بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدول ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على إدراج و ...
المادة (3) : يجوز لشركة المساهمة الخاصة إدراج أسهمها في السوق وفقًا للشروط التالية:
1. موافقة مجلس إدارة الشركة ...
المادة (4) : تلتزم الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعًا من رئيس مج ...
المادة (5) : يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمنها طلب الإدراج والمستندات ...
المادة (6) : 1- تصدر الهيئة قرارها في طلب الإدراج خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا، ويتم إخطار الشركة با ...
المادة (7) : 1- يتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة.
2- يضع السوق - بعد موافقة ال ...
المادة (8) : 1- لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص من الإدارة التنفيذية العليا للشركة التي أدرجت أسهمها ...
المادة (9) : 1- تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق فورًا عن الآتي:
أ- أية معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر وحركة ...
المادة (10) : تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالحصول على موا ...
المادة (11) : 1. للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع السوق تعليق إدراج أسهم الشركة من التداول في السوق إذا حدثت ظروف ا ...
المادة (12) : للهيئة وبناء على طلب الشركة إلغاء تعليق إدر ...
المادة (13) : للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق في أي من الحالات الآتية:
1- إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفي ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للوزارة والسلطة المختصة، للهيئة مباشرة أ ...
المادة (15) : تحدد الهيئة بالتنسيق مع السوق رسوم إدر ...
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقًا لنصو ...
المادة (17) : تستثنى الشركات المساهمة الخاصة المدرجة من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومع ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - رئيس مجلس الإدارة