بشأن تشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل ...
المادة (1) : تُشكل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
وزير العدل وينوب ع ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويشترط لصحة انع ...
المادة (4) : يجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في طلب الت ...
المادة (5) : تعد اللجنة تقريراً بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملاً على جميع عناصر التسوية، ويعرض ...
المادة (6) : يكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساته ...
المادة (7) : تكون المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها أو أعضاء الأمانة الفنية خلال محاولة ...
المادة (8) : تحال كافة المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار الم ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ال ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء