في اتخاذ القرارات والبت في جميع الأمور المرتبطة بأنشطة الشركة المشتركة وفقًا لهذه الاتفاقية, وطبقا لأحكام عقد تأسيس الشركة المشتركة, ويقر الأطراف كذلك بأن الوقت له أهمية جوهرية بخصوص الأمور التي تتطلب قيام مجلس إدارة الشركة المشتركة باتخاذ قرارات, لذلك توافق الهيئة والمقاول على حث مديريها على العمل بهمة فيما يتعلق بكل الأمور التي قد تحال إليهم وأن يبذل قصارى جهدهم للتوصل إلى القرارات الملائمة على وجه السرعة. (ز) تكون السياسة العامة لمجلس إدارة الشركة المشتركة ويؤيدها في ذلك الهيئة والمقاول أن تدار شئون الشركة المشتركة طبقًا لأصول التعدين السليمة, وبهدف تحقيق أعلى فائدة لأصحاب رؤوس أموال الشركة المشتركة. (ح) من المتفق عليه أن الشركة المشتركة يكون لها الحق وعليها مسئولية تسويق وبيع كل الذهب والمعادن المصاحبة له المعين - فيما بعد - لأي شخص أو أشخاص خارج أو داخل ج.م.ع. ويجب على الشركة المشتركة أن تبذل أقصى جهدها لإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقًا لأوضاع السوق السائدة وقت البيع. (ط) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج, طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشتركة استخدامها, فإن الهيئة والمقاول يتشاوران معا لاستخدام الهيئة تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك, دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة المشتركة.
المادة (7) : (أ) ذهب الاسترداد: مع مراعاة أحكام النظام المحاسبي في الملحق (د) بهذه الاتفاقية, يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والاستغلال والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية, في حدود وخصما من خمسة وستون في المائة (65%) بعد خصم إتاوة بواقع خمسة بالمائة (5%), من كل الذهب المنقى المنتج والمعادن المنقاة المصاحبة له والمحتفظ بها من جميع عقود الاستغلال داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية. ويشار إلى هذا الذهب والمعادن المصاحبة فيما يلي بعبارة (ذهب الاسترداد). (ب) تطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "المصروفات الرأسمالية" تعني جميع تكاليف ومصروفات الاستغلال المرسملة والتي تم تخفيض قيمتها بشكل طبيعي لأغراض محاسبية طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية ("IFRS) وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية بما في ذلك الفوائد باستثناء نفقات التشغيل كما هو مبين بالمادة الثالثة (م). (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت مع الإنتاج التجاري وتشتمل على تكاليف العمالة والوقود وقطع الغيار وعمليات الصيانة ومخصصات إصلاح وتجديد المعدات والآلات بما يطيل عمر الأصل. (ج) وتسترد نفقات البحث والمصروفات الرأسمالية ومصروفات التشغيل من الذهب المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث" متضمنةً ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) سنوياً, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقًا. 2- "النفقات الرأسمالية" بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي, تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقًا. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الذهب, سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات, أي التاريخين يكون لاحقًا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل الذهب المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات, بناءً على المعدلات المشار إليها سابقا, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعًا لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (د) باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة (د), والفقرة (ز) من المادة السابعة, فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة, كل الذهب المخصص لاسترداد التكاليف (ذهب الاسترداد) الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقًا للمادة السابعة فقرة (ز). وعندما تزيد قيمة ذهب الاسترداد (على النحو المحدد في الفقرة (ح) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقًا للمادة السابعة فقرة (ج), فإن قيمة الزيادة في الذهب المخصص لاسترداد التكاليف (ذهب الاسترداد) والتي تسمى "ذهب الفائض" سوف تؤول بالكامل إلى الهيئة طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة. (ه) أقتسام الإنتاج: تقسم النسبة المتبقية من الإنتاج الكلي للذهب المنقى والمعادن المنقاة المصاحبة له بعد خصم النسبة المخصصة للإتاوة والنسبة المخصصة لاسترداد التكاليف (ذهب الاسترداد) بين الهيئة والمقاول على النحو التالي:- حصة الهيئة = واحد وثلاثون في المائة (31%) & حصة المقاول = تسعة وستون في المائة (69%). (و) ذهب الفائض: يؤول بالكامل ذهب الاسترداد الفائض إلى الهيئة. (ز) تصريف الذهب: (1) من المتفق عليه صراحة أن الذهب المخصص لاسترداد التكاليف, طبقًا للمادة السابعة فقرة (أ) وكذلك حصة المقاول من أقتسام الإنتاج طبقًا للمادة السابعة فقرة (ه) تكون قابلة للتحويل خارج ج.م.ع. على أن تتم هذه التحويلات طبقًا للنظم السارية في ج.م.ع. وبالرغم مما سبق ذكره فإنه تعطى الأولوية للحكومة, وبناءً على رغبتها, أن تشتري أي كميات من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة من المناطق بموجب الاتفاقية ولا يجوز للمقاول أن يرفض بيع حصته للحكومة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن مقابلة الكميات المشتراة من المقاول يدفع بدولارات الولايات المتحدة أو بعملة قابلة للتحويل الحر. (2) تصدير الذهب: يكون للمقاول والشركة المشتركة والمشترين من أي منهم الحق في تصدير الذهب والمعادن المصاحبة المشار إليها في هذه الاتفاقية بموافقة الهيئة ويكون للهيئة تصدير الذهب بموافقة الحكومة ويعفى الذهب المصدر من أي رسوم أو فرائض ضريبية متعلقة بتصدير الذهب المنتج. (ح) تقييم الذهب: 1- اتفق الطرفان أن الإتاوة المستحقة للحكومة وذهب الاسترداد المستحق للمقاول بموجب هذه الاتفاقية يتعين تقييمها ب "سعر السوق" عن كل نصف سنة تقومية. المقصود بسعر السوق هو تحديد بورصة لندن للمعادن لسعر الذهب بالدولار الأمريكي. (ط) التنبؤ: بعد الإنتاج التجاري تعد الشركة المشتركة (قبل بدء كل ربع سنة تقويمية بتسعين يوما (90) على الأقل) تنبئوًا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين إجمالي كمية الذهب والمعادن المصاحبة التي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة الربع سنة التقويمية هذه وفقًا للأصول التعدينية السليمة. وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل ربع سنة تقويمية. وتحتفظ الشركة المشتركة بالذهب والمعادن المصاحبة له المنتجة وتخزنها وفقًا للوائح الحكومية, وذلك لأغراض تحديد الإتاوة, أو لأي أغراض أخرى تتطلبها هذه الاتفاقية.
المادة (7) : الشركة المشتركة ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة المشتركة تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار قد صدر من جانب الهيئة أو من جانب المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول, حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء أربعة منهم يمثلون الهيئة وأربعة يمثلون المقاول. رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, ويعين المقاول المدير العام وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب كذلك.
المادة (8) : (أ) تصبح الهيئة مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة المشتركة وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيًا وتدريجيًا من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة, غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائيًا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقًا لنصوص المادة السابعة, أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد, أي التاريخين أسبق. وتعفى الهيئة والمقاول من كافة الرسوم ورسوم الجمارك وضريبة الإنتاج والتمغات وضريبة المبيعات عند نقل الملكية للهيئة. يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة المشتركة بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. 3- جميع العينات المشار إليها في المادة (12) فقرة (ب) والتي سوف يتم نقلها بواسطة المقاول سنويا إلى مخازن الهيئة الممثل للحكومة بناءً على طلبها أو عند انتهاء الاتفاقية أيهما أقرب. 4- جميع البيانات والخرائط والنتائج والمعلومات والتحاليل والدراسات الفنية الخاصة بموضوع الاتفاقية التي تم إعدادها داخل أو خارج ج.م.ع. يتم تحويلها سنويًا, إلى الهيئة الممثل للحكومة بناءً على طلب الهيئة أو عند انتهاء الاتفاقية. (ب) يكون للهيئة وللمقاول والشركة المشتركة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه, وذلك لأغراض العمليات التي تجري بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام أخرى يبرمها الأطراف. وتجري التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معًا. (ج) يكون للمقاول والشركة المشتركة الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقًا للأصول السليمة المرعية في الصناعة, ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه, ويكون لهما الحرية في أن يصدراها مرة أخرى بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال. (د) يكون للمقاول والمقاول من الباطن الحق في تصدير الآلات والمعدات عند الانتهاء من استعمالها بدون أي ضرائب أو رسوم أخرى.
المادة (9) : يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبًا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحًا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود من يفوضه بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقًا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد, وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها, على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانًا صحيحًا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانًا صحيحًا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (9) : تكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة بأغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة المشتركة وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : (أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة المشتركة بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع, ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب والمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض, والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقًا لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيًا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقًا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية وضريبة المبيعات أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقًا لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة العاشرة وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقًا لهذه الاتفاقية. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم, ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك, يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي بما في ذلك سيارة واحدة لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة المشتركة أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة المشتركة معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز بعد موافقة الهيئة, وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول, إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول, إن وجدت, أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات الغير مستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك, إن وجد إلى الهيئة. (ه) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة العاشرة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفًا وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورًا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين, إن وجد. (و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير الذهب والمعادن المصاحبة المنتج من المنطقة بعد موافقة الهيئة مع إعفاء هذا الذهب والمعادن المصاحبة من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير الذهب والمعادن المصاحبة له وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (11) : (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة المشتركة بمسك دفاتر الحسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (د) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة التعدين وكذا تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمحتفظ بها بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدًا فيها الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة المشتركة شهريا للحكومة أو ممثليها بيانات توضح كمية الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمحتفظ بها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام, أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه جاهزة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة الضريبية الخاصة به, في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات التعدينية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية على أن يصدق على الميزانية والإقرارات المالية بواسطة منشأة محاسبية مصرية معتمدة ومقبولة للهيئة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة المشتركة الذين تستخدمهم الشركة المشتركة مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي للشركة المشتركة، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ الشركة المشتركة في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للذهب على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة المشتركة محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. وتحل الشركة المشتركة إذا انتهى أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عنها: ............................. شركة شلاتين للثروة المعدنية عنها: ............................
المادة (12) : (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما إلى الحكومة أو ممثليها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المشتركة بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الثانية عشرة وفقا للدور الخاص بها كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من الملحق (ج). (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما, ولمدة سنة واحدة, بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن العينات المأخوذة من عمليات الحفر والاستخراج وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما لأغراضهما الخاصة بهما, تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها طوال مدة السنة بعدها يحق للمقاول التصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد إخطار الهيئة. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع., فإنه يتعين قبل التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة, وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول السجلات إلا بتصريح من الهيئة, ومع ذلك فإذا كانت الشرائط المغناطيسية وأية بيانات أخرى على أي وسائط مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل إذا توافر ذلك في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فورا عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (ه) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث, يكون للهيئة حق الدخول إلى كافة أجزاء المناطق عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (ه) عدم إعاقة عمليات المقاول. (و) يقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الحفر والخرائط التي تكون في حوزة المقاول). ويتعين على المقاول موافاة الهيئة بتقارير فنية ربع سنوية وسنوية أو طبقا لما تطلبه الهيئة. (ز) وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية, ولا تفشيها الهيئة بدون موافقة كتابية من المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية أثناء فترة البحث. ومع ذلك فإنه يجوز للهيئة بغرض الحصول على عروض جديدة, أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية (على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة (1) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز للمقاول حجب هذه الموافقة دون سبب معقول), على أنه يحق للهيئة في أي وقت, اطلاع طرف آخر على تلك البيانات بخصوص تلك الأجزاء من المنطقة, التي يكون المقاول قد تخلى عنها طالما كانت تلك البيانات لا يقل عمرها عن عاما واحدا (1). (ح) يجب على الهيئة والمقاول لمصلحتهما المشتركة أن يتعاونا بالكامل في كل الأوقات وأن يجتهدا للحصول على أي بيانات متعلقة بالمناطق.
المادة (13) : يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (14) : على المقاول والشركة المشتركة أن يتخذا كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة التعدين لمنع فقد الذهب أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الاستغلال.
المادة (15) : يكون المقاول مسئولاً عن إصلاح سطح الأرض بالقدر المعقول في مناطق البحث ومناطق الاستغلال وأي منطقة تقع خارج منطقة الاستغلال والمستخدمة بواسطة المقاول أو الشركة المشتركة, حسب الأحوال كما يكون مسئولاً عن التخلص من المواد بطريقة مأمونة وحماية الحفر المفتوحة والآبار. كما يتخذ المقاول والشركة المشتركة كذلك كل الإجراءات المقبولة للتحكم في تأثير التلوث والشوائب الضارة وتقليلهما إلى الحد الممكن عمليا. - يراعى التعامل مع مصادر المياه السطحية وتحت السطحية - إن وجدت - وذلك بطريقة تمنع أي شكل من أشكال التلوث الضار. - يتم هذا الإصلاح والتحكم بطريقة تتفق مع الأصول المتبعة دولياً في صناعة التعدين مع مراعاة الصحة والسلامة العامة.
المادة (16) : لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا, الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة المشتركة وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول والشركة المشتركة في الحدود المعقولة بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي المقاول والشركة المشتركة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين, بحيث لا ينتج عن نشاطهم خطراً أو تعويقا لسلامة وكفاية العمليات. كما يقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل, وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم, ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل, بغرض تيسير تحقق المقصود بهذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الثالثة عشرة فقرة (هـ), فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشرة.
المادة (17) : (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة المشتركة وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل, ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح جمهورية مصر العربية الخاصة بالهجرة وجوازات السفر وتأشيرات الدخول والاستخدام في ج.م.ع. على مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. 2- يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل من الموظفين الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة المشتركة. (ب) يختار كل من المقاول والشركة المشتركة موظفيه, ويحدد العدد اللازم منهم, للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين. ويتعهد المقاول والشركة المشتركة بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) التدريب أثناء فترات البحث: في كل سنة مالية من سنوات البحث, يقوم المقاول بتدريب عدد يتفق عليه مع الهيئة أثناء فترات البحث ويسترد تكلفة التدريب لموظفي الهيئة أثناء سنوات البحث ضمن نفقات البحث. (هـ) التدريب أثناء فترات الاستغلال: في كل سنة مالية من سنوات الاستغلال, يقوم المقاول بتدريب عدد يتفق عليه مع الهيئة أثناء فترات البحث ويسترد تكلفة التدريب لموظفي الهيئة أثناء سنوات الاستغلال ضمن نفقات الاستغلال. (و) يقوم المقاول أو الشركة المشتركة بإعداد وتنظيم برامج التدريب, وذلك بناء على طلب الهيئة.
المادة (18) : (أ) يخضع المقاول والشركة المشتركة بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية, وللمحافظة على مصادر الثروة المعدنية في ج.م.ع. بشرط ألا يكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) يخضع المقاول والشركة المشتركة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة, بخصوص ضرائب الدخل, تعفى الهيئة والمقاول والشركة المشتركة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له أو تنميتها أو استخراجها أو إنتاجها أو تصديرها أو نقلها, وأي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال, ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال بما في ذلك أي ضريبة على الأموال العقارية أو الأملاك. ويعفى المقاول من أي ضرائب على تصفية المقاول الخاصة بأعمال هذه الاتفاقية. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة, وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (ه) يخضع مقاولو المقاول والشركة المشتركة ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية. ولا تسري على المقاول والمقاولين من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر إذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية. (و) لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تعفى الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم من الباطن من جميع رسوم الدمغة المهنية المنصوص عليها في قوانين النقابات فيما يختص بوثائقهم وأنشطتهم بمقتضى هذه الاتفاقية. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
المادة (19) : في حالة ما إذا حدث, بعد تاريخ السريان, تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها, مما يكون له تأثيرًا هامًا على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزامًا بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع الذهب والمعادن المصاحبة له الخاصة بالمقاول, حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وكذلك بالآثار المترتبة عليها والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجودًا في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على التعديلات المناسبة لهذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يومًا من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عن ما تم الاتفاق بشأنها عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في التوصل إلى اتفاق خلال المدة المشار إليها عاليه في هذه المادة, فإنه يحال الخلاف إلى القواعد العامة في حل المنازعات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة (20) : (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة, وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا رغبت الهيئة في ذلك بموجب الفقرة (و) من هذه المادة. (ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب أن تشمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات الواردة في هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه, ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسمياً. 3- يتعين على المتنازل أن يقدم للهيئة المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (ج) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقا لنصوص هذه المادة العشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول الواردة في هذه الاتفاقية, طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية. (ه) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح عن هذه الشروط النهائية كتابة إلى الهيئة. ويحق للهيئة الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطاراً كتابياً خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها, وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة الستين (60) يوما هذه يحق للمتنازل التنازل إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة. (و) دون الإخلال بالمادة الحادية عشرة (أ), يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة, بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية. (ز) يجوز للشركة إبرام عقود خدمات استكشافية أو إنتاجية مع شركات محلية أو عالمية مقابل الشروط التي يتفق عليها بين الطرفين وبموافقة الهيئة.
المادة (21) : (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية:- 1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2) إذا تنازل عن أي حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. 3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة. 4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. 5) إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف الذهب والمعادن المصاحبة له مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة العمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة التعدين. وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثليها في أسرع وقت ممكن. 6) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة. (ب) إذا رأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما منذ تاريخ استلام الإخطار أو الإعلان، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة (22) : (أ) تعفى الهيئة والمقاول, كلاهما أو إحداهما, من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء به أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه, وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية, بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بالقوة القاهرة. (ب) يقصد بعبارة (القوة القاهرة) في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين على سبيل المثال وليس الحصر ما يحدث قضاء وقدرا، أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث إضراب. والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر يكون للمقاول الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق تسعون يوما (90) يوما يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة (23) : (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية, فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية, وأن تطلب من الشركة المشتركة زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن, كما يجوز للحكومة أيضاً أن تستولي على مناجم الذهب ذاتها, وعند الاقتضاء, على التسهيلات المتعلقة بها. (ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على مناجم للذهب, أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطاراً قانونياً صحيحاً. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقاً لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضاً كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من الذهب والمعادن المصاحبة له مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك, فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول. ويحسب سعر الذهب والمعادن المصاحبة المستولى عليها, للمقاول طبقاً لنص المادة السابعة فقرة (ح).
المادة (24) : أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم مجلس الدولة المختصة للفصل فيه, ويفصل فيه نهائيا بواسطة هذه المحاكم وفقا لأحكام القانون المصري.
المادة (25) : (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية, ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع كل عضو من أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأسماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل (ج.م.ع.) كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام في ج.م.ع. ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أي ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو يعتبر جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (26) : يجب على المقاول أو الشركة المشتركة, حسب الأحوال ومقاوليها مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة ما دامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دولياً وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%). (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دولياً. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية, تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة المشتركة في ج.م.ع تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر مثيلها المستورد, قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (27) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية, ويشترط مع ذلك, أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الرابعة والعشرون سالفة الذكر, يرجع إلى النص العربي في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
المادة (28) : استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (29) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم, وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في (ج.م.ع.) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها: ........................... الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عنها: .......................... شركة شلاتين للثروة المعدنية عنها: .................... التاريخ: ..................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن