بشأن لجنة التقاعد العسكري.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكري ...
المادة (1) : يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التقاعد العسكري، على النحو التالي:
- العميد الركن (جو)/ حمد جاسم ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوع، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أع ...
المادة (4) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي م ...
المادة (5) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات ...
المادة (6) : يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية، على النحو التالي:
- (6000) ستة آلاف ريال للرئيس ...
المادة (7) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2007 المش ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء