بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم (127) بشأن تخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم (15) لسنة 1986م. بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط.
- القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2013م.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (126) بتاريخ 15/ سبتمبر/2013م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يؤذن لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي وقدره (208.213.000) مائتان وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار ليبي من رصيد الاحتياطي العام إلى وزارة الدفاع الباب الأول وذلك لتغطية قيمة عقود الوزارة لعدد (8370) فرداً.
المادة (2) : يتم الصرف بموجب حسابات مصرفية خاصة لكل فرد من العدد المبين سلفاً وبعد التحقق من الرقم الوطني.
المادة (3) : على وزارة الدفاع - وبعد صرف المبالغ المطلوبة - تقديم كشف مفصل إلى المؤتمر الوطني العام بالعقود والحسابات المصرفية وكيفية الصرف والقيم المصروفة لكل فرد.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :