بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية (المشار إليه فيما بعد بال ...
المادة (2) : يشترط في الشركة العضو بالصندوق التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق ...
المادة (3) : لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعة للسيط ...
المادة (4) : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يمكن للشركة العضو بالصندوق التقدم بترشحه أن تتوافر فيه كافة الشروط الآت ...
المادة (5) : ينشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق, كما يعلن على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة ...
المادة (6) : يقدم طلب الترشح إلى الإدارة العامة للمكتب الفني لرئاسة الهيئة موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة, ويث ...
المادة (7) : تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة في اليوم التالي ...
المادة (8) : لكل شركة عضو في الصندوق الحق في التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قائمتي المرشحين لعضوية مجلس ...
المادة (9) : تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة السابعة في خلال يومي العمل التاليين لتاريخ قرار لج ...
المادة (10) : يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل, وفي حال عدم اكتمال ن ...
المادة (11) : تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو التالي:
(أ) عضوين يمثلان الهي ...
المادة (12) : يقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق, ويجوز له تفويض العضو ...
المادة (13) : يشترط لصحة التصويت الالتزام بما يلي:
1- أن تتضمن ورقة التصويت القائمتين الواردتين بالمادة التاسعة ...
المادة (14) : يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال يومي عمل من تاريخ إعلانها وتختص لجنة التظل ...
المادة (15) : تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق الم ...
المادة (16) : في حالة إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجل ...
المادة (17) : يحل هذا القرار محل قرار وزير الاستثمار رقم 138 ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية