بشأن إنشاء لجنة الأعمال المتعلقة بالأنشطة الثقافية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب ال ...
المادة (1) : تُنشأ لجنة تسمى "لجنة تنسيق الأعمال المتعلقة بالأنشطة الثقافي ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن هيئة متاحف قطر. ...
المادة (3) : يكون للجنة أمين سر أو أكثر يصدر بندبهم وتح ...
المادة (4) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (5) : تختص اللجنة بتنسيق الأعمال المتعلقة بالأنشطة الثقافية بين الجهات المعنية في الدولة، لتفادي الازدواج ...
المادة (6) : تضع اللجنة - في أول اجتماع لها - نظاماً لعملها، يُحدد كيفية ان ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعها صحي ...
المادة (8) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الجهات الحكومية أو غيرهم من ذوي ...
المادة (9) : تدون محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها في سجل خاص مرقم الصفحات، أو ...
المادة (10) : على جميع الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية، موافاة اللجنة بم ...
المادة (11) : ترفع اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية كل ستة أشهر عن أنشطتها وإنج ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء