بشأن تشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات ...
المادة (1) : تشكل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه عند غيابه وزير العدل، وعض ...
المادة (2) : تختص اللجنة بما يلي:
النظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ...
المادة (3) : ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نجلاء أنور الأهواني، وزيرة التعاون الدولي وعضوية ك ...
المادة (4) : "للجنة أن تباشر الأعمال المختصة بها أو أن تكلف أحد أعضائها أو أحد أعضاء الأمانة الفنية بالقيام بها ...
المادة (5) : لأعضاء اللجنة ولأعضاء الأمانة الفنية في سبيل تحقيق التسوية الودية المنصوص عليها في الفقرة (1) من ال ...
المادة (6) : المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها أو أعضاء الأمانة الفنية خلال محاولة التس ...
المادة (7) : يقوم عضو اللجنة أو عضو الأمانة الفنية المختص عند انتهاء التسوية بتقديم اتفاق إلى السيد رئيس اللجنة ...
المادة (8) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء