بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لاختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
المادة () : بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار ...
المادة (1) : يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزر ...
المادة (2) : يشترط في الشركة أن تكون عضواً بمجلس الصندوق ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاً لحكم المادة (30) من ...
المادة (3) : ينشر في جريدة صباحية واسعة الانتشار، كما يعلن بمقر الهيئة العامة لسوق المال في مكان ظاهر، وينشر على ...
المادة (4) : يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة العامة لسوق المال موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت ا ...
المادة (5) : في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشيح تقوم لجنة مشكلة من:
1- ممثل عن الهيئة ا ...
المادة (6) : لكل عضو في الصندوق الحق في الاعتراض علي أى مرشح وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشيح, ويكون لمن استبع ...
المادة (7) : تقوم لفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخاب اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار و ...
المادة (8) : فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالى في عدد ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التال ...
التوقيع : د / محمود محيي الدين - وزير الاستثمار