بشأن إنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئول ...
المادة () : تسدد المساهمة الدورية على النحو التالي:
بالنسبة للأنشطة الواردة بالبندين (أولا وثانيا) في النص ...
المادة (1) : ينشأ صندوق خاص يسمى" صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أ ...
المادة (2) : يقسم الصندوق في عضويته كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطا أو أكثر من ال ...
المادة (3) : تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق بنسبة واحد في الألف في المائة (0.001%) من حجم نشاط الشركة خلال ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الاستثمار, على النحو التالي:
1- ممثل عن المستثمر ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتصري ...
المادة (6) : يختص مجلس إدارة الصندوق بتطبيق أحكام هذا القرار وإبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغر ...
المادة (7) : يغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو ف ...
المادة (7) : يكون للصندوق في الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية، و ...
المادة (8) : يتم صرف التعويض بناء على طلب عميل العضو ويعد تحقيق تجربة لجنة يشكلها مجلس إدارة الصندوق، على ألا تت ...
المادة (9) : لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام مجلس إدارة الصندوق خلال خم ...
المادة (10) : عند قيام الصندوق بتعويض أحد العملاء يتم إخطار العضو بسداد مبلغ التعويض مضافا إليه المصاريف التي تكب ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية ا ...
المادة (12) : يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ...
المادة (13) : يضع مجلس إدارة الصندوق خطة لاستثمار موراده، على أن يراعي في إعدادها تنويع الاستثمارات وأن تتوافر لد ...
المادة (14) : على إدارة الصندوق مراعاة ما يلي في استثمار أمواله:
ـ وضع نظام دقيق ومحكم للتخطيط المالي والرقابة ا ...
المادة (14) : على إدارة الصندوق مراعاة ما يلي في استثمار أمواله:
- وضع نظام دقيق ومحكم للتخطيط المالي والرقابة ا ...
المادة (15) : للهيئة العامة لسوق المال إجراء التفتيش الدوري وغير الدوري على الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون ...
المادة (16) : يتولى مراقبة حسابات الصندق مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد أتعابهما بقرار من مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (17) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
ــ مساهمات العضوية والمساهمات الدورية المنصوص عليها في المادة (3) من ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء