بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ...
المادة (1) : تسري الضوابط الواردة بهذا القرار بشأن الترخيص للشركات العاملة ...
المادة (2) : يجوز للهيئة الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من ال ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص موقعا من الممثل القانوني للشركة ومرفقا به المستندات المؤيدة لتوافر شروط الترخيص ال ...
المادة (4) : تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام هذا القرار ...
المادة (5) : على الشركات المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار تحويل حصيلة الاكتتاب في ا ...
المادة (6) : يسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، الأحكام ذات الصلة بكل من قانون سوق رأس المال ولائحته التن ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني ل ...
التوقيع : د/ محمد عمران - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية