بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة () : المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على جميع المنتجات الحلال، بما ...
المادة (3) : أ. يجب على جهات تقييم المطابقة (جهات منح شهادات الحلال)، الالتزام بالآتي:
1. تطبيق المواصفات القيا ...
المادة (4) : يشترط أن تتوفر في المنتجات الحلال ونظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بها، المتطلبات العامة الآتية:
1. ...
المادة (5) : 1. تصدر الهيئة القرار اللازم لتحديد شكل العلامة الوطنية للحلال وشهادة الحلال، على أن يتضمن هذا القر ...
المادة (6) : 1. يحق للهيئة والجهات المختصة سحب عينات لأي منتجات خاضعة لأحكام هذا النظام لإجراء الفحوصات اللازمة، ...
المادة (7) : أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإج ...
المادة (8) : على كل من جهة تقييم المطابقة (جهة منح شهادات الحلال) والمزود والمنشأة، استيفاء ...
المادة (9) : 1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا ...
المادة (10) : يصدر المجلس القرارات اللاز ...
المادة (11) : يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى ...
المادة (12) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء