بشأن اعتبار صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية شخص اعتباري مستقل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسن ...
المادة (1) : صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة ...
المادة (2) : يضم الصندوق في عضويته كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من ال ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق للشركات التي تبدأ مزاولة ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالي:
1- ممثل عن المستثمرين ...
المادة (5) : يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضا ...
المادة (6) : يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القرار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغر ...
المادة (7) : يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية - في الحدود المبينة بهذ ...
المادة (8) : يجوز للصندوق استثمار جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى (1%) من حجم الأموال المتاحة في الصندوق وفق آخر ...
المادة (9) : يتم صرف التعويض بناءً على طلب عميل العضو وبعد تحقيق تجريه لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق على ألا تت ...
المادة (10) : لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خم ...
المادة (11) : عند قيام الصندوق بتعويض أحد العملاء يتم إخطار العضو بمبالغ التعويضات التي قام بسدادها لهذا العميل م ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول ...
المادة (13) : تودع أموال وموارد الصندوق في حساب أو أكثر ...
المادة (14) : يضع مجلس إدارة الصندوق خطة لاستثمار موارده بناءً على اقتراح من رئيس المجلس على أن يراعى في إعدادها ...
المادة (15) : يلتزم الصندوق باستثمار أمواله في المجالات التالية:
1- الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الا ...
المادة (16) : للهيئة العامة للرقابة المالية إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق ال ...
المادة (17) : يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئ ...
المادة (18) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
مساهمات العضوية والاشتراكات الدورية المنصوص عليها في المادة (3) من ه ...
المادة (19) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 ل ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء